أسئلة كثيرة وردت إلي "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا... عرضناها علي فضيلة الشيخ عبدالحفيظ المسلمي كبير الأئمة بمسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة فأجاب بالآتي: * يسأل بكر أحمد عن حكم الدين في الزواج العرفي وهل يجوز الطلاق من خلال التليفون؟ * * الزواج الشرعي "الرسمي" له شروط هي: 1 لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. 2 الإشهار حتي يعلم أهل المكان الذين يقومون به أن هذا زوج وهذه زوجته لإبعاد الشبهة. يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "اتقوا الشبهات". 3 الإيجاب والقبول. فلا يجوز أن يكره أحد علي الزواج. 4 الصداق لقوله صلي الله عليه وسلم: "من تزوج امرأة ولم يؤد صداقها فهو زان". وعلي هذا إذا تمت تلك الشروط يكون الزواج صحيحا شرعيا وبناء عليه يحسب الطلاق إذا اتفق الزوجان عليه وتحسب أيضا العدة من بداية لفظ الطلاق ويجوز أن يتم الاتفاق علي الطلاق بالهاتف بشهادة شهود. كما يجوز الطلاق بإحضار وثيقة أو ورقة رسمية موثقة وبهذا تنتهي العلاقة الزوجية وبعد انتهاء العدة بثلاث حيضات أو قروء أو ثلاثة اشهر أو يوضع الحمل إذا كان هناك حمل لا يجوز مراجعتها مرة أخري إلا بعقد ومهر جديدين.. واطالب بضرورة مراجعة الحقوق الشرعية والاجتماعية للمرأة في حالتي الطلاق أو وفاة الزوج بحيث تأخذ الزوجة معاش زوجها المتوفي عنها ولا مانع ان تتزوج لتعف نفسها وتأتي بمن يربي معها أولادها. أما القانون الذي يمنع المعاش بمجرد زواج المرأة الأرملة ففيه إجحاف وظلم لحقوق المرأة ويتنافي مع الشرع الحنيف وعليه إذا كان الزواج "العرفي" يتحقق بالشروط السابقة فهو صحيح شرعا ويجوز أن يأخذ العقدان صحة توقيع. * يسأل ابراهيم سالم عن حكم الإسلام فيمن يتبني طفلا من إحدي دور الرعاية؟ * * تبني الطفل باعتبار انه ولد للمتبني له احكام الولد وهذا لا يجوز وقد ابطله الله سبحانه وتعالي في قوله: "وما جعل أدعياءكم أبناءكم". لكن من المباح والمستحب الإحسان إلي الطفل وتربيته التربية الدينية الصالحة وتوجيهه التوجيه السليم وتعليمه ما ينفعه في دينه ودنياه. ولكن لا يجوز أن يسلم المسئولون بالدار الطفل إلا لمن عرف بالأمانة والتدين وحسن السلوك وتحققت مصلحة الطفل عنده وان يكون من أهل البلاد بحيث لا يذهب به إلي بلد قد يكون وجوده فيها سببا لفساد دينه في المستقبل. وعليه إذا تمت في حق كل واحد منهما هذه الشروط فلا بأس بدفع اللقيط المجهول النسب إليه. * تسأل م. خ. دخلت علي شقيقتي فوجدتها في وضع مخل مع أحد الشباب فماذا افعل؟ * * عليك بالنصح لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "الدين النصيحة" ويجب عليك أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وارشادها ومطالبتها بالتوبة والابتعاد عن هذا الفعل الحرام وان لم تستجب فيجوز لك أن تخبري الأب أو من يستطيع تغيير هذا المنكر. ثم بعد ذلك علي ولي الأمر ألا يترك مثل هذه الفتاة دون ان يبحث لها عن زوج ويساعدها علي العفة والإصلاح وإن كانت متزوجة فيسعي للصلح بينها وبين زوجها يقول الله تعالي: "والصلح خير" ومن الواجب علي المجتمع ألا يترك حالات الطلاق تستمر وتكثر لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "ألا أدلكم علي خير من الصلاة والصيام والزكاة وكافة النوافل. قالوا: بلي يارسول الله. قال: إصلاح ذات البين وافساد ذات البين هي الحالقة" "وفي رواية هي الحارقة" والحالقة لا أقول تحلق الرءوس ولكن تحلق الدين. * يسأل محمود عبدالسميع إذا حلف المسلم ليتم أمراً وهو في حالة قد لا يملك شعوره. هل يلزمه التكفير؟ * * إذا حلف الإنسان المسلم علي شيء يفعله ولم يفعله لزمته كفارة اليمين إذا كان عاقلا يعلم ما يقول. أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه فاليمين لا تنعقد. لأن الوعي لما يقول لابد منه. فإذا اشتد به الغضب حتي جعله لا يعقل ولا يضبط ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه. كالمجنون والمعتوه والنائم. وله أن يترك ما حلف عليه إذا رأي المصلحة في ذلك ويكفر عن يمينه لقول النبي صلي الله عليه وسلم "إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير" فلو حلف علي ألا يزور فلانا ثم رأي ان الاصلاح زيارته فإنه يزوره ويكفر عن يمينه. ولا حرج في تقديم الكفارة وتأخيرها. * يسأل أحمد شكري فيمن لا يعمل وزوجته تنفق عليه هل يعتبر ذلك دينا عليه؟ * * إذا كان الزوج لا يعمل والزوجة تعمل وهي تنفق علي المنزل وحدها ولم يكن هناك اتفاق بينهما فتعتبر هذه النفقة هبة وتبرعا ولا يجب أن تطالبه بها خاصة أنها بذلته باختيارها. أما إذا كان هناك شرط بالرجوع عليه فالمسلمون عند شروطهم. فلها مطالبته إذا أيسر بكل ما أنفقته علي بيته وأولاده. التبرك بالصالحين * يسأل ماهر بركات هل يجوز التبرك بالصالحين وآثارهم؟ وما حكم التوسل إلي الله تعالي ببركة النبي صلي الله عليه وسلم؟ * * لا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلي الله عليه وسلم لا بوضوئه ولا بشعره ولا بعرقه ولا شيء من جسده. بل كل هذا خاص بالنبي لما جعل الله في جسده وما مسه من الخير والبركة. ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بأحد منهم لا في حياته ولا بعد وفاته صلي الله عليه وسلم لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم مما يدل علي أنهم عرفوا ان ذلك خاص بالنبي وحده دون غيره. ولأن ذلك وسيلة إلي الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالي. وهكذا لا يجوز التوسل إلي الله سبحانه وتعالي بجاه النبي صلي الله عليه وسلم أو ذاته أو صفته أو بركته لعدم الدليل علي ذلك. ولأنه من وسائل الشرك به والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. حيث لم يفعل ذلك اصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولأن ذلك مخالف للأدلة الشرعية يقول الله تعالي: "ولله الأسماء الحسني فادعوه بها" ولم يأمر بدعائه سبحانه بجاه أحد أو حق أحد أو بركة أحد. أما حديث توسل الأعمي بالنبي صلي الله عليه وسلم في حياته فشفع فيه النبي ودعا له فرد الله عليه بصره وهذا توسل بدعاء النبي وشفاعته وليس ذلك بجاهه وحقه. * يسأل أشرف صلاح الدين هل يجوز لي الزواج من ابنة زوج شقيقتي التي لم تنجبها أختي؟ * * يجوز لأنها ليست من المحرمات اللاتي ذكرن في الآية الكريمة: "حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" والوارد من المحارم بنات الأخت وعلي هذا فلا سبب للتحريم لا من نسب ولا من رضاع ولا من مصاهرة. * يسأل مصطفي راغب هل يجوز ان اعطي شقيقتي زكاة مالي رغم أنها تأخذ معاشاً عن زوجها المتوفي؟ * * إذا كانت أختك مستقلة في بيت وحدها وعاجزة عن تلبية احتياجاتها فلك ان تعطيها الزكاة. أما إذا كان عندك في بيتك تنفق عليها فلا تعطي زكاتك لأنها واقعة في نفقتك عليها. وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أفضل وأحوط إن كنت مقتدراً.