أسئلة كثيرة وردت من القراء إلي "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا.. عرضناها علي واحد من أهل العلم والصلاح المشهود لهم بالورع والتقوي وهذه اجابة الشيخ مصطفي عزت حميدان إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة. * قد يحدث كسوف الشمس بعد العصر فهل تصل صلاة الكسوف في وقت النهي؟ وكذلك تحية المسجد؟ ** في المسألتين خلاف بين أهل العلم والصواب جواز ذلك بل شرعيته. لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد من ذوات الاسباب والصواب شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح كبقية الأوقات لعموم قوله صلي الله عليه وسلم: "ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفن لموت أحد ولا لحياته؟ فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتي ينكشف ما بكم" وقوله صلي الله عليه وسلم "إذا دخل أحكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين" وهكذا ركعتا الطواف إذا طاف المسلم بعد الصبح أو العصر لقول النبي صلي الله عليه وسلم "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار". * يسأل ع.م فيقول: ما حكم الدين في التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم؟ ** لا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلي الله عليه وسلم لا بوضوئه ولا بشعره ولا بعرقه ولا بشيء من جسده بل هذا كله خاص بالنبي صلي الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما مسه من الخير والبركة ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بأحد منهم لا في حياته ولا بعد وفاته صلي الله عليه وسلم لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم فدل ذلك علي انهم عرفوا ان ذلك خاص بالنبي صلي الله عليه وسلم دون غيره ولأن ذلك وسيلة إلي الشرك وعبادة غير الله سبحانه وهكذا لا يجوز التوسل إلي الله سبحانه بجاه النبي صلي الله عليه وسلم أو ذاته أو صفته أو بركته لعدم الدليل علي ذلك ولأن ذلك من وسائل الشرك به. والغلو فيه عليه الصلاة والسلام ولأن ذلك أيضا لم يفعله اصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه ولأن ذلك خلاف الادلة الشرعية فقد قال عزل وجل "والله الأسماء الحسني فادعوه بها" ولم يأمر بدعائه سبحانه بجاه أحد أو حق أحد أو بركة أحد. * يسأل م.م هل الجماعة تدرك بادراك السلام مع الإمام أو لا تدرك إلا بادراك ركعة؟ ** لا تدرك الجماعة إلا بادراك ركعة لقول النبي صلي الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة" لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وان لم يدركها مع الإمام لقول النبي صلي الله عليه وسلم "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم". ولقوله صلي الله عليه وسلم في غزوة تبوك "ان في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتهم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر". ومتي ادرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل لعموم قوله صلي الله عليه وسلم "إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتك فأتموا". * يسأل م.ل فيقول: أم بنا رجل فسلم بنا واحدة عن يمينه؟ فهل يجوز الاقتصار علي واحدة؟ ** ذهب الجمهور من أهل العلم إلي أن التسليمة الواحدة كافية لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل علي ذلك وذهب جمع من أهل العلم إلي انه لابد من تسلميتين لثبوت الاحاديث عن النبي صلي الله عليه وسلم بذلك ولقوله صلي الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" وهذا القول هو الصواب. * بعض الأئمة يسجد للسهو بعد السلام وبعضهم يسجد له قبل السلام فما حكم الشرع في ذلك؟ ** الأمر واسع في ذلك فكلا الأمرين جائز وهما السجود قبل السلام وبعده لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين: إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة فاكثر؟ فإن الأفضل ان يكون سجود السهود بعد السلام وذلك اقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم لأن النبي صلي الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - سجد للسهود بعد التمام والسلام. الثانية: إذا شك في صلاته فلم يدركم صلي ثلاثا أم أربعا لكنه غلب علي ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام فإنه يبني علي غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام علي سبيل الأفضلية. * يسأل م.ن ما المراد باخراج الحي من الميت واخراج الميت من الحي في قوله تعالي: "يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي" مع ان الإنسان يخلق من النطفة وهي عبارة عن حيوانات منوية حية؟ ** جاء في تفسير القرطبي ان المعني يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن فالمراد موت قلب الكافر وحياة قلب المؤمن فالحياة والموت مستعاران وقيل ان الحياة والموت حقيقتان ومثلوا لذلك باخراج الدجاجة وهي حية من البيضة وهي ميتة واخراج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية وقيل غير ذلك. وإذا كان علماء العصر يقولون ان الإنسان الحي يخلق من النطفة وهي حية بالحيوانات المنوية التي فيها فإنا نقول: من أين جاءت الحيوانات؟ انها من الغذاء الميت الذي تحول إلي حيوانات نفخ الله فيها الروح ومن البويضة التي كانت ميتة قبل أن تلقح وعليه يمكن ان يقال: يخرج الحي وهو الحيوان المنوي من الميت وهو الطعام ويخرج الميت من الحي أن يخرج بويضة المرأة وهي ميتة قبل أن يلقحها الحيوان المنوي من الحي وهي الأم التي افرزتها وقيل: يخرج الحي وهو آدم من الميت وهو التراب ويخرج الميت وهو البيضة من الدجاجة أو البويضة من المرأة.