لجنة مراقبة الأسواق تقود حملات تفتيشية مكبرة بطنطا    وظائف خالية ب الهيئة العامة للسلع التموينية (المستندات والشروط)    حزب الوفد ينظم محاضرة "تحديات الأمن القومي في عالم متغير"    بيطري المنيا يوجه بضرورة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع استعدادا للأعياد    أحمد موسى يحث على متابعة حوار السيسي مع وزيري الصحة والاتصالات: شوفوا الرئيس بيفكر إزاي    مطار الملك خالد الدولي يستقبل أولى رحلات خطوط شرق الصين الجوية القادمة من شنغهاي    وزير الدفاع الماليزي يصل جاكرتا    البث الإسرائيلية: محكمة العدل الدولية ستصدر على الأرجح أوامر اعتقال ضد نتنياهو وآخرين    وزير الخارجية ونظيره السويسري يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين    مرشحة رئاسة أمريكية اعتقلت في احتجاجات الجامعات المؤيدة لغزة.. من هي؟    لبيب يكافئ لاعبي الزمالك بعد الفوز على دريمز الغاني    تحقق 3 توقعات لخبيرة الأبراج عبير فؤاد في مباراة الزمالك ودريمز الغاني    محافظ الغربية يتابع نتائج حملة لجنة المراقبة الأسواق والمخابز    بالأسماء.. إصابة 12 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة    عمرو أديب ساخرا: "هاتوا واحد هندي يمسك شغلانة التكنولوجيا في مصر"    ملك أحمد زاهر ترد على منتقدي أداء شقيقتها ليلى في «أعلى نسبة مشاهدة»    محمد أبو هاشم: هذا أقوى سلاح لتغيير القدر المكتوب (فيديو)    صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة    «الرقابة الصحية»: القطاع الخاص يقدم 60% من الخدمات الصحية حاليا    ملك أحمد زاهر عن والدها: أتعامل معه خلال التصوير كفنان فقط    محافظ الدقهلية: دعمي الكامل والمستمر لنادي المنصورة وفريقه حتي يعود إلي المنافسة في الدوري    فرقة بني سويف تقدم ماكبث على مسرح قصر ثقافة ببا    بايرن ميونخ يغري برشلونة بجوهرته لإنجاز صفقة تبادلية    الرئيس عباس يطالب أمريكا بمنع إسرائيل من "اجتياح رفح" لتجنب كارثة إنسانية    تحذيرات عاجلة لهذه الفئات من طقس الساعات المقبلة.. تجنبوا الخروج من المنزل    امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. نصائح لطلاب الجامعات ل تنظيم وقت المذاكرة    دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. الحياة مع الذكر والقرآن نعمة كبيرة    برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم والتوافق بين أطياف المجتمع    أون لاين.. خطوات إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين 2024    منها تناول السمك وشرب الشاي.. خطوات هامة للحفاظ على صحة القلب    جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بمحافظة الأقصر    بروتوكول بين إدارة البحوث بالقوات المسلحة و«التعليم العالي»    «حرس الحدود»: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها    فيلم «شقو» ل عمرو يوسف يتجاوز ال57 مليون جنيه في 19 يوما    ننشر أقوال محمد الشيبي أمام لجنة الانضباط في شكوى الأهلي    إعلام عبري: 30 جنديًا بقوات الاحتياط يتمردون على أوامر الاستعداد لعملية رفح    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى أبوكبير    رمضان عبد المعز: فوّض ربك في كل أمورك فأقداره وتدابيره خير    طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة    الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الري: تحديات المياه تتشابه في مصر والعراق    حجازي: مشاركة أصحاب الأعمال والصناعة والبنوك أحد أسباب نجاح التعليم الفني    وزير بريطاني يقدر 450 ألف ضحية روسية في صراع أوكرانيا    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل مرضى ومصابي الحرب من الأشقاء الفلسطنيين    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    رفض والدها زواجه من ابنته فقتله.. الإعدام شنقًا لميكانيكي في أسيوط    الليلة .. سامى مغاورى مع لميس الحديدى للحديث عن آخر أعماله الفنية فى رمضان    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    «رجال الأعمال المصريين» تدشن شراكة جديدة مع الشركات الهندية في تكنولوجيا المعلومات    موعد مباريات اليوم الثالث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات    بصلي بالفاتحة وقل هو الله أحد فهل تقبل صلاتي؟..الإفتاء ترد    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    قضايا عملة ب 16 مليون جنيه في يوم.. ماذا ينتظر تُجار السوق السوداء؟    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية    البوصلة    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    حسام غالي: «شرف لي أن أكون رئيسًا الأهلي يوما ما وأتمناها»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة الطعن على عزل دربالة من القضاء
نشر في المصريون يوم 11 - 05 - 2016


اخترنا

ننشر نص مذكرة الطعن على عزل دربالة من القضاء


صحيفة الطعن بالنقض
فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2015 مجلس التأديب الأعلى للقضاة
أنه فى يوم الموافق الساعة
بناء على طلب القاضيين
1- محمد ناجى حسن أحمد دربالة – نائب رئيس محكمة النقض.
2- حاتم مصطفى إسماعيل - القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.

ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / مصطفى محمد كمال محمود الترعى – المحامى بالنقض والكائن برقم 26 شارع 26 يوليو – قسم الأزبكية – القاهرة.
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت :
1- السيد ريس الجمهورية بصفته.
2- السيد وزير العدل بصفته.
3- السيد النائب العام بصفته.
4- السيد القاضى رئيس محكمة النقض بصفته رئيس مجلس التأديب الأعلى للقضاة وأعضائه بصفتهم.
5- السيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته الذى طلب إحالة الطاعنين لمجلس التأديب "بهيئة صلاحية" وعضو مجلس التأديب الأعلى.

ويعلنوا لدى هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة- مخاطبين مع
وأعلنتهم بالآتى :
1- حيث إن التحقيقات التى أفردت لحركة قضاة من أجل مصر ، قد قامت على البلاغ الرقيم 10371 لسنة 2013 والمقدم للنائب العام والذى جرى إرساله إلى مجلس القضاء الأعلى للإذن بالتحقيق مع القضاة المشكو فى حقهم – لاقتصار الشكوى المقدمة والتى قام عليها البلاغ ابتداء – على إتهام عدد من القضاة – ليس من بينهم مقدم هذا الطاعن الأول – دون غيرهم من القضاة – وإذ أذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء التحقيق وطلب من وزير العدل ندب قاض للتحقيق فى الواقعة، فقام بدوره بمخاطبة رئيس محكمة استئناف القاهرة لندبه، فأصدر الأخير قراره بندب القاضى "محمد شرين فهمى لإجراء التحقيق فى تلك الواقعة.
وحيث إنه بعد انقضاء زهاء ستة أشهر من التحقيقات مع أعضاء تلك الحركة، إنتهى قاضى التحقيق إلى إرسال مذكرة لمجلس القضاء الأعلى طالباً الإذن له بالتصرف فى التحقيقات قبل المبلغ عنهم فأذن له بذلك، غير أنه سار بالتحقيقات إلى وجهه أخرى إذ طلب إفادتهبتحريات قطاع الأمن الوطنى ، حيث فوجئ الطاعن الأول بدس اسمه ضمنها على الرغم من أن المستجوبين طول الفترة السابقة – لم يرد بأقوال أى منهم – سواء أكانوا معترفين بانتمائهم لهذه الحركة أو ممن أنكروا المشاركة فيها – أى قول يشير – ولو من بعيد – إلى انتماء أو اشتراك أو انتسابه إلى تلك الحركة بل جاءت أقوالهم فيها نافية مشاركته فى أى من فاعليات أو مؤتمرات تلك الحركة التى فصلها مجرى التحريات بمحضره ،فبَيِن المشاركين فيها بالإسم وشفعها بفيديوهات مصورة لتلك الفاعليات والمؤتمرات يظهر من مشاهدتهاعدم تواجده فى أى منها واقتصر قول مجرى التحريات بمحضره فى شأنه على القول بأنه دعا لإنشاء تلك الحركة دون أن يُبين طريقة تلك الدعوة أو وسائلها – وما كان له أن يبين ذلك لإنعدام صدور أى فعل أو قول أو عمل منه يدعو لذلك وما ذلك إلا لأنه منبت الصلة بتلك الحركة وأعضائها وأعمالها.
ورغم يقين من حاك تلك التحريات – وقاضى التحقيق الذى سايره وحرص على إلحاق الأذى به كيداً وانتقاماً إلا أن الرغبة فى الزج باسمه فى تلك التحقيقات وتقديمه على أنه من أعضائها ودعاتها استثماراًللرأى العام القضائى الذى اجتمع - غالبه- على رفض تلك الحركة وشجب أعمالها وعدَها خروجاً على قيم الموروث القضائى وتعميمه على القضاة حتى يقع فى ظنهم أن المدعى عليه – وهو المعروف لدى القضاة جميعاً بالتمسك بالقيم والتراث القضائى ولزوم الدفاع عن استقلال القضاء وحيدته ونزاهته ، ومن ثم يكون قد مرق عن كل ما ألزم به نفسه ، وتبدل حاله إلى غير ما كانوا يعهدونه فيه وبالتالى كان الحرص على الزج بإسمه فى تلك التحقيقات بمثابة الدخان الكثيف الذى يطلق تعمية لأبصار الناظرين عن رؤية الحقيقة وتبينها ، بيد أن ذلك الإتهام الظالم والإدعاء الكاذب لا يلبث عند وضعه فى مقام المناقشة وعرضه على حقائق الواقع – أن يتهاوى فتبين الحقيقة كاملة غير منقوصة .
وحيث إن ما ورد بتلك التحريات من زعم كاذب بأن الطالب – وغيره ممن نسب إليهم ذلك الافتراء – قد لابسه ما يثبت كذبها مما سجلته تلك التحريات نفسها بمتنها ومما وقع من أحداث مشهود بها وعليها تثبت عكس ما ورد فيها من ادعاء وفى هذا المقام نذكر بأن التراث القضائى العتيد والنهج القانوني السديد – فى مقام الإثبات الجنائى – استقر من قِدَمْ على أنه إذا أقتصر الاستدلال والإثبات قبل أحد المتهمين على تحريات فحسب، فإنه لايلزم – خاصة بالنسبة لرجل قضاء هو نائب لرئيس محكمة النقض المصرية ويجلس بأحدى دوائرها الجنائية ويقيم بمقر إقامته المعلوم وليس بهارب أو مُتَخفِّ أو مطارد – سوى أن يُطالب بتقديم مذكرة بدفاعه يستهدى بها فى تقييم ما ورد بالتحريات والبت فى شأن حجيتها فى الإثبات.
بيد أن قاضى التحقيق لم ينتهج هذا النهج وراح يهدد الطاعن الأول بالقبض عليه وينشر ذلك فى الصحف السيارة وعلى القنوات الفضائية بمختلف أشكالها ويزود بها من يرددها فى برامج التلفاز [ تراجع حافظة المستندات المرفقة بالتحقيقات وبها صور مما نشر بتلك الصحف ] حتى اضطر أن يقدم طلب له بأن يتنحى عن التحقيق معه ثم اعقبه بعد أن لم يستجب لندائه بالتنحى – بطلب لرده.
3- من حيث أنه بتاريخ 14/3/2015 أصدر مجلس تأديب القضاة "أول درجة" حكمه فى الدعوى رقم 9لسنة2014 والمعروفة إعلامياً بقضية حركة قضاة من أجل مصر " برفض دعوى الصلاحية قبل القاضى محمد ناجى دربالة – إستناداً إلى ما نصه " وحيث إنه عما نسب للمدعى عليه العاشر القاضى محمد ناجى حسن درباله بشأن الدعوة إلى تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون ( حركة قضاة من أجل مصر ) فإن الأوراق قد جاءت خالية من أى دليل يثبت هذه الواقعة سوى تحريات الأمن الوطنى والتى لا تنهض بمفردها دليلاً كافياً عليه سيما وأنه لم يظهر فى أى من المؤتمرات التى نظمتها الحركة ولم يتم الإشارة إلى صلته بها فى أى إجتماع أو مؤتمر لها ،وحيث إنه عما نُسب إلى القاضى سالف الذكر من إلتحاقه بعضوية الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 الملغى دون الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى بالمخالفة لنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية ، ولما كانت عضوية المدعى عليه العاشر بالجمعية التأسيسية وقد تمت بمقتضى القانون رقم 79 لسنة 2012 والخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد وذلك نفاذاً للإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 من مارس سنة 2011 والمستفتى عليه فى 19/3/2011، وكانت نصوص القانون المذكور قاطعة الدلالة على استقلال الجمعية التأسيسية عن كافة الأجهزة والمؤسسات فى الدولة ووجوب تفرغ اعضائها من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المساهمة أو القطاع الخاص لأعمال الجمعية التأسيسية مع احتفاظهم بوظائفهم واحتساب مدة عضويتهم فى المعاش أو المكافأة، ولم يعلق ذلك القانون العضوية فى الجمعية التأسيسية على استيفاء اجراء أو تحقق شرط آخر ومن ثم فإن عضوية المدعى عليه العاشر بالجمعية التأسيسية تجد ظهيرها القانونى فى الإعلان الدستورى والقانون سالفى الذكر ، وهو ما لم يحظره قانون السلطة القضائية والذى يعد قانوناً عاماً يقيده القانون الخاص اللاحق عليه .
وحيث أنه عما نسب للقاضى المذكور بشأن إتصاله بأحزاب سياسية وحضور اجتماعاتها بمرسى مطروح ، فإن الأوراق لم تتضمن سوى حضوره مؤتمراً وحيداً بمحافظة مطروح إبان عضويته بالجمعية التأسيسية وذلك فى نطاق آداء واجبه – كعضو بها – فى تعريف المواطنين بما تضمنه الدستور من أحكام مختلفة.
أما بشأن ما نسب إليه من عقد مؤتمر بإحدى قاعات دار القضاء العالى لمناقشة الشأن السياسي فإن هذا المؤتمر الذى تحدث فيه بصفته عضواً فى الجمعية التأسيسية لم يتضمن سوى حث القضاة على الإشراف على الإستفتاء على مشروع دستور 2012 اعمالاً للواجب الدستورى والقانونى المنوط بهم ولم يتضمن نقاشاً سياسياً.
وحيث إنه من جماع ما تقدم فأن الأوراق تكون قد افتقدت ما ينهض دليلاً على الوقائع المنسوبة إلى القاضى المدعى عليه العاشر ومن ثم يتعين القضاء برفض طلب الصلاحية بالنسبة له ".
4- بتاريخ الأربعاء 8/4/2015 طعنت النيابة العامة على الحكم الصادر من مجلس التأديب أول درجة بمذكرة موقعة من النائب العام السابق هشام محمد زكى بركات - رحمه الله - والتى تضمنت نعياً وحيداً على الحكم الصادر برفض دعوى عدم الصلاحية لم ينصرف إلى موضوعها بل إلى واقعة منبتة الصلة بهذه الدعوى أُفرد لها تحقيق مستقل حيث فصلت المذكرة ذلك فى قولها " لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده محمد ناجى دربالة قد ورد اسمه بين أسماء الموقعين على بيان تيار إستقلال القضاء الذى ألقاه أحدهم بين المعتصمين بميدان رابعة العدوية وهى الواقعة محل التحقيق فى القضية رقم 10745 لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام المقيدة برقم 22 لسنة 2013 حصر تحقيق قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقف على الحقيقة فى شأن إرتكاب المطعون ضده هذه الواقعة من عدمه وأثر ثبوت إرتكابه إياها على أهليته لتولى القضاء "بما مفاده تسليم النيابة العامة (المستأنفة)بما انتهى إليه الحكم من خلو الأرواق من سبب لعدم الصلاحية فى خصوص الوقائع التى أحيل بها المدعى لمجلس التأديب .
5- بتاريخ 26/1/2016 و11/2/2016 قام الطاعنان بإعذار مجلس التأديب الأعلى على يد محضر – وفق ماتوجبه المادة 494/2من قانون المرافعات – بإعذارين تضمناً بياناً مفصلاً بالسند القانونى لقيام مانع قانونى فى حق القاضى أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس التأديب الأعلى للقضاة يمنعه من سماع الدعوى قبلى والاشتراك فى الحكم علىيِ لسبق اشتراكه فى اجراءات التحقيق والإحالة التى جرت فى حقى فلا يجوز له أن يكون خصماً وحكماً فى وقت واحد بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا وبما يجعل الحكم الذى يصدر فى الدعوى باطلاً بطلاناً مطلقاً حتى لو صدر باتفاق الخصوم وفق ما تنص عليه المواد 146 ، 147 ، 148 من قانون المرافعات والمواد 247 ، 248 ، 249 من قانون الإجراءات الجنائية ، وطلبت فى ختام الإعذار تنحى القاضى سالف الذكر ، فإن لم يتنح طواعية فإعادة تشكيل مجلس التأديب وفق ما تقضى به المادة 107 من قانون السلطة القضائية.
6- ورغم تسلم رئيس وأعضاء مجلس التأديب الإعذارين إلا أن جلسة المجلس المعقودة يوم18/2/2016 انعقدت ، وتضمن تشكيل مجلس التأديب الأعلى للقضاة القاضى أيمن محمود كامل عباس فبدا واضحاً عدم الاستجابة لتصحيح بطلان التشكيل فقمت بمطالبة القاضى سالف الذكر بالتنحى طواعية ثم قررت صراحة برده وطلبت وقف نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد وحتى الفصل فيه وفق ما تقضى به المادة 162 من قانون المرافعات.
كما بدا واضحاً فى ذات الجلسة إشتراك إثنين من نواب رئيس محكمة النقض فى تشكيل المجلس هما القاضيان خالد الصاوى يوسف القبانى وجلال محمد عزت حجازى بالمخالفة لحكم المادة 107 من قانون السلطة القضائية التى لا تعقد لهما الولاية القضائية فى دعوى الصلاحية ، وأن القاضيين كاظم السيد عطية وخالد محمد فوزى المعتز بالله هما صاحبى الولاية والاختصاص بنظر هذه الدعوى ، ورغم تقديم مذكرة تُبيِن هذا البطلان ، وإثبات ذلك الدفع بمحضر الجلسة ، ومطالبتى لمجلس التأديب الأعلى للقضاة أن يفصل فى هذا الدفع الجوهرى قبل إبداء المرافعات إلا أن المجلس لم يستجب لأى من الدواعى السابقة وانصرف عنها مقيماً – فى نظرى – آيه على تمسكه بالفصل فى الدعوى وحرصه على تحديد مصائر المدعى عليهم فيها رغم كل الموانع القانونية والمبادئ القضائية التى تمنع ذلك!!
7- سار مجلس التأديب فى نظره الدعوى بجلستى 18/2/2016 و21/2/2016 ومباشرته اجراءاتها فى سياق أهدر المحاكمات العادلة والمنصفة فأسقط تماماً مبدأ المواجهة بين الخصوم بما يقتضيه من علانية واطلاع كل من المدعى عليهم على ما يبديه أيهم من دفاع أو دفوع أو مستندات ، فاعتمد عقد الجلسة بغرفة المداولة ، واستدعاء المدعى عليهم واحداً تلو الآخر – فرادى – وانفرد بكل منهم فى غير حضور باقى المدعى عليهم ، فأصبحت المحاكمة فضلاً عن سريتها على عموم الناس وخصوصهم من رجال القضاء والمشتغلين بالقانون والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المدافعة عن حقوق الإنسان - ( وقد طلبت اللجنة الدولية للحقوقيين إيفاد قاضية تونسية لحضور المحاكمة إلا أن مجلس التأديب الأعلى لم يأبه للطلب الذى تلقاه عبر الوسائط الرسمية فاضطرت لإلغاء سفرها لمصر – كما طلبت الجمعية الوطنية للحقوق والحريات حضور أحد محاميها المحاكمات غير أنها لم تتلق رداً على الطلبات المقدمة والخطابات والبرقيات والفاكسات المرسلة ) ، أصبحت المحاكمات فضلاً عن سريتها تلك سرية حتى على المدعى عليهم أنفسهم فى اجراءاتها وطلبات خصومها بما فيها النيابة العامة ، وأدلتها ، فانقطع علم هؤلاء بالأدلة التى عساها تكون قد قامت فى حقهم من أقوال غيرهم من المدعى عليهم التى أبدوها فى غَيبَتهم حال استجواب مجلس التأديب الأعلى للقضاة لهم ، ومن ثم سقط حقهم فى مناقشتها والرد عليها أو دفعها أو تقديم ما يدحضها سيما وقد حُجِبَت عنهم محاضر جلساتها التى انطوت على شق منها، فضلاً عما يكون قد أُبديَ ولم يثبت بتلك المحاضر وتشكلت من خلاله عقيدة مجلس التأديب وقضاته حيال تبرئة أو إدانة باقى المدعى عليهم ، وهو ما لا سبيل للوقوف عليه إلا باحترام مبدأ المواجهة وإعمال مقتضاه وفق ما فرضه القانون توطئة لتمكين الخصوم من المعرفة الضرورية والرقابة المباشرة على ما يدور بالمحاكمة والإحاطة بإجراءاتها ومسارالتدافع فيها لتمكين الخصوم كافة من تقديم دفاعهم وإقامة أدلتهم ودحض ما يقوم فى حقهم منها.
وقد نبهت مجلس التأديب الأعلى للقضاة إلى بطلان المحاكمة للعصف بمبدأ المواجهة والعلانية بين الخصوم ، وطلبت منهم إعادة الإجراءات وفق السياق القانونى السليم فدعانى رئيس المجلس إلى التحدث عن دفاعى عن نفسى فقط فلما شرحت له أثر ما قد يبديه الباقين فى حقى ومن ثم فإن مطالبتى تلك هى من صميم دفاعى عن نفسى ، إمتعض صارخاً بأن هذا هو إسلوب المجلس ولن يغيره وعندها طلبت إثبات ذلك بمحضر الجلسة ولا أعلم – حتى اللحظة – نصيب طلبى هذا من القبول إذ مُنعت من الاطلاع على محاضر الجلسات رغم إلحاحى بالإطلاع عليها بجلسة 18 / 2 / 2016.
8- ولم يكتف مجلس التأديب القضاة الأعلى بإجراء المحاكمة على هذا السياق المعيب قانوناً، بل صمم على منع المدافعين عن المدعى عليهما أيمن أحمد الوردانى وحاتم مصطفى إسماعيل من الحضور لتقديم دفاعهما رغم أن من يمثلاهما هما من بين القضاة ( القاضيان محسن محمد فضلىوالسيد عبد الحكيم عبدالله نائبا رئيس محكمة النقض وكلاهما صادر له توكيل خاص من المدعى عليهما سبق إيداعه بملف الدعوى بجلسات سابقه ، بل وأُعلنا بالجلسة المحددة باعتبارهما وكيلين عنهما واعتد مجلس التأديب الأعلى بوكالتهما فى شأن الإعلان) وهو مايخالف نص المادة 106 من قانون السلطة القضائية التى تجيز للقاضى أن ينيب فى الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن دون أن يقيد ذلك بأى قيد - سيما وقد منع القانون حضور المحامين مع المحالين للتأديب - خطا مجلس التأديب خطوة أبعد فى العصف بحق الدفاع حتى للقضاة الذين كانوا ماثلين بجلسة 21 / 2 / 2016 والتى تأجلت الدعوى إليها بعد أن رفض رئيس مجلس التأديب الأعلى للقضاة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف بجلسة 18 / 2 / 2016 الاستماع لمرافعاتهم الشفوية وطالبهم بتقديم مذكرات مكتوبة بالجلسة المشار إليها ( لم تتجاوز مدة بقاء أى من المدعى عليهم عند استدعائهم فرادى بغرفة المداولة لإبداء دفاعهم بجلسة 18 / 2 / 2016 ما بين ثلاث دقائق وخمس على أكثر تقدير !!) وعند حضورهم بقاعة المحاكمة وبيدهم مذكراتهم إمتنع مجلس التأديب الأعلى عن استدعائهم أو السماح لهم بالمثول أمامه أو حتى قبول مذكراتهم ، بل أغلق الباب المؤدى للقاعة ولم يستجب لطرقاتهم عليه لتنبيهه إلى وجودهم.
وقد حرصت عند حضورى بجلسة 21/2/2016 أن استهل مخاطبتى لمجلس التأديب بتنبيه رئيسه إلى وجود المدعى عليهم ( القضاة / محمد الأحمدى مسعود – أيمن مسعود السهيت – أحمد منير الخطيب- أسامة عبد الرؤوف يوسف عثمان – محمد وائل فاروق فؤاد – نورالدين يوسف عبدالقادر عبدالهادى – هشام حمدى محمد اللبان ) بقاعة الجلسة وطلبى تمكينهم من الحضور قبل أن استكمل مرافعتى فرفض مردداً " أنه لا شأن لى بهم " فلما أصررت على مجادلته فى هذا الأمر واصفاً هذا الأمر بأنه غير مقبول أن يصادر حق القضاة فى الدفاع على هذا النحو وأنه يجب أن يتسع صدره لهذا وهذا شأن القضاة جميعاًوأنه الأولى بسعة الصدر وتطبيق القانون هو شيخ القضاة رئيس مجلسهم الأعلى وأعضاء ذلك المجلس الممثلين بمجلس التأديب فجارانى واعداً بأن يسمح لهم بالمثول بعد انتهاء مرافعتى - وهو ما لم يحدث أبداً - وظل القضاة حائرين لا يدرون أين يقدمون مذكراتهم أو إلى من يمكن أن يلجأوا لسماع دفاعهم أو حتى تلقى طلباتهم ومذكرات دفاعهم ثم بعد ذلك طلبات اعادة الدعوى للمرافعة فى مشهد بائس ويائس لا يقع حتى لعموم المتقاضين !!؟ حتى اضطر أحدهم إلى تسليم مذكرته وطلبه لأرشيف محكمة استئناف القاهرة ليثبت تقديمه إياها!!؟.
9- ولعل أوضح صور العصف بضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات الضامنة للإنصاف ومن أخصها كفالة حق الدفاع هو ما وقع عند إبدائى دفاعى من منعى من استكماله واستدعاء الحرس والقاضى / محمد رضا حسين لإخراجى من القاعة دون أن أتم ذلك الدفاع ففى جلسة 18/2/2016 وفور دخولى غرفة المداولة بادرنى رئيس المجلس بقوله " ياريت يا ناجى بك تكتب مذكرة شارحة لدفاعك " فلما أبديت ممانعة فى هذا متمسكاً بحقى فى المرافعة الشفوية حتى أضمن أن يحاط بتفاصيل دفاعى كافة أعضاء مجلس التأديب ألح فى إقناعى بالتخلى عن المرافعة الشفوية متوسلاً إلى ذلك بقوله :" أصل أنا مستمع ردئ ولكنى قارئ جيد!!" غير أننى شرحت له أننى سأتناول فى دفاعى الدفوع الشكلية والموضوعية التى يجب إبداؤها – قانوناً - قبل إبداء أى طلبات تتصل بإثبات أو نفى الوقائع المسندة إلىِ ثم بعد ذلك سأبدي دفاعي الموضوعي فقاطعني قائلاً " لا أريد أن أسمع هذا كله، رد فقط على السبب التى ساقته النيابة للطعن على الحكم الصادر بتبرئتك!!؟" فشرحت له أن السبب الذى ساقته النيابة لا يحتاج سوى لرد فى عبارة واحدة ، هو أنه يستند إلى واقعة أحاسب عنها فى قضية البيان وبالتالى لا يصلح سبباً للطعن على الحكم فى "قضية قضاة من أجل مصر" لأنها واقعة منبتة الصلة بالوقائع الملفقة والمسندة إلىَ فى هذه الدعوى – إلا أننى سأبدي دفاعي عسى أن يقع أى دفع أو دفاع موقع القبول فيؤدي إلى تأييد رفض الدعوى قبليوهى دفوع يفيد منها - بإعتبارها دفوع عينية – باقى المدعى عليهم ، فسلم مضطراً بأن أبدأ فى شرح الدفوع وما أن أبديت الدفع ببطلان تشكيل مجلس التأديب الأعلى للقضاة - الماثل - لانعدام ولاية نائبي النقض خالد الصاوى يوسف القبانى وجلال محمد عزت حجازى حتى استوقفنى طالباً تجلية الدفع ففصلت أساسه القانونى وقدمت مذكرة فى شأنه وطلبت من المجلس أن يختلى فى مداولة حول الدفع للفصل فيه أولاً وتصحيح البطلان الذى لحق تشكيله ، إلا أنه لم يستجب لهذا الطلب البدهى – وربما عقد العزم على رفضه حتى قبل بحث مدى سلامته أو صحته – ذلك أننى سقت له تحذيري من أن يستمع مجلس باطل التشكيل لدفاع ثم يضطر المجلس بعد تصحيح هذا البطلان للإستماع لذات الدفاع مرة أخرى ، ثم شرحت بعد ذلك دفعين بعدم دستورية بعض نصوص قانون السلطة القضائية وإذا به يستوقفنى طالباً منى إرجاء باقى المرافعة لجلسة قادمة ، ولما كنت مرتاباً أن تتاح جلسة أخرى فقد بادرت بسؤاله : " هل سأكمل مرافعتى فى جلسة أخرى ؟ أم ستقوم بحجز الدعوى للحكم فيها بعد خروجى – كما فعل مجلس تأديب أول درجة الذى لم يستمع لدفاع أحد من القضاة المدعى عليهم" – فأجابنى بأنه يعدنى باستكمال دفاعى وأنه سيوافينا بموعد الجلسة القادمة عن طريق سكرتير المجلس ، وقد كان أن أُجلت الدعوى لجسة 21/2/2016.
وبتلك الجلسة الأخيرة وفور دخولى غرفة المداولة بادرنى رئيس المجلس بالتنبيه بضرورة الاختصار فوعدته بذلك وبدأت فى شرح باقى الدفوع وقدمت بالدفع بانعدام ندب قاضى التحقيق لصدوره من القاضى نبيل صليب عوض الله الغير مختص باصدار مثل هذا القرار وأثناء شرحى للدفع بدا رئيس المجلس متبرماً ثم قاطعنى وقال – مفصحاً عن رأيه فى الدفوع دون مواربة ومستبقاً الحكم فيها – " كل الدفوع ليس لها قيمة ، خليك فى الدفاع الموضوعى أحسن وإلا لا تلومن إلا نفسك " فلما استغربت قوله وأعربت له عن أن هذا يعد إفصاحاً عن رأيه وحكماً مسبقاً فى الدعوى لا يجوز ويقيم سبباً لقيام مانع قانونى فى حقه قاطعنى بأنه "يقصد أنه سيقوم ببحثها مع باقى أعضاء المجلس وأنه سيجتهد فى أمر القضاء فى القضية والإدعاء قبلى فإذا أصاب فله أجرين وإذا أخطأ فله أجر واحد ثم أضاف فإن كان الحكم عليك فلا تزعل " فأجبته على الفور " الإجتهاد الذى تتحدث عنه هو فى الفتوى وغيرها كأن يسأل رجل عن حكم الوضوء أو التيمم فإذا أفتاه صائباً فله أجرين أما إن أخطأ فله أجر ، أما أنت فى هذه الدعوى وغيرها ينطبق عليك حديث رسول الله صل الله عليه وسلم القضاة ثلاثة واحد فى الجنة هو من حكم فعدل وأنصف وإثنان فى النار وهما الموجه ذو الغرض والجاهل الذى يضيع حقوق الناس بجهله ، أما رجائك ألا أحزن إن أذيتني فى قضية ملفقة بالكامل ومختلقة تماماً فهذا هو المحال لأننى سأغضب وأحزن ومن لا يفعل هذا عندما يحيق به الظلم ليس له من المروءة شئ " ثم صرخت فيه " والله هذه قضية تنطق ببرائتى وأنا أقول لك أن إدانتى فيها لا تحتاج فقط لقاضى ليس له ضمير ولكن يجب أيضاً أن يكون موجه ومطلوب منه العصف بي" ولدهشتى لم يعقب على كلامى ، وطلب منى اكمال دفاعى ، وما أن أُبديت دفعى بعدم قبول الدعوى قبلى لإقامتها بطلب رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى لا أتبعه وقبل أن أتم شرحه إذا به ينتفض معلناً أن الوقت المخصص لى قد انتهى وطلب منى الخروج من الغرفة فلما ذكرته بأننى لم أستكمل دفوعى بعد ولم أقل حرفاً من طلبات الاثبات واستدعاء الشهود ومناقشة ضابط التحرى ولم أتعرض بكلمة لدفاعى الموضوعى إذا به يستدعى الأمن ويصرخ طالباً " الحرس والمستشار محمد رضا حسين" اللذين حضروا على الفور وسط مطالبتى باستكمال دفاعى ورجاءات المستشار محمد رضا حسين وأعضاء مجلس التأديب بالخروج توقياً لأى أزمة قد تحدث ويترتب عليها عواقب لا تتدارك ، فخرجت مكرهاً متعجباً من ضيق الصدر ومتأكداً من أن من يفعل ذلك لابد أن يحكم بالإدانة ، وهو ما ترقبت تحققه حتى يوم الحكم فى الدعوى بجلسة 21/3/2016.
10- أثناء الإنتظار الطويل بقاعة المستشار وجدى عبد الصمد بدار القضاء العالى - انتظاراً للنطق بالحكم علناً – أسررت لكل من القاضيين أحمد سليمان ومحسن فضلى – كل على حده – بما أتوقعه للحكم فى قضيتي " قضاة من أجل مصر " و" البيان " فقلت : ستؤجل قضية البيان ويُمد فيها أجل الحكم وسيصدر الحكم فى القضية الأولى اليوم وسيكون بعزل القضاة فيها فتساءل كلاهما – حتى أنت؟ فالقضية ملفقة واضحة التلفيق !! وأجبتهما : أقطع لكما بما عرفته من مرافعتى فى القضيتين وما أعلمه أننا بصدد تيار مضاد يحمل كراهية ذاتية لتيار استقلال القضاء ورفضاً لمنهجه ووسائله ، واقتناعاً بأن القضاة ليس لهم أن يطالبوا بحصانات أو ضمانات أو استقلال بل عليهم أن يكتفوا بما يقدم لهم من تشريعات فيعملوا أحكامها دون نقاش أو تدبر لأثرها على حقوق وحريات المواطنين اللذين هم أمانة بين أيديهم وأنه قد حانت اللحظة للتعبير عن هذا النهج والعصف برموز ذلك التيار ، وأننى قد أصبحت فى نظرهم الشاخص الذى يصوبون إليه قذائفهم ورصاصهم ورددت على مسامعهما ما دار من حوار بينى ورئيس مجلس التأديب أثناء مرافعتى فى قضية البيان".
11- فى نحو الواحدة من ظهر يوم 21/3/2016 خرج سكرتير مجلس التأديب الأعلى للقضاة إلى منصة قاعة المستشار وجدى عبد الصمد محاطاً برجال الأمن ونطق – فى مخالفة صارخة لما يوجبه الدستور المصرى فى مادته رقم 187 من وجوب أن تنطق المحكمة ولا أحد غيرها بالحكم وفى جميع الأحوال فى جلسة علنية وما توجبه قوانين السلطة القضائية والمرافعات المدنية والإجراءات الجنائية فى المواد 107/1 ،174 ، 303 على التوالى – بالحكم الذى لحق به البطلان لعدم نطق المحكمة نفسها به فلم يخرج عما توقعته قيد أُنمله ، ومن ثم كان موقفى موقف الثبات – الذى منَ الله عليَ به – فحمدت الله وسجدت شكرا له على نعمائه التى جعلتنى على ضفة الحق وفى مسارنهره وإختياره لى أن أكون من المبتلين فى الدفاع عنه وعن إيمانى الدائم بأن الحق فوق القوة وأدائى لثمن غال هو عزلى من ولاية القضاء – وهو أحب الأعمال إلىَ ولولا أن أهل قضاء هذ الزمان أخرجونى منه ما خرجت كما سبق ورفضت المناصب الوزارية والتنفيذية حباً وكرامة لعملى كقاض.
12- لم يكن الحكم مفاجئاً – أبداً – ولكن ما فاجأنى وعجبت له – حقاً وصدقاً – ما قرأته بأسبابه التى حرص مجلس التأديب الأعلى على إرسالها إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط – الوكالة الرسمية للدولة – ليضمن إذاعتها بكل وسائط الأخبار ونشرها بكافة وسائلها وهو الذى يضن على المدعى عليهم أمامه بالاطلاع على محاضر جلساته أو أوراق الدعوى بزعم الحفاظ على هيبة القضاء وعدم تسرب معايبه إلى عموم الناس !!(( رغم أننى وفى ذات يوم إذاعتها 22/3/2016 تقدمت بطلب للحصول على صورة رسمية منه فمنعت عنى ورُفض طلبي تسليمي صورة ضوئية حتى أقف على أسباب إدانتى مما إضطرنى أن أقيم دعوى قضائية لإلزامهم بتسليمي تلك الصورة تمهيداً لطعنى بالنقض على الحكم المعيب قيدت برقم 626 لسنة 133ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وأخرى مستعجلة أمام القضاء الإدارى قيدت برقم 48367 لسنة 70 ق )).
وكان العجب منها مرده إلى تلبيس الوقائع على الجاهل بها ، وتأويل الأحداث على غير مقاصدها الواضحة المباشرة الجلية التى لا تخطئها الأفهام السوية والعقول المحايدة والنفوس النقية،واقتطاع بعضها من سياقها لتبدو الصورة التى أرادها مشوهها ، وذكر نصف الحقيقة والإمساك عن ذكر نصفها الآخر الذى يجليها ويبين منطقها ويُتم واقعاتها فتشرق معانيها السامية ، بما يحيلها عن أصل معناها ومغزاها إلى الصورة التى أرادها مُخفي نصفها الآخر.
والواقع أن كل ذلك الإجتهاد من أجل الإساءة إليَ قد وقع من الناس والمطالعين لها موقع عدم الرضا للتعسف البالغ فى محاولة اخفاء معانيها الحقيقية التى ظلت ساطعة رغم كل ذلك الاجتهاد الحابط حتى تحولت الاسباب التى أريد بها الاقناع بالإدانة إلى أسباب للبراءة لا تخطئها عين ، ولم يبق منها بنفوس مطالعيها سوى الإنكار لما أريد تلبيسه عليهم ، والأسف على ما إعتراها من عيوب اللغة والصياغة والأفهام والقانون - حتى طالبنى الكثير من القضاة أن أعمل على نشرها " وكفى بها دليلاً على براءتى والظلم الذى حاق بى " وفق تعبيرهم .
13- ولعلى أعمل بهذه النصيحة بأن أفرد لتلك الأسباب بياناً أرفق به إتماماً لوقائعها المخفاة عمداً ولظروفها المستبعدة قصداً ولمراميها المغفلة رصداً لينقلب سحرها على ساحرها فيزيده رهقا.
*فيقول الحكم " أن القاضى محمد ناجى دربالة قد خالف قانون السلطة القضائية وخرج عن واجبات وظيفته وحاد عن التقاليد السامية لها وانحرف عن السلوك القويم للقاضى بما يفرضه عليه من إلتزام بحدود رسالته القضائية بإرتكاب 7(هكذا يسطر) (ويقصد سبع ) وقائع ثابتة فى حقه ثم راح يعددها وهى وقائع تجمعها ملحوظتان :
الأولى : إنها جميعاً قد جاءت من معين واحد هو مذكر دفاع القاضى ، فما قام لها وجود فى سياق بلاغ قُدم ضده أو إتهام كان محلاً للتحقيق معه أو إدعاء طلب منه رداً عليه أو عرض عليه ليقول كلمته فيه ودفاعه فى شأنه ، بل اقتطعت من سياق مدافعته عن نفسه إما إثباتاً لتنزهه عن الإنتماء لأي فصيل سياسي أو نفياً لإنتمائه لحركة "قضاة من أجل مصر" التى أُتهم بالدعوة لتأسيسها أو تعليلاً محتملاً لإختياره فى عمل وطنى بحجم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، وكأن من استمدها من مصاف الدفاع إلى حومة الاتهام ما قصد إلا أن يقول للقاضى – بل ولعامة القضاة – أن الإدانة ومن ثم العزل من القضاء أمر أهون من أن نبحث له عن اتهامات وإدعاءات بل يمكن أن نُدينك بما ورد حتى بمذكرة دفاعك !! وتساق للعزل من موطن مأمنك ، وهى بمغزاها ذاك رسالة لكل قاضى حر صاحب رأى فى الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة : أن أصمت وإلا عزلناك ومن قولك أدَناك ولا تسل عندئذ عن حقوق للدفاع وإحاطة بالاتهام وتمكين من الرد عليها فأنت لا تعرف من أين تؤتى وأى جزء من دفاعك سيكون محل المساءلة .
والثانية : أنها – أى الواقعات السبع – كانت ناطقة – حتى فى سياقها المقتطع بآيات الصلاحية بولاية القضاء والجدارة فى الجلوس على منصته والأحقية فى بقاء صانعها فى سدة السلطة القضائية.
وهو اجمال يحتاج لبعض من التفصيل لتلك الواقعات التى عدها مجلس التأديب الأعلى مخالفة للقانون وانحراف عن السلوك القويم والتقاليد السامية للقضاء .
أ)يقول الحكم ان القاضى محمد ناجى دربالة " قد حضر يوم 22/4/2013 لقاء مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى وتحدث لمدة 35 دقيقة متصلة حيث أقحم نفسه أو قبل أن إقحامه فيما لا شأن له به وتكلم خارج نطاق عمله القضائى فيما لا يعنيه"
ويقدم الحكم لحضورى هذا اللقاء وكأنى أقتحمت على المجتمعين – وهم رئيس الجمهورية الأسبق ومجلس القضاء الأعلى – غرفة كانوا يجتمعون فيها وفرضت نفسى عليهم فرضاً!! على حين أننى دُعيت من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى حينها – المستشار محمد ممتاز متولى - بل وأبديت تحفظى على حضور اللقاء فألح فى دعوتى واستعان بالقضاة المتواجدين بغرفته بدار القضاء العالى لإقناعى فنزلت على رغبتهم ، وذهبت فى صحبتهم إلى قصر الإتحادية للقاء الرئيس الأسبق وفى صحبتنا قاضيين آخرين هما نائبي رئيس محكمة النقض عاصم عبدالجبار وهانى عبدالجابر محمد على مساعد وزير العدل الحالى.
ويعيب عليِ الحكم أننى تكلمت لمدة 35 دقيقة متصلة وأقحمت نفسى فيما لا شأن لى به وتكلمت خارج نطاق عملى القضائى بما لا يعنيني!!
- فإذا كان الحديث لرئيس الجمهورية الأسبق عن أنه لا يصح أن تقوم حكومة ما بعد ثورة 25 يناير بعزل النائب العام على حين أن حصانته تقررت فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، وأن اشكالية عزل النائب العام عبدالمجيد محمود من منصبه قد تركت جرحاً غائراً فى نفوس القضاة وأنه لابد من تصحيح هذا الخطأ الفادح بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى .
- وإذا كان الحديث لرئيس الجمهورية الأسبق عن أن مشروع القانون المقدم لخفض سن التقاعد هو مذبحة جديدة للقضاء وان مجرد إقتراحها وصمة عار وأننى سأكون فى طليعة القضاة المناهضين لها وسنمتنع عن الإشراف على انتخابات مجلس النواب القادم إذا مضى هذا المشروع إلى غايته. وان ما سائنى فوق هذا التلويح بأن عزل شيوخ القضاة سيفيض بالخير على شبابهم وأن هذا القول فيه خسة ودناءة ووقيعة وكان ردة فعله تلاحم القضاة شباباً وشيوخاً ضد هذا المشروع المذبحة .
- وإذا كان الحديث لرئيس الجمهورية الأسبق عن أن ما تلوكه ألسنة العوام تعريضاً بأحكام البراءة الصادرة عن القضاء – وإن كان غير مقبول منهم – فإنه محرم أن يصدر من مسئول بالرئاسة أو الحكومة أو الأحزاب المحسوبة عليها ، وأن المظاهرات التى تردت فى ترهات تطهير القضاء تستوجب إعتذاراً من الرئاسة لأنها الأحق بالإعراب عن تقدير القضاء والقضاة واحترام الأحكام الصادرة عن منصته ، وأن هذا الإعتذار لابد أن يسبق وصولنا منازلنا بعد الاجتماع 00وقد كان.
- وإذا كان الحديث لرئيس الجمهورية الأسبق بضرورة عقد مؤتمر العدالة الثانى لوضع خارطة طريق للتخلص من بطء التقاضى وتعقيد إجراءاتها وتراخى تنفيذ أحكامها واستحالة تنفيذها أحياناً وغير ذلك كثير – قمت بشرحه فى عجالة – فيستجيب الرئيس الأسبق والدولة من ورائه ويعلن ترحيبه بعقد المؤتمر الثانى للعدالة تحت رعايته ولكن بتنفيذ القضاة أنفسهم .
- إذا كان كل ذلك الحديث خارج عن نطاق العمل والهم القضائى الذى يهم كل قاض حر يعرف معنى عزة القاضى وغضبته لكرامته وسلطانه واستقلاله وإذا كان هذا الحديث هو إقحام لنفسى فيما لا شأن لى به ، فأى حديث وأى أمور تلك التى يجب أن تعنيني وأنشغل بها !!
ب)يقول الحكم "أننى شاركت إبان إعارتى بإمارة رأس الخيمة فى وفود رسمية لها وحضوره مؤتمرات هناك وفى مصر ولم يبلغ مجلس القضاء الأعلى المصرى بهذا أو حصل على موافقته فيكون بذلك قد خرج عن نطاق الإعارة التى وافق مجلس القضاء الأعلى عليها".
والحكم يقصد ما أشرت إليه بمذكرة دفاعى من أننى كنت ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة فى المؤتمر الرابع للمحاكم العليا لدول مجلس التعاون الخليجي بأبوظبى إبان عام 2012 ممثلاً لمحكمة تمييز رأس الخيمة التى كنت معاراً نائباً لرئيسها وبإختيار من مجلس القضاء الأعلى ( وقد كنت المصرى الوحيد ضمن الوفد المشكل من رئيس المحكمة العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه ونائب رئيس محكمة تمييز دبي ومحكمة النقض بأبوظبى أى وفداً قضائياً خالصاً) وهو عمل يدخل بالضرورة فى نطاق إعارتى كقاض له أن يمثل محكمته فى مثل هذه المؤتمرات ، ولا يقع عليه واجباً قانونياً بإخطار مجلس القضاء الأعلى المصرى بهذا العمل وغيره من الأعمال التى ندب إليها وفقاً للقاعدة القانونية والقضائية المستقرة – والمعلومة لكل مشتغل بالقانون من أن أمر المعار يعود إلى الجهة المعار إليها لا إلى الجهة المعيرة.
هذا فضلاً عن أنه من نافلة القول أن إشتراك قاضى مصرى ضمن الوفد الرسمى لدولة أخرى شقيقة هو مما يُفتخر به لا مما يعاب عليه!!.
وما يقال عن ذلك المؤتمر يقال عن تمثيلى لمحكمة رأس الخيمة فى المؤتمر الدولى لقضاة المحاكم العليا فى العالم المعقود بأبوظبى خلال عام 2015 ، أو فى الاجتماعات التنسيقية للمحاكم العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ( المحكمة الإتحادية العليا – محكمة تمييز دبى – محكمة تمييز رأس الخيمة – محكمة النقض بأبوظبى ) لتوحيد المبادئ القضائية فى الدولة .
وهو ما عيرنى مجلس التأديب الأعلى وعول عليه فى قضائه بعزلى من القضاء وليته عيرنى بما هو عار لكن آنى له ذلك وقد صاننى الله من الذلل فى أى عار؟
ج)يقول الحكم "أن دربالة قبل عضوية الجمعية التأسيسية لوضع دستور سنة 2012 ومشاركته فى اجتماعاتها ومناقشاتها على الرغم من أن هذه الأعمال من صميم السياسة المحظور على القضاة ممارستها وإتيانها فيه مخالفة صريحة لنص المادة 73 من قانون السلطة القضائية ذلك أنه لا يجوز التذرع بمسألة التفرغ التى نص عليها قانون معايير إنتخاب أعضاء الجمعيية التأسيسية باعتبار أن هذا النص لا يسرى فى شأن القضاة".
والحكم يتجاهل عامداً أن عضويتي بالجمعية التأسيسية كانت بموجب القانون 79 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 تابع الصادر بتاريخ 12/7/2012 وأن إسمى قد نُشر بذات العدد بالجريدة الرسمية ضمن أسماء من تم إختيارهم لعضوية الجمعية التأسيسية ، وأن ذلك القانون قد فرض على كل جهات الدولة – دون أن يستثنى أيها – أن تُفرغ أعضائها للعمل على إنجاز الدستور المصرى ، خلال المدة المحددة لإصداره ، وأنه لا يمكن إقرار منطق الحكم فى استبعاد القضاة من أحكام قانون من قوانين الدولة قضى بصريح نصه بسريانه على الكافة ، وهو قانون لاحق لقانون السلطة القضائية يقيده فى أحكامه بإعتبار اللاحق يقيد السابق، وهو قانون خاص بأحكامه يقيد العام للسلطة القضائية.
كما لا يمكن إقرار منطق الحكم فى اعتبار أعمال الجمعية التأسيسية من صميم السياسة ، ذلك أن هذا قول لم يقل به أحد من العالمين ، بل استقر قول كل دارسى القانون وفقهائه على ان التشريع الدستورى هو عمل قانونى قضائى محض يحتاج للخبرة القانونية والقضائية ويسهم فيه بالنصيب الأوفر رجاله الثقات وقضاته الأكفاء قبل رجال السياسة والإدارة وباقى التخصصات ، وأنه ما من دستور صدر فى مصر إلا وأسهم فيه القضاة بالسهم الأوفر ( هكذا كان الحال فى الدساتير المصرية جميعها 1882 " نظام مجلس شورى القوانين" ثم دساتير 1923 ، 1930 ، 1956 ، 1971، والإعلانات الدستورية المتتالية بعد 25 يناير وحتى دستور 2012 ، 2014 ) بل شارك فى الدستور الذى كان القاضى عضواً فيه ستة من قضاة مجلس الدولة وترأسها القاضى الجليل حسام الغريانى رئيس محكمة النقض فى ذلك الوقت ، كما شارك فى لجنة العشرة التى مهدت لدستور 2014 القاضيان محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلى وحسن بسيونى الرئيس بالإستئناف كما شارك فى عضويتها القاضى مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض كعضو احتياطى لدستور 2014 وكلها كانت بانتدابات من مجلس القضاء الأعلى ليقال أن العمل بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى هو عمل سياسى لا يجوز ندب القضاة إليه !!؟ أم هو عمل سياسي لقاضى وعمل قانونى لآخر ؟؟!
د)يقول الحكم أنه " ثابت بأوراق ومذكرات دفاع دربالة إثباته فيها ما حصل فى الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة فى 11/6/2013 وفى 8/11/2011 متجاهلاً أن ما يتم فى الجمعيات العمومية للمحاكم من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها " ولعمرى لا أعرف كيف يكون إفشاء أسرار الجمعيات العمومية بذكرها فى مذكرات الدفاع أمام المحكمة المختصة وهل يعقل أن يمسك القاضى وهو يحاكم عن ذكر أوجهه دفاعه إذا إتصلت بإستشهاد له عما دار فى جمعية عمومية وقف فيها موقف ينفى ما نسب إليه من اتهام وان يدفع بذكرها إدعاء نسب إليه زوراً!!
ثم إن ما يدور فى الجمعيات العمومية للمحاكم وقراراتها هو مما ينشر بمعرفة القائمين عليها وتحرر به محاضر لما دار بها وتطبع به مطبوعات بتوزيع العمل الذى جرى فيها ولم يقل أحد أن هذا يستوجب مساءلة أو محاسبة أو تحقيق أو محاكمة تفضى إلى العزل من ولاية القضاء.
فإذا كان ذلك ، وكان ما حصل فى الجمعية الأولى أننى قد ألقيت فيها كلمة وجهت فيها التحية لكفاح القضاة وناديهم ضد عزل النائب العام عبدالمجيد محمود ومقاومة قانون خفض سن التقاعد وهى أمور لم يختص القاضى بإذاعتها بل كانت موقفاً معلناً لكل القضاة بل عقدت جمعيات عمومية أعلنت بعدها قراراتها فى وسائل الإعلام وفق بيانات رسمية تلاها من عقدوها ونشرت فى غير صحيفة وأُذيعت فى غير قناة فضائية وصدرت من كافة مؤسساته وفى الإعلام بكافة وسائطه – لا فى مذكرة دفاع – فإن مؤاخذته على ذلك لا يمكن وصفها بوصف يليق بفرية إختلاقها وإبتداعها والترويج لها وإعتمادها دليلاً للإدانة والعزل من ولاية القضاء !!؟
أما عن جمعية 8/11/2011 فقد أعيتني الحيل للوقوف على ما سربته من أسرارها بمذكرات دفاعى ، فلم أجد لها أُثراً ، سيماً وأننى لم أحضرها البتة لوجودى فى ذلك الوقت بدولة الإمارات العربية المتحدة!!
ه)يقول الحكم أنه "ما كان ليصح منه وهو نائب لرئيس محكمة النقض أن ينشر مقالات فى الصحف بمناسة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية وكتابته يوميات فى صحف أخرى عن فترة الاعتصام القضاة فى ناديهم"
أما نشر المقالات عن قانون السلطة القضائية وتعديلاته فى الصحف ففوق أنها لا تصح كمؤاخذة، بل تضحو واجباً على كل حريص على استقلال القضاء مستأمن عليه سيما إن كان من أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر – بل وكيل النادى – الموكول إليه الدفاع عن هذا الإستقلال والعمل على تقديم مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية ، وفى ظرف كان مطروح فيه التعديل التشريعى لذلك القانون لكفالة ضماناته وموجباته ، فإن كان كل ذلك ، وكان القاضى فوق ذلك أيضاً هو الأمين العام للجنة التى شكلتها الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر لوضع مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فإن كتابته تلك المقالات وإعلام الرأى العام به وحشد التأييد له هو من أوجب واجباته ، وألزم مسئولياته وهو مما يُرتفع به قدر القاضى ولا يحط أبداً من شأنه.
أما عن اليوميات فقد نشرها القاضى بمجلة نادى القضاة التى كان يرأس تحريرها فى الفترة من 2002وحتى 2006 وعنها نقلت الصحف السيارة تلك اليوميات ، ولو نشرها بتلك الصحف مباشرة لما كان فى هذا مؤاخذة أو سؤال .
و)يقول الحكم أن القاضى " تباهى فى مذكرة دفاعه بما قضت به الدائرة التى كان عضواً بها فى طعنين انتخابيين " ولا أفهم الجريمة فى " التباهى " بأحكام أصدرها – إن صح مثل هذا وهو غير صحيح – إذ سيق هذا فى نطاق التدليل على أنه ربما تردد إسمه بما يخص اختياره ضمن الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 عند الفصل فى الطعن الإنتخابى الخاص بإبطال نتائج انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الزيتون وإبطال عضوية الدكتور زكريا عزمى أمين عام ديوان رئيس الجمهورية الأسبق الرئيس محمد حسنى مبارك ، و رفض محاولات رئيس النقض آنذاك للتدخل فى مسار تحقيقات الطعن الانتخابى ومحاولة تغيير قرار الدائرة وتوجيه الملاحظة إليه عندما زينت له رغبته فى السير بالطعن إلى نتيجة أخرى أن يملي على الدائرة إجراءات بعينها وأن يتدخل فى الحكم فى الطعن على وجه يفضى إلى عكس ما إنتهت إليه الدائرة.
وأننى وإن كنت أقطع بأننى ما قصدت التباهى – وهو عندى مرذول – إلا أننى مازلت فخوراً بهذا الحكم وذلك القرار وهو مما يفتخر به لدى كثيرين غيرى رغم ما أفصح عنه الحكم من رسالة واضحة المعانى بأن إبطال عضوية ذلك المسئول هما التى أفضت إللا عزلى من القضاء.
ز)يقول الحكم أنه " دربالة – إجتمع فى قاعة المداولة بمحكمة النقض مع بعض القضاة من غير أعضائها ، واتفقوا على إصدار بيان وأعلنوه من أعلى منصة قاعة الجلسة على الحضور من الصحفيين والإعلاميين والمحامين وتلقى أسئلتهم ووعد بالإجابة عليها وهو ما يمثل خروجاً بالغاً عن واجبات وظيفته وإنحرافاً جسيماً عن رسالته السامية باستعماله غرفة المداولة وقاعة الجلسة فى غير الأغراض المخصصة لها.
ولا أدرى – حتى اللحظة – أن إستقبال أعضاء من غير محكمة النقض بإحدى غرف المداولة فيها هو مما يمثل خروجاً بالغاً وإنحرافاً جسيماً وأن إلقاء بيان لا يتناول شأناً سياسياً بل حقاً للقضاة على الإشراف على الإستفتاء على مشروع دستور 2012 تأكيداً للواجب الدستورى والقانونى الذى أقام إلتزاماً على القضاة بالإشراف على الإنتخابات العامة والإستفتاءات لا يجوز التفلت منه أو الإلتفاف عليه ، وأنه جاء إجتهاداً من بعض رجال القضاء تعبيراً عن رأى آمنوا به وعبروا عنه فى الجمعيات العمومية لمحاكمهم ولأندية القضاة الخاصة بهم ، يتوافق مع البيانات العديدة التى أصدرها مجلس القضاء الأعلى حثاً للقضاة على الإشراف على الإنتخابات، والتى أصدرها نادى القضاة – حثاً للقضاة على عدم الالتزام بالواجب الدستورى ورفض الإشراف على الإستفتاء – والذى صدر من داخل دار القضاء العالى ومن وسط بهوها وسط حضور لا صحفيين ومحامين فحسب بل من فنانين ورجال حزبيين وبل ومتهمين كانت قضاياهم تنظر أمام قضاة يجاورونهم فى الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عقدت لهذا الغرض !!
كما أن إلقاء مثل هذه البيانات من فوق منصة القضاء لم يكن بدعاً بين القضاة ، فقد أعلن عبدالعزيز باشا فهمى استقالته من منصبه كرئيس لمحكمة النقض من فوق منصتها عندما غضب لتقديم أحد النواب بمجلس النواب سؤالاً عن مخصصاته المالية وراتبه الشهرى كما ألقى من فوقها بيان الدائرة المدنية برئاسة القاضى الجليل العلامة العلم يحي الرفاعى انتقاداً لمن كان يُعرض بالقرارات الصادرة من محكمة النقض فى الطعون الإنتخابية ويقول عنها أنها غير ملزمة !! ويجب إغفالها والإلتفات عن نتائجها !!
14- وحيث أنه فور صدور الحكم بالجلسة – وما هى بجلسة - غير العلنية – يوم 21/3/2016 بادرت فى اليوم التالى ( الثلاثاء22/3/2016) بالتقدم بطلب لرئيس مجلس التأديب الأعلى للحصول على صورة رسمية من الحكم مذيلة بعبارة " لتقديمها إلى محكمة النقض " وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات، كما طلبت الحصول على صورة ضوئية من الحكم حتى أقف على ما ساقه من أسباب لعزلى من القضاء تمهيداً للطعن عليه بطريق النقض ، إلا أن طلبى قوبل بالرفض فتعجبت أن يقوم مجلس التأديب الأعلى بإرسال أسباب الحكم إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط – وهى الوكالة الرسمية للدولة – لتوزيعها على جميع الوسائط الإعلامية لنشرها وتعميم ما ورد بها على المواطنين عامة – وربما لإبلاغ أهل الحكم وإعلام النظام بما أصدروه من أحكام بالعزل قد تقر أعينهم بها - ، ورغم ذلك يُحرم ويُحَرَم على واحد من المحكوم عليهم أن يحصل على نسخة من الحكم ؟، فلا يجد أمامه سوى ما نشر منها بوسائل الإعلام من صحف ودوريات ومواقع إخبارية!!
15- ورغم مضى مدة الأيام السبعة التى حددها القانون فى مادته 255 مرافعات لتسليمى الصورة الرسمية المذيلة بعبارة " لتقديمها لمحكمة النقض " إلا أن رئيس مجلس التأديب الأعلى إمتنع عن تنفيذ ذلك الإلتزام القانونى الظاهر ، فتقدمت بطلب جديد بتاريخ 5/4/2016 أطلب فيه الإستجابة لداعى القانون بتسليمى الصورة المطلوبة وكذا تسليمى صورة كاملة من التحقيقات والأوراق والمستندات – مذيلة بذات العبارة – ومحاضر الجلسات أمام درجتى التقاضى إبتدائياً وإستئنافياً ، وقد أنهى إلىَ الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى – عند تسليمى الطلب إليه – أنه وإن كان أُنيط به الإختصاص بتلقى بتلك الطلبات – كما وجه بذلك رئيس محكمة النقض رئيس مجلس التأديب الأعلى – إلا أنه لا يملك سوى عرضها عليه وقد حدث هذا بالفعل قبل ذلك إلا أنه أرجأ البت فيها لحين عودته من رحلة سفر لخارج مصر فى الفترة من 6/4/2011 وحتى 11/4/2015 !!!؟ فلما لفت نظره إلى الموعد المحدد فى المادة 255 مرافعات، وإلى ضرورة تسلمها حتى يمكن الطعن بطريق النقض ، قطع لى بأنه – أى رئيس المجلس – لن يسلمنى الصورة الرسمية المذيلة بتلك العبارة والتى توطئ للطعن بالنقض –أبداً.
وأن غاية ما يمكن التطلع إليه هو الحصول على صورة رسمية وحسب!!
وهو ما حصل بالفعل إذ صدر قرار برفض كل تلك الطلبات وعجز الطاعنان وغيرهما من المحكوم عليه من الحصول على إفادة بذلك الرفض أو حتى على صورة ضوئية لهذا القرار رغم تقدم الطاعن الأول بطلبات متعددة للحصول عليها .
16- وإزاء هذا الإصرار على الإمتناع عن الإستجابة لطلبات الطاعن أضطر إلى إقامة الدعوى رقم 626 لسنة 133 ق بتاريخ 28 / 3 /2016 أمام دائرة طلبات رجال القضاء بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزام مجلس التأديب بدرجتيه وقلم كتابها بتسليمه الصورة الرسمية من الحكمين الإبتدائى والاستئنافى فى الدعوى التأديبية التى قضى فيها بإحالته إلى المعاش وعزله من ولاية القضاء ، وقيد طعنه بالنقض على ذلك الحكم وتحديد جلسة لنظره .
17- كما أقام الدعوى رقم 48364 لسنة 70 أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 27/4/2016 بطلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن تسليمه المستندات اللازمة للطعن بالنقض وبالإمتناع عن طعنه وتحديد جلسه لنظره ، كما بادر و أعلن سكرتيرا مجلس التأديب ورئيس قلم كتابه – بدرجتيه – على يد محضر لإلزامهما بتسليمه الصورة الرسمية المؤشر عليها إلا أنهما رفضا تسلم ذلك الإنذار ( مرفق صورة لهذه الأوراق بحافظة المستندات المرفقة بالطعن )
القسم الثانى :
الأساس الدستورى والقانونى والقضائى لجواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى :
أولا :الأساس الدستورى لجواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى للقضاة :
نصت المادة 97 من الدستور المصرى على أنه "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى ،وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من الرقابة القضاء عليه ، ولا يحاكم شخص إلا امام قاضيه الطبيعى ،والمحاكم الإستثنائية محظورة"
كما نصت المادة 186 على أنه " القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ، 00،00، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبياً ،000، وذلك كله بما يحتفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ،ويحول دون تعارض المصالح ،ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم ".
لما كان ذلك وكان من المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن طرق الطعن فى الأحكام تعتبر مجرد وسائل إجرائية ينشئها المشرع ليوفر من خلالها سبل تقويم إعوجاجها ، بل هى فى واقعها أوثق إتصالاً بالحقوق التى تتناولها سواءاً فى مجال إثباتها أو نفيها ليكون مصيرها عائداً أصلاً إلى انغلاق هذه الطرق أو إنفتاحها ، وكذلك إلى التمييز بين المواطنين الذين تتماثل مراكزهم القانونية فى مجال النفاذ إلى فرصها، ذلك أنه يتعين حتى لا يتمايز الناس فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى أن تكون للحقوق عينها قواعد موحدة سواء فى مجال التداعى بشأنها أو الدفاع عنها أو إستئذانها أو الطعن فى الأحكام التى تتعلق بها .
وأنه وإن كان قصر التقاضى فى المسائل التى فصل فيها على درجة واحدة وإن كان يدخل فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع وبالقدر وفى الحدود الضيقة التى تقدر فيها مصلحة عامة لها ثقلها – ذلك ان إنفتاح طرق الطعن فى الأحكام أو إنغلاقها إنما يتحدد وفق أسس موضوعية لا يندرج تحتها مجرد سرعة الفصل فى القضايا بما يناقض طبيعتها – إلا إذا كان المشرع اختار التقاضى على درجتين ، فإن كلا منها ينبغى أن تستكمل ملامحها ، وأن يكون استنفادها بعد الانتفاع من ضماناتها دون نقصان ، ذلك أن التقاضى على درجتين – وكلما كان مقرراً بنصوص آمرة – يعتبر أصلاً فى إقتضاء الحقوق المتنازع عليها ، ومؤداة أن الخصومة القضائية لا تبلغ نهايتها إلا بعد استغراقها لمرحلتيها بالفصل إستئنافياً فيها 0 ويقتضى ذلك بالضرورة أن يكون حق الدفاع منسحباً إليهما معاً ، وأن يكون بصره بهما حديداً ، إذ هما حلقتان متكاملتان ، ومحددتا معاً للخصومة القضائية محصلتها النهائية فلا يكون لحقائق العدل من سواء إذا إنغلق أحدهما .
(الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية – جلسة 7/2/1998- س 8 – ص 1108 )
وكان من المقرر أن خصومة الطعن بالنقض وهى من طرق الطعن غير العادية ذلك أنها لا تطرح ذات الخصومة التى كانت مرددة بين أطرافها امام محكمة الموضوع بل يثير الطعن بالنقض خصومة لها ذاتيتها الخاصة تدور حول صحة تطبيق القانون على الوقائع خلص لها الحكم المطعون فيه وأثبتها ولا تتوخى – كقاعدة عامة – إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر فيها على أن تبحث محكمة النقض – فى أحوال محددة على سبيل الحصر – مدى توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون، كما أن مجرد الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية لا ينال منها ، ذلك أن هذا الطعن لا يترتب عليه فى الأصل إعادة عرض النزاع من جديد على محكمة النقض ، ولا يؤثر بذاته فى قوة الأمر المقضى التى تحوزها الأحكام النهائية ، بل تظل هذه القوة – التى تعلو على اعتبارات النظام العام 0 ملازمة لها ولا تزايلها أو تنحسر عنها إلا بنقض الحكم المطعون فيه ففى هذه الحالة وحدها يسقط الحكم النهائى وتزول بسقوطه الحصانةالتى كان متمتعاً بها.
( الدعوى رقم 2لسنة5 ق دستورية – جلسة 2/4/1988 –س 4 – ص 377 – والدعوى رقم 9 لسنة 11 ق دستورية – جلسة 16/5/1992 – س 5 – ص 479)
لما كان ذلك وكان مفاد المادتين 97، 168 من الدستور المصرى بما أورته كلتاهما بأن حق التقاضى مصون ومكفول للكافة وحظر محاكمة أى شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ، أو تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء أو إنشاء المحاكم الإستثنائية ، وتنظيم مساءلة القضاة تأديبياً بما يحفظ إستقلال القضاء والقضاة وظاهر من هذين النصين أن المشرع الدستورى لم يقف عند حد تقرير حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصيل بما جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى ضد رقابة القضاء ،وقد خص المشرع الدستورى هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المبدأ الأول الذى يقرر حق التقاضى للناس كافة وذلك توكيداً للرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسماً لما يثار من خلاف فى شأن عدم دستورية التشريعات التى تحظر حق الطعن فى هذه القرارات وقد ردد النص الدستورى ما أقرته الدساتير السابقة من كفالة حق التقاضى للأفراد وذلك حين خولهم حقاً لا يقوم ولا يؤتى ثماره إلا بقيامه باعتباره الوسيلة التى تكفل حماية الحقوق والتمتع بها ورد العدوان عليها ، وحيث أن الدستور قد نص فى المادة 53 على أنه "المواطنين لدى القانون سواء وأنهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة "، ولما كان حق التقاضى من الحقوق العامة التى كفلت الدساتير المساواة بين المواطنين فيها ، فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه وهو قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها ينطوى على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا هذا الحق ، وكان المشرع الدستورى بما نص عليه فى المادة 168 من الدستور قد ربط تنظيم المساءلة التأديبية للقضاة بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة ، فإنه يدخل فى هذا – ولا ريب – تقرير حق القضاة فى مباشرتهم دعواهم التأديبية أن يلجأوا إلى خصومة الطعن بالنقض ضماناً لإستواء حكم القانون على محاكمتهم وصحة تطبيقه على الوقائع التى خلص لها الحكم المطعون فيه وأثبتها ، ذلك ان حماية إستقلال القضاء والقضاة – ومن أولى عناصرها اطمئنان القضاة إلى أن حصانتهم من العزل والعسف بولايتهم هى حصانات حقيقية محوطة بضمانات المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الضامنة والنصوص التشريعية وسلامة تطبيقها عليهم بما يحول دون اعتبارها مجرد حصانات شكلية يمكن التفلت منها بالقفز على ضماناتها والعصف باجرءاتها ولا يكون ذلك إلا باستيفائهم وسائل الطعن الموضوعية ثم طرق الطعن التى تضمن استواء الحكم القانون عليهم منها الطعن بالنقض وبغير ذلك تضحو هذه الحصانات وهماً لا تتحقق بها موجبات استقلال القضاء والقضاة ويضحو حظر الطعن بطريق النقض عليها مناقضاً للدستور بما مفاده ضرورة ولزوم انفتاح طريق الطعن فى أحكام مجلس التأديب تصويباً لأخطائها القانونية لما هو مقرر من أنه يجب أن تكون للحقوق عينها قواعد موحدة سواء فى مجال التداعى بشأنها أو الدفاع عنها أو إستئدائها او الطعن فى الأحكام التى تتعلق بها ، ولا يجوز بالتالى أن يقيم المشرع فيما بين المواطنين تمييزاً غير مبرر فى شأن إعمال هذه القواعد بما يعطلها لفريق من بينهم أو يقيدها يؤيد ذلك أن طرق الطعن فى الأحكام لا تعتبر مجرد وسائل إجرائية ينشئها المشرع ليوفر من خلالها سبل تقويم إعوجاجها بل هى فى واقعها وثيقة الصلة بالحقوق الى تتناولها ليكون مصيرها عائداً أساساً إلى إنفتاح هذه الطرق أو إنغلاقها وكذلك إلى عدم التمييز بين المواطنين المتحدة مراكزهم القانونية .
(الدعوى رقم 9 لسنة 16 ق دستورية عليا – جلسة 5/8/1995 – س 7 – ص 106 )
القضاء بعدم دستورية النصوص التى تحظر اللجوء إلى القضاء أو الطعن على الأحكام أو القرارات ومن ذلك:
1- قضاء المحكمة العليا بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية .
(الدعوى رقم 1 لسنة 6 ق عليا – جلسة 6/3/1976 – س 1 ص 383)
2- قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (50) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وذلك فيما تضمنته من حظر الطعن -بغير طريق إعادة النظر- فى الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا للقيم فى شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقاً لنص المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
وقد أوردت المحكمة فى سياق تسبيبها لقضائها بعدم دستورية نص تلك المادة والذى فتح الطريق للطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محكمة القيم العليا ما نصه " إن إبطال المحكمة الدستورية العليا لنص المادة (50) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 -والتى لا تجيز الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم إلا بطريق إعادة النظر- يعنى أن هذا الحظر يناقض الدستور، وهو ما يفيد لزوماً انفتاح طريق الطعن فيها تصويباً لأخطائها القانونية، إعمالاً لآثار الحكم الصادر فى المسائل الدستورية".
( الدعوى رقم 9 لسنة 16 ق دستورية عليا – جلسة 5/8/1995 – س 7 – ص 106 )
ولم يقف قضاء المحكمة العليا ثم المحكمة الدستورية العليا عند حد القضاء بعدم دستورية النصوص التى تحظر الطعن فى الأحكام والقرارات ، بل أكدت على أن تحصين القرارات من الطعن امام أى هيئة قضائية لا تقوم إلا بنص صريح فلا تنسحب أو تمتد تلقائياً بغير نص ومن ذلك :
ما قضت به المحكمة العليا من أنه " لما كان القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قد ألغى مجلس القضاء الأعلى اعتبارا من 16 من سبتمبر سنة 1969 تاريخ العمل بالقرار بقانون سالف الذكر، وخلفه فى ممارسة الاختصاصات التى كانت مخولة له طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية ، وقد خلت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 التى خولت المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاختصاصات التى كانت مقررة لمجلس القضاء الأعلى من النص على نهائية قرارات هذا المجلس الصادرة فى التظلمات من قرارات التخطى فى الترقية ومن تحصين هذه القرارات من الطعن فيها أمام أى هيئة قضائية على غرار ما كانت تقضى به المادتان 88 ، 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية بالنسبة إلى قرارات مجلس القضاء الأعلى، واقتصرت على مجرد النص على مباشرة المجلس الأعلى للهيئات القضائية للاختصاصات التى كان يباشرها المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الحلول فى الاختصاصات لا يستتبع بالضرورة أن تكون للقرارات التى يصدرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية ذات الحصانة التى كان يسبغها القانون رقم 43 لسنة 1965 على قرارات مجلس القضاء الأعلى، لأن هذه الحصانة لا تقوم إلا بنص صريح ومن ثم فلا تنسحب أو تمتد تلقائيا إلى قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية بغير نص.
( الدعوى رقم 2 لسنة 8 ق عليا – جلسة 4/2/1978 – س 1 ص 87)
ثانيا : الأساس القانونى لجواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى للقضاة :
التطور التشريعي لنص المادة 107 من قانون السلطة القضائية :
أ‌) نص المادة 107 من قانون السلطة القضائية قبل تعديلها بالقانون 142 لسنة 2006:-
كانت المادة 107 من قانون السلطة القضائية تنص على أنه " يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به فى جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق "، ورغم ذلك النص على عدم جواز الطعن على الحكم الصادر ىف الدعوى التأديبية إلا أنه قد حصل فعلا ، وفى ظل نص المادة 107 من قانون السلطة القضائية – قبل تعديلها –وذلك فى القضية رقم 21لسنة 1996الصادر فيها الحكم بنقل القاضى السابق / محمد محمد سليمان جاد إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، فطعن على الحكم بالتطبيق لأحكام المادة 83 من قانون السلطة القضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض وقيد الطعن برقم 11لسنة 67ق بطلب بطلان قرار المجلس المشكل طبقا لأحكام المادة 98 من ذات القانون بالسير فى الإجراءات وبطلان ما تلى ذلك من إجراءات وكذلك بطلان الحكم القاضى بنقله لوظيفة غير قضائية ، ودفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 98 المشار إليها ، وإذ قدرت محكمة النقض جدية الدفع فقد أجلت نظر الطعن لحين رفع الدعوى الدستورية وقد أقامها برقم 151لسنة 21ق "دستورية" وصدر الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه ، والمستفاد مما سبق سرده أن قبول محكمة النقض دفعه وتقديرها لجديته إنما أتى بعد قبولها الطعن ، وقد كان فى ظل نص يحظره صراحة ، بما يكون قبوله فى ظل نص لا يحظره أوجب ومن ثم فإن محكحمة النقض ذاتها قد سبق لها الحكم بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى التأديبية وطلب عدم الصلاحية( مرفق صورة من تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى القضية المشار إليها )
وبذلك التأصيل يبين بجلاء حق الطاعنين فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى ، فإن رؤى تفسير النصوص بما يحجر عليهم هذا الحق فإننا ندفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية لخلوه من تقرير هذا الحق

وكان قانون إستقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 يمنع الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية ، غير أن قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 نسخ هذا النص ففتح طريق الطعن فيها ثم جرى نص المادة 107 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه " يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بُني عليها وان تتلى أسبابه عند النطق به فى جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق".
وقد كانت الدعوى التأديبية تنظر فى ظل ذلك القانون على درجة واحدة من درجات التقاضى أمام مجلس التأديب المشكل وفقاً لنص المادة 98 من ذات القانون ( وذلك إنصياعاً لحكم المادة 107 سالفة البيان التى تحظر الطعن عليه بأى طريق)، وقد أسست المحكمة الدستورية العليا قضائها برفض الطعن بعدم دستوربة نص المادة 107 من قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من حظر الطعن على أحكام مجلس التأديب بأى طريق بقولها " وإذ حظر المشرع الطعن فى هذا القرار الذى لا يعدو وأن يكون حكما بمعنى الكلمة فقد دل بذلك على إتجاه إرادته إلى قصر التقاضى فى المسائل التى فصل فيها هذا الحكم على درجة واحدة وهو ما يستقل المشرع بتقديره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام.
( الدعوى رقم 3 لسنة 8 ق دستورية عليا – جلسة 1/2/1992 – س 5 – ص 142).
بما مفاده أن قيام النص التشريعيى الذى يُشرع الحظر فى هذه الحالة ، هو مناط قيام هذا الحظر ، فإذا انتفى النص امتنع – بمفهوم المخالفة – قيام الحظر وإنفتح باب الطعن وفقاً للقواعد العامة التى تخضع لها الأحكام القضائية ومن بينها الحكم الصادر من مجلس التأديب إن كان بهيئة الصلاحية أو بهيئة التأديب.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان المشرع قد إرتأى عند تعديل نص المادة 107 من قانون السلطة القضائية بموجب القانون 142 لسنة 2006 أن يرفع هذا الحكم من سياق نص تلك المادة وأطلق التعديلات التى شملت المواد التى يتضمنها الفصل التاسع من القانون والخاصة بمسألة القضاة تأديبياً " دون أن ينص فيها أو فى أى موضع آخر من القانون على ذلك الحظر ، فجرى نص المادة 107 المستبدلة بالقانون 142 لفسنة 2006 على انه يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص فى المادة 98 مشتملاً على الأسباب التى بُني عليها وتكون تلاوة منطوق الحكم فى جلسة علنية".
وللنائب العام وللمحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو التالى – رئيس محكمة النقض رئيساً وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف واحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض أعضاء.
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس وعند غياب أحد رؤساء الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد من بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التاليين له فى الأقدمية فى هذه المحكمة .
ويتبع فى شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 83".
ويستخلص مما تضمنته هذه المادة من أحكام أمران مؤداهما :
· أن النص لم يتضمن على الحكم الذى كانت المادة تتضمنه قبل التعديل والخاص بأنه " لا يجوز الطعن عليه ( أى حكم مجلس التأديب ) بأى طريق " بما لازمه ارتفاع هذا الحظر وانفتاح باب الطعن على تلك الأحكام بطرق الطعن غير العادية كافة بما فيها الطعن بالنقض وإلتماس إعادة النظر .
· وقد قضت محكمة النقض تأكيد لهذه القاعدة حكمها فى (الطعن الجنائى رقم 2346 لسنة 55 ق – جلسة 3/3/1986 – س 37 – ص 329 ) بأنه " لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ق نص فى المادة 96 منه على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضى فى جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ثم عطف تلك الحماية على أعضاء النيابة العامة فى المادة 130 منه ، كما نص فى المادة 77 مكرراً (4) من ذات القانون على انه " يضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة او اكثر وان يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل " وقد صدر الإذن برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول من تلك اللجنة بناء على التفويض سالف الذكر . لما كان ذلك، وكانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من النص على نهائية القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى أو اللجنة التى يفوضها فى بعض إختصاصاته فى هذا الشأن ولو أراد المشرع ذلك ما أعوزه النص عليه صراحة على غرار ما نص عليه فى المادة 81 من قانون السلطة القضائية والتى نصت على أن يكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائياً ، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى إن هى قضت ببطلان ذلك الإذن لعدم صدوره من الجهة المختصة بإصداره ؛ فدل ذلك الحكم على أن عدم النص صراحة على نهائية أى إجراء أو قرار يصدر من مجلس القضاء الأعلى يفتح الباب للطعن عليه والإنتهاء إلى القضاء بصحته أو بطلانه ، وأن ذلك مفاده إفصاح المشرع عن إرادته فى إخضاعها لرقابة القضاء .
( ويراجع فى هذا الشأن الحكم الصادر من المحكمة العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 8 ق – جلسة 4/2/1978 – س 1 ص 87 المشار إليه بهذه الصحيفة).
(ب‌) قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 ، يجيز الطعن على أحكام مجلس التأديب بطريق النقض ( وفق المواد 1 ، 3 ، 15/1، 2 ، 83/4 ، 107 / 6 ، 111/3)
حيث جرت نصوص قانون السلطة القضائية على أنه :
المادة(1) " تتكون المحاكم من:
أ) محكمة النقض.
ب)محاكم الاستئناف.
ج) المحاكم الابتدائية.
د)المحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترقع اليها طبقا للقانون".
المادة (3) " تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقاضيين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى, ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه, ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة".
المادة (15) " فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص.
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية".
المادة (83) " تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ،و تختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلكالقرارات.
كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم .
ولايجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان قد اشترك في القرار الذيرفعت الدعوى بسببه.
يكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ، دون غيرها ، خلالستين يوما من تاريخ صدور الحكم المادة (107/6 ) " ويتبع فى شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة83 ".
المادة (111/3) "ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المواد 104، 105،106،107 من هذا القانون".
ان جماع تلك النصوص إنما تقطع بأن :
إختصاص دوائر محكمة النقض التى تضطلع بنظر المواد المدنية والتجارية والحوال الشخصية ، يتسع لنظر " المواد الأخرى" – وفق تعبير نص المادة (3) من قانون السلطة القضائية – ومن ثم يتسع إختصاصها لغير تلك المواد ويدخل فيها بالتالى ما يتصل بالطعن على الأحكام الصادرة من مجلس التأديب فى الدعاوى التأديبية ودعاوى عدم الصلاحية، بل وكافة المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص وفق ما ورد بنص المادة (15) من القانون سالف الذكر ، ذلك ان المشرع بما نص عليه فى المادتين سالفتى الذكر.
قد جعل إختصاص المحاكم المبينة بالمادة الأولى من قانون السلطة القضائية ومنبينها محكمة النقض بكافة الجرائم والمنازعات هو الأصل العام الذى لا يخرج عنه سوى ما استثنى بنص خاص ، كما أحال فى بيان قواعد إختصاص تلك المحاكم لقانونى المرافعات والاجراءات الجنائية باعتبارهما الشريعة العامة التى تنظم حالات وإجراءات الطعن وتحديد الاختصاص وقواعده.
فإذا كان ذلك وكان نص المادة (107/6) - التى نظمت نظر الدعوى التأديبية – والمادة 111/3 والتى تنظم – دعوى عدم الصلاحية – قد أحالتا إلى نص المادة (83) فى شأن الطعن امام مجلس التأديب الأعلى ونظره إلى الإجراءات المقررة لنظر الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 83 وهى التى تجيز الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى فقراتها السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها .
فإذا كان كل ذلك، فإن مفاده أن الطعن فى أحكام مجلس التأديب وعدم الصلاحية امام الدوائر المدنية والتجارية يكون جائزاً بحسبانه من المواد الأخرى التى تختص بها تلك الدوائر ، وباعتبار أن قانون السلطة القضائية – بل وكافة القوانين – قد خلت من نص خاص يمنع ذلك الطعن أو يستثنيه من جريان الأصل العام لإختصاص المحاكم بقبوله أو بالفصل فيه أو التصدى له ، وبحسب أن المشرع قد أحال فى شأن مباشرة إجراءات الطعن على الأحكام المتعلقة بشئون القضاة للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا ينال من ذلك ما جرت عليه نصوص الماود 109 ، 110 ، 114 ، 115 من قانون السلطة القضائية من أن ولاية القاضى تزول من تاريخ إخطاره بحكم مجلس التأديب بالعزل أو الإحالة للمعاش أو النقل لوظيفة غير قضائية أو باعتبار نشر القرار الجمهورى بتلك الأحكام هو تاريخ نفاذها ، ذلك أن تلك الآثار هى مقتضى نهائية الحكم فى الدعوى التأديبية وطلب عدم الصلاحية ، التى توجب إعمالها ، إلا أنها منبتة الصلة باعتبار هذه الحكام باته مستنفذه لكل طرق الطعن غير العادية ومنها الطعن بطريق النقض لما هو مقرر من أن مجرد الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية لا ينال منها، ذلك أن هذا الطعن لا يترتب عليه فى الأصل إعادة عرض النزاع من جديد على محكمة النقض ، ولا يؤثر بذاته فى قوة الأمر المقضى التى تحوزها الأحكام النهائية، بل تظل هذه القوة - التى تعلو على اعتبارات النظام العام - ملازمة لها، ولا تزايلها أو تنحسر عنها إلا بنقض الحكم المطعون فيه ، ففى هذه الحالة وحدها يسقط الحكم النهائى وتزول بسقوطه الحصانة التى كان متمتعاً بها ( الدعوى رقم 2 لسنة 5 ق – دستورية عليا – جلسة 2/4/1988 – س 4 – ص 377 – الدعوى رقم 9 لسنة 11 ق دستورية عليا - جلسة 16/5/1992 – س 5 ص 479).
ذلك ان الطعن بالنقض هو طريق غير عادى من طرق الطعن فى الأحكام ويتم اللجوء إليه لإصلاح ما شاب الحكم من مخالفة للقانون أو بطلان سواء فى ذات الحكم المطعون فيه أو فى الإجراءات التى أسس عليها فهو ليس طعناً عادياً ولا يقصد به الإستفادة من درجة عادية من درجات التقاضى إنما قصد به ضمان التطبيق الصحيح للقانون ووحدة تفسيره بمعنى أن يكون القانون كما تعلنه المحاكم مطابقاً للقانون كما أراده المشرع ، ولذا لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن فى الاستئناف ( ومن ذلك مجلس التأديب الأعلى للقضاة الذى تنتقل إليه الدعوى برمتها ).
(راجع فى ذلك نقض 28 / 12 / 1967 – س 18 – ص 1901 – د0 احمد مليجى الموسوعة الشاملة فى التعليق على قانون المرافعات الطبعة نادى القضاة – الجزء الرابع – ص 627: 628 – النقض فى المواد المدنية والتجارية – طبعة 1937 – بند 1 ص 3).
· قانون المرافعات المدنية والتجارية يجيز الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى للقضاة باعتبار أن أحكامه واجبة التطبيق لكونه الشريعة العامة لإجراءات التقاضى ولخلو قانون السلطة القضائية من تنظيم لهذا الحق :
لما كان من المقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضى الذى تسرى أحكامهعلى سبيل الدوام والإستقرار وتعتبر نصوصه هى المنظمة لسائر إجراءات التقاضى وهى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل أحكامه أو سكت عن وضع تلك الأحكام الخاصة بتلك التشريعات ، إنصرفت إليها أحكام قانون المرافعات ووجب تطبيقها فى شأن إجراءات التقاضى المتصلة بها ذلك أنه من المقرر أنه يجب الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضى الذى يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى فيما عرضت له من هذه الإجراءات من نقض أو غموض.
(الطعن رقم 277 لسنة 59 جلسة 16/11/1995 س 46 ع 2 ص 1152 ق 225- والطعن رقم 850 لسنة 60 ق – جلسة 5/12/1996 – س47 – ص 1467 وكلا الحكمين أوجب تطبيق المادة 174 من قانون المرافعات والتى توجب النطق بالأحكام علناً فى شأن الأحكام الصادرة وفق القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ورغم أن المادة 163 منه قد أجازت نظر الدعاوى فى جلسات سرية)
ولما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ( نقض مدنى الطعن 1004 لسنة 57ق – جلسة 16/4/1992- 43 –ص 606) وحكمها الشهير الذى قررت فيه أنه لما كان مفاد ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من صدوره بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة النطق به في غير علانية فإنه يكون باطلا وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه(الطعن رقم 277 لسنة 59 جلسة 16/11/1995 س 46 ع 2 ص 1152 ق 225).
لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية قد خلا مما ينظم الطعن على حكم مجلس التأديب الأعلى بالنقض، بل ألغى فى التعديل الذى تناول المادة 107 منه بموجب القانون 142 لسنة 2006 ( الخاصة بالمحاكمة التأديبية للقضاة ) النص الذى كان يحظر الطعن على ذلك الحكم بأى طريق من طرق الطعن فإن إرادة المشرع تكون قد سطعت بإجازة الطعن بطريق النقض على ذلك الحكم باعتباره ضمانة ضرورية لإستواء تطبيق حكم القانون على واقعات التأديب والصلاحية لا يجوز حرمان القضاة منها – دوناً عن سائر المتقاضين – وإتجاه إرادته - أى المشرع – إلى ترك تنظيم مباشرة هذا الحق للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون الذى هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضى والطعن بالنقض فيها يكون -بما سكت عنه من بيان - قد أفسح الطريق للرجوع لأحكام القانون العام فى هذا الشأن سيما وقد خلا قانون السلطة القضائية من نص يُعطل أحكام قانون المرافعات ومنها إجازة الطعن بالنقض على تلك الأحكام .
ولا يجدى التعلل – فى هذا المقام – بأن المشرع حينما أسند الفصل فى الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب بدرجتيه بتشكيلهما من رجال قضاءهم بطبيعة مراكزهم وأقدمياتهم على قمة من مدارج التنظيم القضائى قد اتجهت إرادته إلى جعل أحكامهم بمنأى عن الطعن عليها بطريق النقض وأنه احتجز الخصومة أمام مجلس التأديب بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ذلك أنه :
فضلاً عن أن ذلك يخالف ما أستقر عليه الفقه والقضاء من أن الشريعة العامة فى شأن إجراءات التقاضى هى نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة التطبيق على ما فات القانون الخاص من أحكام وفق ما بيانه آنفاً .
فإنه أيضاً لا يوجد سند قانونى صحيح للقول بأن وجود قاض على قمة مدارج النظام القضائى يؤدى لتحصين الأحكام التى تصدر عنه من طريق الطعن بالنقض أو إستثنائه من أحكام الرد والمخاصمة ذلك أن الأحكام التى تصدر من محاكم الاستئناف وبعض رؤساء دوائرها هم الأقدم ممن يعرض عليهم الطعن بالنقض على أحكامهم من قضاة محكمة النقض ، وكذا الطعن المقام من النائب العام فى الأحكام الجنائية والمدنية فى الحالات التى تجيز له الطعن عليها او القيام على إقامة دعواها (وفق ما تقضى به القوانين المتصلة بالأحوال الشخصية والمواد المدنية )، بل إن قرارات مجلس القضاء الأعلى – وأعضائه هم الأقدم من بين رجال القضاء – تقبل الطعن عليها أمام المحاكم ( يراجع الحكم المشار إليه بهذه الصحيفة – س 37 – ص 329 جنائى) كما أن هذا مردود بأنه لا خلاف على أن أعضاء مجلس التأديب والصلاحية يطعن على أحكامهم التى يصدرونها بدوائرهم التى يرأسونها بمحاكم الاستئناف أو يشتركون فى عضويتها ( مجلس تأديب أول درجة يضم أقدم نائبين لرئيس محكمة الاستئناف ) بالنقض ، كما يجرى عليهم وعلى باقى أعضاء مجلس التأديب الإبتدائى والإستئنافى أحكام الرد والمخاصمةأثناء مباشرتهم لولايتهم القضائية بمحاكم النقض والاستئناف ، فلا يقبل أن تتجه إرادة المشرع إلى جعلهم بمنأى عن الطعن على أحكامهم أو خضوعهم لقواعد الرد والمخاصمة إذا جلسوا بمجلس التأديب والصلاحية ثم تزول تلك الإرادة عن المشرع عند جلوسهم فى دوائرهم بما يشكل تفرقة غير مبررة فى حكم القانون بالنسبة للقاضى حسب مكان عمله وإهداراً لحقوق أطراف الخصومة بحرمانهم من وسائل ناجعة لضمان خضوع الأحكام الصادرة بحقهم للرقابة القضائية على سلامة تطبيق القانون فى دعواهم.
كما لا يقبل أن يقال أن مثل تلك الحصانة مقررة بسبب يتصل بأن المدعى عليهم فى دعاوى التأديبوعدم الصلاحية هم من القضاة ذلك أنه لا يقبل من عاقل أن يقال أن مثل تلك الحصانات التى تهدر حقوق هؤلاء القضاة فى دعاوى الرد والمخاصمة وطرق الطعن مقررة لمصلحتهم!!؟.
زد على ذلك أن من بين أعضاء مجلس التأديب بدرجتيه أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس الاستئناف (بمجلس تأديب أول درجة) وثلاثة من أحدث نواب رئيس محكمة النقض ( بمجلس تأديب ثانى درجة) وجميعهم – مع التقدير للجميع – ليسوا على قمة مدارج النظام القضائى إذ يسبقهم الأقدم من نواب رئيس محكمة النقض وكل الرؤساء بمحكمة الاستئناف ، ومن ثَم فإن مثل هذا التقرير هو تقرير خاطئ فى واقع الحال ، كما أنه مردود بما نصت المادة 186 من الدستور المصرى من أن " القضاة متساوون فى الحقوق والواجبات ويبين القانون الحقوق والواجبات المقررة لهم ".
ومن تلك الحقوق والضمانات عدم تمييزه عن غيره من القضاة بمعاملة خاصة باستثنائه مما يقع على باقى القضاة فى خصوص ضمان حيدتهم وعدم إرتكابهم أخطاء مهنية جسيمة أو مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فهمه او تأويله.
كما أنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم من أن المشرع احتجز الخصومة أمام مجلس التأديب بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة فى قانون المرافعات والاجراءات الجنائية ،فالمشرع إقتصر على بعض القواعد الاجرائية الملائمة لطبيعة الدعوى التأديبية للقضاة مثل تقرير أو عدم تقرير السير فى الاجراءات، واعتبار القاضى فى اجازة حتمية ، وحظر حضور المحامين وسرية جلسات المرافعة ، وإجازة حضور القضاة الحاليين والسابقين كمدافعين عن المدعى عليهم من القضاة، كما نص على بعض الاجراءات العامة فى شأن مباشرة الدعوى التأديبية أو طلب عدم الصلاحية لبيانات عريضة الدعوى والتكليف بالحضور وسماع الطلبات والمرافعة ، وكتابة أسباب الحكم ، وجميعهاقواعد مستمدة من قانونى المرافعات والاجراءاتالجنائية ، وخلا قانون السلطة القضائية من بعد – عن بيان – باقى اجراءات المحاكمة واجراءات الجلسة ونظامها كالجرائم التى تقع فيها ومن الإعلان أو التأجيل الإدارى والطعن بالتزوير ووقف الدعوى تعليقاً لأى من موجباته أو مجيزاته ( كالوقف للفصل فى دستورية مادة مثلا)أو للفصل فى مسألة أولية وقواعد تصحيح الحكم أو تفسيره وغير ذلك مما يجل عنه الحصر مما لا مناص معه من الرجوع إلى أحكام الشريعة العامة لإجراءات التقاضى وهما قانونا المرافعات المدنية والتجارية والاجراءات الجنائية بما يقوض التعلل بأن المشرع إختص الخصومة أمام مجلس التأديب بنصوص إجرائية مستقلة عما ورد فى هذين القانونين.
ولا يجوز التعلل بأن مجلس التأديب بدرجتيه هو محكمه غير عادية " استثنائية " مما يبرر اختصاصه بعدم جريان احكام الطعن بالنقض على أحكامه أو الرد والمخاصمة على أعضائه ذلك أن المناط فى تحديد المحكمة العادية – وحسب الراجح فقهاً وقضاءاً – هو ان يكون انشاؤها وتحديدها مقرر بقانون ، وأن يُحدد اختصاصها قبل نشوء الدعوى ، وأن تكون دائمة ، وأن تتوافر فى هيئتها ضمانات الحيدة و الاستقلال و الكفاية وأن تكفل فيها حقوق الدفاع وضماناته كاملة ( راجع استقلال القضاء – دراسة مقارنة – د0محمد كامل عبيد – طبعة نادى القضاة سنة 1991 – ص 570 : 577 )
وكل ذلك متحقق – لا ريب – فى مجلس التأديب والصلاحية فهو منشأ بقانون ، وهو محكمة دائمة وإن سميت مجلساً ، ومحدد اختصاصها وفق قانون السلطة القضائية وقبل نشوء الدعوى ، ومتوافر فى تشكيلها الضمانات المتوخاه فى المحاكم وفى تشكيلها وكُفلت فيها حقوق الدفاع وضماناته.
· الحكم الاستئنافى الصادر من مجلس التأديب الأعلى للقضاة من الأحكام التى يجوز الطعن فيها بالنقض وفق نص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
لم تنقطع مطالبة القضاة وناديهم منذ صدور القانون 46لسنة1972 بشأن السلطة القضائية بجعل نظر الدعوى التأديبية وطلب عدم الصلاحية تنظر على درجتين إبتدائية وإستئنافية حتى تكون للمدعى عليهم فيها ضمانة إعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، وإعادة فحص الدعوى موضوعاً أمام هيئة أعلى يكفل فيها الاستئناف تحقيقاً للمبدأ (15) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والذى ينص على أنه " ينبغى أن تكون القرارات الصادرة بشأن الاجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف او العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة ،ولم يُستجب لتلك الطلبات حتى كانت إنتفاضة قضاة مصر فىعام 2006 ضد تزوير الانتخابات والاستفتاءات العامة وللمطالبة باستقلال السلطة القضائية – وكان هذا المطلب ضمن مشروع نادى القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية – فصدر فى إطار ذلك القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية مستحدثاً محكمة درجة ثانية يطعن أمامها على الأحكام التى تصدر من مجلس تأديب أول درجة ، وقد أنشأها المشرع بقانون محاكياً إنشاء محاكم الاستئناف ومحدداً إختصاصها فى ذات القانون ( 142 لسنة 2006 ) محققاً ما تقضى به المادة العاشرة من قانون السلطة القضائية التى نصت على أنه " يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون " ، كما كفل لها كافة صلاحيات محاكم الاستئناف ونطاق ولايتها بالكامل فرتب على الطعن بالاستئناف أمامها طرح النزاع المرفوع عنه أمامها لتفصل فيه من جديد وسلم لها بكل ما لمحكمة أول درجة من سلطة فى بحث الوقائع وإتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وإعادة تقديرها للواقعة من واقع ما قُدم لها من مستندات ومن واقع دفاع الخصوم ، فالاستئناف ينقل الدعوى إليها بما سبق أن أبداه المستأنف والمستأنف ضده ( القاضى أو النيابة العامة ) امام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة امام المحكمة الاستئنافية للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يتمسك بها المستأنف وغاب أو لم يقدم دفاعاً، وعلى هذا جرت احكام مجلس تأديب القضاة الأعلى فرتب على الطعن بالاستئناف أن تنتقل الدعوى برمتها إليه لنظرها لا على أسباب ما كان قد قُدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يُطرح منها عليه ويكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام مجلس تأديب أول درجة ، فجرت أحكامه على الاحالة فى الرد على الدفوع والدفاع إلى ما ساقه الحكم الابتدائى من ردود يراها كافية فى اطراحها ، أو التصدى لها ولما يبدى منها أمامه فيختصها برد يدحضها أو ببيان يقبلها ، كما التزم ببيان واقعة الدعوى بما يسوقه منها ويبينه من تفاصيلها ويفصله من أدلة على ثبوت الواقعة التأديبية أو حالة عدم الصلاحية، كما احتجز لنفسه سلطة توقيع الجزاء المناسب على الوقائع المقامة بها الدعوى التأديبية ، فيغير فيه بالتخفيف أو التشديد وفق رؤيته وتقديره ، وكل هذا أو غيره إنما هو مما تختص به محاكم الاستئناف ويدل قيامه على انطباق وصفها عليه وسريان الاحكام المنظمة للطعن على أحكامه بطريق النقض على ما يصدره من أحكام.
ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن فى الاستئناف ، بل هو طعن أجازه القانون فى الأحكام الانتهائية فى أحوال بينها بيان حصر هى ترجع كلها إما لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ، ولا تنظر محكمة النقض إلا فى الأسباب التى ذكرها الطاعن فى تقرير الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة ، ومن ثم فالأمر الذى يُعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التى كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع ، إنما هو فى الواقع مخاصمة الحكم النهائى الذى صدر فيها ، ولذلك فإن النقض لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن التى حُكم بقبولها وبُنى النقض على أساسها وليست المحكمة ملزمة ببحث جميع أسباب الطعن إذا ما رأت فى أحد الأسباب ما يكفى لنقض الحكم ( الطعن رقم 14 لسنة 40 ق – جلسة 19 /4/1972- س 23 ص 739 ، س 18 ص 1901 ، س 43 – ص 365 ، 47 – 1134).
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها بالنقض يشترط أن تكون أحكاماً قضائية وأن الأصل أن جميع أحكام محاكم الاستئناف تقبل الطعن بالنقض متى كانت منتهية للخصومة كلها ولا يتحصن من هذا الطعن إلا ما نص عليه المشرع بنص خاص يُفسر تفسيراً ضيقاً ( التعليق على قانون المرافعات – الديناصورى وعكاز – الطبعة السابعة – نادى القضاة 1992 – ص 1096 ).
وكان من المقرر ان إجراءات الطعن فى الأحكام لا يراعى فى إتباعها نوع المسألة التى صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته ومن أية جهة صدر والذى يُحدد نوع المحكمة هو كيفية تشكيلها وفقاً للقانون ( نقض 20/4/1966 – س 17 – ص 877 – ومشار إليه بالمرجع السابق ص 1097).
لما كان ذلك وكان حكم مجلس التأديب الأعلى للقضاة هو حكم صادر فى خصومة استئنافية ، ومن مجلس كفلت له كافة خصائص واختصاصات ونطاق ولاية محاكم الاستئناف وتقرر انشاؤه بموجب القانون ، وخلا قانون إنشائه من نص يحظر الطعن على أحكامهأو يعتبرها محصنة ضد الطعن عليها ، فإنه – لا مراء – يدخل فى نطاق الأحكام الصادرة من المحاكم التى أجازت المادة 248 من قانون المرافعات الطعن عليها امام محكمة النقض فى الأحوال التى بينتها.
(يراجع فى بيان خصائص واختصاصات وولاية محاكم الاستئناف التى تميزها عن غيرها من المحاكم – المرجع السابق الدناصورى وعكاز – ص 1002 : 1011 والمواد219 : 240 من قانون المرافعات المدنية والتجارية) وقد جرى القضاء بقبول الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القيم العليا بطريق النقض فى المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقاً لنص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تصويباً للأخطاء القانونية التى ترد فيها وتوافقها مع التطبيق الصحيح القانون.
القسم الثالث : فى شكل الطعن :
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 21/3/2016 ، وكانت المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قدنصت على أن" ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً ، وكان هذا الطعن قد أُقيم فى الميعاد المحدد ، فإنه يكون قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون .
القسم الرابع : أسباب الطعن بالنقض :
· وحيث إن الحكم المستأنف قد شابه جملة من العيوب التى تعصف به وترديه مورد الإنعدام والبطلان المطلق ، فضلاً عن العيوب المتعلقة بالخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون ومخالفته والقصور والتناقض فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والانحراف بالسلطة والتعسف فى استعمال الحق والعسف فى توقيع الجزاء وتجسيم العقوبة وتقسيتها بما لا يتناسب مع الإثم المرتكب - بفرض قيامه – وسنبين فيما يلى أسباب الطعن بما تتضمنه من أوجه التعييب وتفصيل بيانها وسندها الدستورى والقانونى والسوابق القضائية التى تقوم عليها.
· أولاً: أسباب الطعن بالنقض التى تتصل بانعدام الحكم المطعون فيه وبطلانه :
أولاً: الخطأ المهنى الجسيم لعدم النطق بالحكم فى الجلسة العلنية بتاريخ 21/3/2016 بما يُفضى إلى بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً مطلقاً :
· *السند القانونى لهذا الوجه من أوجه الطعن:
· 1- فى الدستور المصرى :
نصت المادة 188 من الدستور على أن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت سريتها مراعاة للنظام العام والآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية ".
1- فى قانون الإجراءات الجنائية :
نصت المادة 303 على أنه " يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب".
2- فى قانون المرافعات المدنية والتجارية :
نصت المادة 174 على أن " ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ويكون النطق به علانيةً وإلا كان الحكم باطلاً ".
3- فى قانون السلطة القضائية :
نصت المادة 18 على أنه " تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية000"
كما نصت المادة 107 من قانون السلطة القضائية على أن " يجب ان يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه فى المادة 98 مشتملاً على الأسباب التى بُنِيَ عليها وتكون تلاوة منطوق الحكم فى جلسة علنية ".
ونصت المادة 111/3 منه على أنه " ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 من هذا القانون ".
السند من المبادئ القضائية والآراء الفقهية لهذا الوجه من أسباب الطعن :
1- أن صدور الحكم يستلزم النطق به فى جلسة علنية حتى لو كانت الدعوى قد نظرت فى جلسة سرية ومخالفة هذه العلانية يترتب عليها بطلان الحكم (نقض جنائى جلسة 27 / 2 / 1962 – س 13 – قاعدة 51 ).
2- علانية الحكم – عملاً بالمادة 303 من قانون الاجراءات الجنائية – قاعدة جوهرية يجب مراعاتها تحقيقاً للغاية التى توخاها المشرع وهى تدعيم الثقة فى القضاء والاطمئنان إليه ، فإذا كان محضر الجلسة والحكم لا يستفاد منهما صدوره فى جلسة علنية بل الواضح منهما أنه صدر فى جلسة سرية ، فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه أخذاً بنص المادة 231 التى ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى ( نقض جلسة 27 / 2 / 1962 – س 13 – ص 195 ).
3- وتعتبر كل قاعدة ورد النص عليها فى الدستور أو نص عليها فى تشريع عادى إعمالاً لنص دستورى هى من النظام العام وبالتالى يترتب على مخالفتها البطلان المطلق ( الانعدام ) ويجوز ان يتمسك بها فى أى حالة كانت عليها الدعوى وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها دون حاجة للتمسك به من قبل المقرر الاجراء لمصلحته ذلك أن القاعدة إذا رفعت لمصاف المبادئ الدستورية فليس من شك أنها متعلقة بالنظام العام ولو كانت محققة لمصلحة أحد أطراف الدعوى لأن تحقيق هذه المصلحة الأخيرة جاء بالتبعية لصيانة حق المجتمع وهو ما عبرت عنه المحكمة العليا بقولها " أن نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة من قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ( الدعوى رقم 2 لسنة 1 قضائية – عدم دستورية – جلسة 6 / 11 / 1971 – الجريدة الرسمية العدد رقم 4 بتاريخ 22 / 11 / 1971 ) ومن ذلك إجراءات إصدار الأحكام ووجوب أن يكون النطق بها فى جلسة علنية ( المادة 187 من دستور 2014 ) ( شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – د. عبدالرؤوف مهدى – طبعة نادى القضاة 2003 – ص 144 ).
4- إذا كان الثابت بمحضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن القاضى الذى كان من الهيئة التى تنطق بالحكم لم يكن من الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى ، وكان لا يوجد للقاضى الذى سمع المرافعة ولم يحضر النطق بالحكم توقيع على مسودته يفيد اشتراكه فى إصداره فإن هذا الحكم يكون باطلاً ( نقض مدنى جلسة 31 / 12 / 1945 – مجموعة القواعد القانونية – الجزء الأول – ص504 – قاعدة 75 ).
5- متى كان الحكم الابتدائى قد صدر فى جلسة سرية فإن فى ذلك ما يبطله ( نقض مدنى جلسة 5 / 5 / 1965 السنة 16 – ص557 ) وانه يجب النطق بالحكم علانية ولونظرت الدعوى فى جلسة سرية مخالفة ذلك أثره بطلان الحكم ( نقض مدنى جلسة 17 / 4 / 1989 – الطعن رقم 1513 لسنة 53 ق – ونقض مدنى جلسة 5 / 2 / 1975 - السنة 26 – ص 331 ).
6- تمسك الطاعن فى تقرير الطعن بالتزوير وفى مذكرة شواهده بتزوير الحكم الابتدائى لعدم صدوره فى جلسة علنية فى التاريخ المبين به على خلاف الثابت بديباجته . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الاستئناف تأسيساً على خلو تقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهده من هذا النعى . مخالفة للثابت فى الأوراق وقصور ( نقض 27 / 2 / 1990 – طعن رقم 1895 لسنة 59 ق ).
7- والنطق بالحكم هو ان ينطق القاضى به تلاوةبصوت عالٍ فى الجلسة ، وقد تنصب قراءته على أسباب الحكم مع منطوقه، وقد تقتصر على المنطوق وحده ، وحتى النطق بالحكم فإنه يكون – وإن كتبت مسودته – غير موجود قانوناً ، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا فى المداولة أو سمعوا المرافعة من قبل – أو القضاة الذين ينطقون به – حاضرين تلاوة الحكم وفق المادة 170 وفى جلسة علنية التى لا تتحقق إلا إن كانت قاعة الجلسة مفتوحة للجمهور ، فإذا لم ينطق بالحكم فى جلسة علنية ترتب على ذلك البطلان وفق ما تنص به المادة 174 من قانون المرافعات.

(نقض جلسة12/3/1991 – الطعن رقم 208 لسنة 59 ق " أحوال شخصية " – التعليق على قانون المرافعات – د0 أحمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه واحكام القضاء – طبعة نادى القضاة – الطبعة الثالثة – ص 796 : 800 ) .
8- ويجب أن يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية ولو حصلت المرافعة سرية وإلا كان الحكم باطلاً (نقض مدنى جلسة 5/5/1965 – السنة 16 – ص 577) أو كانت الدعوى قد نظرت فى غرفة مشورة (نقض مدنى جلسة 1/6/1971 – السنة 33 – ص 1716) ويترتب على مخالفة نص المادة 174 بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ( نقض مدنى جلسة 1/6/1971 – س 22 – ص 716).
وحيث إنه فى اليوم المحدد للنطق بالحكم فى الدعوى يوم 21/3/2016 بادر بعض القضاة المدعى عليهم ومنهم الطاعن بالحضور فى الصباح الباكر ( منذ التاسعة صباحاً ) بدار القضاء العالى ، حيث وجدوا قاعة المستشار وجدى عبدالصمد – التى شهدت إنعقاد مجلس التأديب فيها بجلستى المرافعة الأخيرة المعقودة يومى 18، 21/3/2016، مشغولة بإحدى جلسات محكمة النقض ، فتحيروا فى معرفة مكان إنعقاد جلسة النطق بالحكم، وبعد إنتظار شاق وطويل بمكتبة محكمة النقض أنهى إلينا بعض المدعى عليهم أن القاعة تُعد للنطق بالحكم فيها؟، وعندما عاينتها وجدت بأن باب قاعتها – المؤدى لبهو دار القضاء العالى والمخصص لدخول المتقاضين وعموم الناس والمحامين ورجال الصحافة والإعلاميين والمهتمين والمتابعين للدعوى – محكم الإغلاق وأن أفراداً من الأمن يحيطون به وقد بادرنى أحدهم بسؤالى عن صفتى فلما أجبته أخبرنى أن القاعة يتم تامينها وتفتيشها تمهيداً لإنعقاد الجلسة بها ، ولم أدرك مقصده من التأمين إلا عندما مررت بباب غرفة المداولة المخصص لدخول القضاة حيث وجدت عدداً أكبر من رجال الأمن وبيد أحدهم كلب من كلاب الشرطة راح يجوب به غرفة المداولة والقاعة وما حولها من ممرات!!؟، ربما بحثاً عن متفجرات او ما شابه.
وفى نحو الثانية عشرة والنصف ظهراً من ذلك اليوم إنتقلنا إلى قاعة وجدى عبد الصمد وانتظرنا أمامها بضع دقائق حتى فُتحت أبوابها وبدأ الحضور فى الدخول بعد أن يتثبت رجال الأمن من أنهم من القضاة المدعى عليهم وفق الكشف الذى بيدهم – فلم يسمحوا لغيرهم – إلا بضعة قضاة من ذوى قرباهم أو المدافعين عنهم – وأستُوقف المحامون ورجال الصحافة والإعلاميون وغيرهم خارج القاعة التى أُمنت بحراسة تمنع الدخول لعموم الجمهور ، وفى نحو الواحدة ظهراً كما أُثبت بالحكم المطعون فيه فتح الباب الذى يفصل القاعة عن غرفة المداولة ( التى لم نعرف على الإطلاق من الموجود بها من أعضاء مجلس التأديب الأعلى أو ممثل النيابة العامة فيه ) وخرج منه سكرتير مجلس التأديب الأعلى للقضاة محمد عادل نافع وبيده اوراق راح يتلو منها منطوق الحكم وقد أحاطه عدد من رجال الأمن والحجاب ، وقد نطق بالحكم فى عجلة شديدة دعتنى لأن أطالبه بقراءته بأنآه حتى نعرف مضمون الحكم فأعاد قراءته مرة أخرى ثم غادر مسرعاً إلى داخل غرفة المداولة التى أُغلق بابها دون القاعة والموجودين فيها من المدعى عليهم ( وهى الواقعة الثابتة بالتسجيل المرئي والصور الملتقطة بهواتف بعض القضاة المدعى عليهم أثناء تلاوته الحكم والمرفقة بحافظة المستندات المرفقة بصحيفة الطعن).
ومن حيث إن ما وقع يوم 21/3/2016لايمكن عده – على الإطلاق – إنعقاداً لجلسة من حيث الأصل ذلك أن مجلس التأديب الأعلى للقضاة – رئيساً وأعضاءاً – وكذا ممثل النيابة لديه لم يخرجوا إلى قاعة المحكمة بل بقوا فى مكان آخر بعيداً عنه فلم يعاينهم القضاة المدعى عليهم ولم يجلسوا إلى منصة القضاة فيها ليحضروا تلاوة رئيس المجلس للحكم وفق ما توجبه ( المادة 170 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما لم تنعقد تلك الهيئة فى مواجهة المدعى عليهم الحاضرين ليثبت رئيس المجلس من حضر منهم ومن تغيب فيُعتبر النطق بالحكم قبل الأوُل إعلاناً لهم به، ويقوم واجب قلم كتاب المجلس بالنسبة للآخرين بإعلانهم به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وفق ما توجبه ( المادة 174مكرر) من ذات القانون بالنسبة لمن إنقطع تسلسل الجلسات لأى سبب يتصل بهم.
كما أن إسناد أمر تلاوة الحكم بمنطوقه إلى سكرتير المجلس هو أمر يخالف تماماً ما نصت عليه المادة 174 من قانون المرافعات والمادة 18 من قانون السلطة القضائية والمادة 303 من قانون الاجراءات الجنائية التى أوكلت جميعها قراءة الحكم وتلاوة منطوقه وأسبابه أو منطوقه للقاضى دون غيره ، فلا يتصور أن تجزئ تلاوة سكرتير الجلسة لمنطوق الحكم عن نطق القاضى به ذلك أن نطق غير القاضى بالحكم يفضى إلى تسريب مضمونه قبل إعلانه وهو ما يؤدى لبطلانه، كما أن ذلك يهدر الغاية التى توخاها المشرع بتدعيم الثقة العامة فى القضاء والاطمئنان إليه وإلى أن الأحكام تصدر عن القضاة أنفسهم اللذين سمعوا المرافعة وتداولوا فى الدعوى لا من غيرهم من الأشخاص أو الجهات مما يفتح الباب للتقول عن الجهة التى أصدرت الحكم أو تداخلت فى إصداره ولا يمكن القول بأن نصوص تلك القوانين قد قصدت غير القضاة بالنطق بالحكم ذلك أن نطق غير القاضى – سكرتير الجلسة مثلاً – بالحكم هو مباشرة لعمل من صميم ولاية القضاء والتى ليس له منها نصيب ومن ثم يقع عمله باطلاً ويلحق البطلان بالحكم ذاته حتى لو كان هو ذاته الحكم الذى انتهت إليه مداولة القضاة من أعضاء المحكمة المختصة ذلك أن الحكم – وإن كتبت مسودته- لا يوجد قانونا ولهذا فإن لأى من القضاة الذين إشتركوا فى المداولة العدول عن رأيه مادام الحكم لم ينطق به قانوناً – وفق ما يوجبه القانون – وقد يحدث العدول من أحد القضاة مما يؤدى إلى جعل الأغلبية فى الجانب الآخر ، وقد يؤدى العدول إلى جعل الحكم يصدر بالأغلبية بدلاً من صدوره بالإجماع أو بالعكس ولا يخرج النزاع من ولاية المحكمة إلا بالنطق به على النحو الذى حدده القانون ، وينتهى به دور المحكمة فيه إذ يعتبر الحكم فى هذه الحالة كلمة القانون التى لا تقبل التبديل حتى من المحكمة التى أصدرته نفسها وليس قبل ذلك.
هذا إلى ما أحيطت به الجلسة المحددة للنطق بالحكم الدعوى من اجراءات منعت عموم الجمهور من الدخول إلى قاعة المحكمة بل والمحامين ( على سبيل المثال الأستاذ مصطفى محمد كمال محمود الترعى – المحامى بالنقض – ووكيل الطاعن الذى سبق وحضر معه أمام مجلس التأديب أول درجة وطلب الطاعن قبول حضوره ومرافعته عنه بموجب التوكيل الصادر منه له ) ومنع رجال الإعلام ( على سبيل المثال صهيب عبد الجواد ياسين الصحفى بجريدة الوطن ، ومحمد على الصحفى بجريدة دوت مصر الألكترونية وأحمد ابو العينين مراسل وكالة رويترز للأنباء ورشا ربيع المريخي الصحفية بجريدة محيط الإلكترونية والبوابة نيوز).
فإذا كانت كل تلك الاجراءات الأمنية من إغلاق باب قاعة المحكمة دون هؤلاء جميعاً ودون باقى الجمهور – فلم يدخل أحد غير القضاة المدعى عليهم ،إنما يفقد ما وقع بتلك الجلسة علنيتها ويحولها إلى جلسة سرية لا يجوز النطق بالحكم فيها ولا يؤدى قراءة منطوقه أثنائها إلى تحقق علنية ذلك النطق الذى أوجبه القانون ورتب على مخالفته البطلان .
وينوه الطاعن إلى أنه يركن لشهادة هؤلاء جميعاً بالإضافة لباقى المدعى عليهم من القضاة وتلاوة منطوقه بمعرفة سكرتير المجلس فى غير حضور أى منهم لإقامة الدليل على الموانع التى وضعت والعقبات المادية التى فرضت وأدت لعدم تمكن غير المدعى عليهم من القضاة من دخول القاعة المحددة للنطق بالحكم بما يفقد ما جرى فيها صفة العلنية ويجعلها ذات صبغة ممعنة فى السرية .
وكان ما ورد بالحكم من إنعقاد مجلس التأديب بجلسة علنية يوم الإثنين 12من جماد آخر سنة 1437ه الموافق 21من مارس 2016 م برئاسة رئيسه وأعضائه وحضور النائب العام وسكرتير المجلس" هو محض إختلاق مخالف للحقيقة إذ لم ينعقد المجلس بتلك الهيئة على الإطلاق- كما لم ينطق المجلس بالحكم علناً بل تلا الحكم سكرتير المجلس وحده من على منصة قاعة وجدى عبد الصمد التى بقيت مغلقة حتى فتحت فى نحو الثانية عشرة والنصف ظهراً.
· ولما كان ما وقر فى يقين الطاعن أن جلسة علنية لم تنعقد على الإطلاق للنطق بالحكم فى الدعوى الماثلة فقد أزمعوا على تقديم بلاع للنائب العام ضمنوه طلب سؤال أمين سر مجلس التأديب وشهوده على وقائع انعقاد جلسة للنطق بالحكم فى القضية وما شابها من وقائع توطئة للطعن على محضر تلك الجلسة بالتزوير.
· وحيث إنه من المقرر أن أوجه البطلان الذى يقع فى الاجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط الحق فيها ( نقض جنائى جلسة 8 / 4 / 1952 – س 3 ص 882 ) كما أنه يتعين على من يدعى خلاف ما أثبت بمحضر الجلسة من أن الحكم قد نطق به علناً أن يقرر بالطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويتخذ إجراءاته ، وهو ما يقرر به الطاعن – بهذه الصحيفة – معتبرين ما ورد بها تقريراً بالطعن بالتزوير على محضر جلسة النطق بالحكم فى الدعوى الماثلة المحرر بتاريخ 21 / 3 / 2016 والحكم الصادر فيها ( مسودته ونسخته الأصلية )وفق ما تنص عليه المواد 295 وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية وفق ما ورد بهذه الصحيفة من أدلة وشواهد على أن تلك الجلسة لم تعقد أصلاً وعلناً ولم يُنطق الحكم المستأنف فيها على الإطلاق من قبل هيئة المحكمة وفق ما يوجب الدستور وقوانين السلطة القضائية والاجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية ، ويعد الطاعن ما ورد بهذه الصحيفة تقريراً بقلم كتاب محكمة النقض بالتزوير – وهو الذى يتلقى الطعن ويقيد لديه – ويركن الطاعن فى إثبات واقعة التزوير إلى التحقيق لسماع شهادة المدعى عليهم الذين شهدوا بدار القضاء العالى عدم انعقاد جلسة النطق بالحكم على النحو المحدد قانوناً ، وكذا شهادة أمين سر مجلس التأديب محمد عادل نافع وشهادة من منعوا من دخول قاعة الجلسة والصور والأوراق والتسجيلات الصوتية والمصورة لواقعة تلاوة منطوق الحكم بمعرفة سكرتير مجلس التأديب بمحكمة النقض بقاعة المستشار وجدى عبد الصمد يوم 21/3/2016.
· الوجه الثانى : الخطأ المهنى الجسيم الذى شاب تشكيل مجلس التأديب الأعلى للقضاة بإشتراك القاضى أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة فى عضويته وسماع الدعوى قبل الطاعن والحكم فيها قبله رغم قيام مانع قانونى لديه يبطل عمله وقضاؤه بطلانا مطلقاً.
· القسم الأول : الوقائع :

1- بتاريخ 18 / 7 / 2013 تقدم كل من القاضيين محمد عبدالرازق أحمد أحمد ورواد محمد فاروق حما بشكوى إلى النائب العام ( قيدت برقم 10371 لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام) ضد عدد من القضاة من بينهم 1- أيمن أحمد الوردانى فرج الصاوى(المدعى عليه رقم 12 فى الدعوى الماثلة)، 2- نور الدين يوسف عبد القادر ( المدعى عليه رقم 14 فى الدعوى الماثلة ) 3- محمد عوض عبد المقصود عيسى ( المدعى عليه رقم 11 فى الدعوى) ينسبان إليهم فيها أنهم إنضموا لحركة قضاة من أجل مصر وشاركوا فى المؤتمرين اللذين عقدا لإعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية ولتأييد الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس الأسبق.
وحيث أرسل النائب العام البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فقد انعقد المجلس بتاريخ الأحد 21 / 7 / 2013 برئاسة القاضى حامد عبدالله – رئيس محكمة النقض وكان من بين أعضائه القاضى أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا آنذاك وتدارس المجلس الأمر واطلع على البلاغ وما حواه وانتهى إلى الإذن بالتحقيق مع القضاة المدعى عليهم وطلب من وزير العدل بالكتاب رقم 1288 بتاريخ 22 / 7 / 2013 ندب قاضى للتحقيق فى الوقائع التى تضمنها البلاغ وقد حفل ذلك الخطاب بتبنى التوصيف الجنائى لما ورد بالبلاغ فأسند للمشكو فى حقهم اتهامات جنائية عديدة وقد خاطب وزير العدل بدوره رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاضى للتحقيق فقام بندب القاضى محمد شيرين فهمى لإجراء التحقيقات فيما ورد بالبلاغ من وقائع فى ضوء المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية (التى تنظم التحقيق فى الإتهامات الجنائية ).
2- بتاريخ 6 / 11 / 2013 أثبت قاضى التحقيق بمحضر التحقيقات (ص133) أنه بناء على المذكرة التى أرسلها إلى النائب العام فى شأن القاضيين محمد الأحمدى مسعود محمد مسعود ومصطفى عبد الرحيم دويدار ( المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة) اللذان لم يكن المجلس قد أذن بالتحقيق معهما فقد أحالهما إلى مجلس القضاء الأعلى الذى إنعقد بذات هيئته المبينة آنفاً وأذن بإجراء التحقيق معهما فيما نسب إليهما من الإتهامات المبينة فى البلاغ المشار إليه وذلك بجلسة المعقودة يوم 4 / 11 / 2013.
3- بتاريخ 9/11/2013 أثبت قاضى التحقيق بمحضر التحقيقات (ص146) أنه بمراجعته لأوراق التحقيق ومشاهدة الأسطوانة المسجلة لوقائع إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة تلاحظ له ظهور إثنين من القضاة لم يشملهما إذن مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق وهما القاضيان حاتم مصطفى إسماعيل (المدعى عليه الرابع فى الدعوى الماثلة) وأيمن مسعود على السهيت ( المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة) فى مؤتمر إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية وأنه قرر إرسال مذكرة إلى النائب العام لإتخاذ ما يراه حيالهما عملاً بالمادة 96/4 من قانون السلطة القضائية التى توجب صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع القاضى فى جنحة أو جناية وبتاريخ 11/11/2013 أثبت قاضى التحقيق (ص147) أن النائب العام قد عرض المذكرة على مجلس القضاء الأعلى فأذن المجلس بالتحقيق معهما بجلسته المعقودة بتاريخ10/11/2013 برئاسة رئيس المجلس وعضوية القاضى أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا .
4- بتاريخ 23/11/2013 عرضت مذكرة قاضى التحقيق التى شملت طلب الإذن بالتحقيق مع أربعة عشرقاضياً من بينهم محمد عبد الحميد حمدى (المدعى عليه الأول) وأحمد منير عبدالرحمن خطيب (المدعى عليه الخامس) وأسامة عبد الرؤوف يوسف عثمان (المدعى عليه السادس) على السيد على حسن النجار (المدعى عليه السابع) ومحمد وائل فاروق السيد خليل (المدعى عليه الثامن) وعلاء الدين محمد محمد أحمد مرزوق (المدعى عليه التاسع) وبهاء طه حلمى الجندى (المدعى عليه الثالث عشر) فأذن المجلس بذات تشكيله السابق (بمشاركة القاضى أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا ) بالتحقيق معهم ومن بينهم بعض المدعى عليهم فى الطعن الماثل .
5- بتاريخ 2/1/2014 أثبت قاضى التحقيق (ص230) أنه بمعاودة الإطلاع على محضر التحريات تبين أنه ورد بين أسماء القضاة المنضمين إلى حركة قضاة من أجل مصر القاضى هشام حمدى محمد اللبان ( المدعى عليه الخامس عشر فى الدعوى الماثلة) وأنه فاته عرض أمره على مجلس القضاء الأعلى للإذن بسؤاله من ثم أصدر قراره بنهاية جلسة التحقيق بإرسال مذكرة إلى النائب العام لإتخاذ ما يراه مناسباً حياله وحيال القاضى محمد ناجى حسن أحمد درباله (المدعى عليه العاشر فى الدعوى الماثلة) (رغم أنه لم يُشر إليه بصلب المحضر !!؟) وقد أرسل المذكرة المؤرخة 7/1/2014 وضمنها ان تحريات الأمن الوطنى قد أسندت لهما تشكيل حركة قضاة من أجل مصر وأنهما لم يشملهما الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بجلسة 23/12/2013 وضمنها طلب إصدار الإذن بالتحقيق معهما وفقاً لما تنص عليه المادة 96/4 من قانون السلطة القضائية ، وحيث اجتمع مجلس القضاء الأعلى بهيئته السابقة – بجلسة 8/1/2014 وأصدر قراره بالإذن بسؤال القاضيين والتصرف فى الأوراق على ضوء ما يسفر عنه التحقيق (ص253من التحقيقات).
6- بتاريخ 17 / 11 / 2013 تأشر من قاضى التحقيق (162) بإرسال التحقيقات لمكتب النائب العام لإستطلاع رأيه فى شأن ما يراه بعد انتهاء التحقيقات فأخطره النائب العام المساعد أن النائب العام قد أشار بالتصرف فيها فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات ، فقرر قاضى التحقيق عرض الأوراق على مجلس القضاء الأعلى ليأذن له بالتصرف فى التحقيقات الذى اجتمع يوم 25/11/2013 برئاسة رئيس محكمة النقض حامد عبدالله وعضوية باقى الأعضاء من بينهم أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا آنذاك وقرر الإذن لقاضى التحقيق بالتصرف فى الأوراق إلا أنه لم يتصرف فيها رغم الإذن !!؟
7- بتاريخ 22/4/2014 أرسل قاضى التحقيق المنتدب التحقيقات التى أجريت فى البلاغ رقم 10371 لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام ( موضوع الطعن ) إلى النائب العام لعرضها على مجلس القضاء الأعلى للنظر نحو إصدار الإذن بالتصرف على ضوء ما إنتهت إليه مذكرته المرفقة بالخطاب والتحقيقات .
8- أرفق قاضى التحقيق المنتدب بالتحقيقات التى أجريت فى البلاغات مذكرة مكونة من 112 ورقة ضمنها شرحاً مطولاً لواقعة التحقيق دون فيه نص البيان موضوع الإتهام ومضمون التحريات التى أجراها قطاع الأمن الوطنى عن الواقعة وملخص أقوال المبلغين ثم أنهى مذكرته بما نصه " وحيث إن التحقيقات قد إنتهت وتم عرض الأوراق على النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية وطلبت التصرف فى الأوراق على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع وأدلة.
وحيث تقضى المادة 96/3 من قانون السلطة القضائية بأنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى وبناء على طلب من النائب العام الأمر الذى يستلزم عرض الأوراق على مجلس القضاء الأعلى للإذن بالتصرف .
وحيث إن التحقيقات قد أسفرت عن ثبوت وقائع إرتكبها السادة القضاة الآتى بيانهم:"ثم قام بإيراد أسماء القضاة المدعى عليهم وحدد الجرائم التى اسندها إليهم فى إنشاء وتأسيس "حركة قضاة من اجل مصر" والتدخل فى عمل لجنة الانتخابات الرئاسية بإذاعة أخباراً كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وذيل مذكرته بطلب الإذن بالتصرف.
9- وبجلسته المعقودة بتاريخ الإثنين 23 / 4 / 2014 بادر مجلس القضاء الأعلى بنظر الطلب حيث ترأس المجلس القاضى حامد عبدالله – رئيس محكمة النقض وشارك فى عضويته القاضي أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا آنذاك، حيث أثبت بمحضره " أن قاضى التحقيق المنتدب قد تقدم بمذكرته والتى أثبت فيها أن التحقيق قد إنتهى مع القضاة السابق ندبه للتحقيق معهم وإنتهى إلى طلب الإذن بالتصرف فى الأوراق " ، وإنتهى المجلس إلى إصدار قراره بالإذن للقاضى المحقق بالتصرف فى الأوراق .
10- وبتاريخ 14/3/2015 أصدر مجلس تأديب القضاة "أول درجة" حكمه فى الدعوى الماثلة والمقيدة برقم 9 لسنة 2013 صلاحية ،بإحالة عشرة قضاة للمعاش وبرفض الدعوى قبل الباقين فطعن المدانون على هذا الحكم بطريق الإستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى وطعنت النيابة العامة قبل الباقين وقيد الطعن برقم 3 لسنة 2015 مجلس التأديب الأعلى.
11- نظراً لعلم القضاة المدعى عليهم بأن مجلس التأديب الأعلى للقضاة يشكل من قضاة بحكم مناصبهم وأنه سيجلس فيه قاضياً للفصل فى طعنهم القاضى الجليل أيمن محمود كامل عباس بصفته رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة فقد صمموا بصحيفة استئنافهم على طلب تنحيه عن نظر هذا الطعن لتحقق حالات متعددة مانعة له من سماع الدعوى أو نظرها أو الإشتراك فى الحكم فيه ولو لم يرده أحد الخصوم وفق ما تقضى به المادتين 146 ، 147من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد 247/2 ، 248/1 ، 249 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ثم إجراء مقتضى قيام حالة عدم الصلاحية المانعة من سماع الدعوى بإعادة تشكيل مجلس التأديب الأعلى الذى سينظر الاستئناف رقم 3 لسنة 2015 وفق ما تقضى به المادة 107 من قانون السلطة القضائية .
12- إلا أن هذا الطلب والذى تضمنته صحف الاستئناف وأُثبت بمحاضر الجلسات غير مرة لم يحظ بإجابة أو رد لإجراء مقتضاه ، بل عُقدت جلسات عدة جلس فيها القاضى الجليل أيمن محمود كامل عباس كعضو مجلس التأديب الأعلى بما مفاده الالتفات عن هذا الطلب الذى استهل به القضاة الطاعنين صحيفة استئنافهم، كما أن المضى فى نظر الدعوى دون إجراء ما يقتضيه قيام هذا المانع من إعادة لتشكيل المجلس وفق ما يرفع عنه بطلان تشكيله ، حدا بالطاعن وآخرين إلى أن يعذروا أعضاء هذا المجلسباعذارين على يد محضر أعلن لكافة أعضاء المجلس بتاريخ 26/1/2016 و أعيد إعذارهم به يوم 11/2/2016 للإجابة على ما ورد بعريضة الإستئناف ، وما أُثبت بمحاضر الجلسات.
13- وحيث أنه وبجلسة 18/2/2016 استهل الطاعن دفاعه بأن أثبت بمحضر الجلسة طلبه رد القاضى أيمن محمود كامل عباس لتوافر مانع قانونى يمنعه من نظر الدعوى والاشتراك فى الحكم فيها وطلب وقف نظر الدعوى لحين اتخاذ اجراءات الرد إلا أن المجلس لم يأبه لطلبه ومضى فى نظر الدعوى وأصدر حكمه الباطل فيها ضارباً عرض الحائط بدواعى القانون وموجباته وذلك.

القسم الثانى : حالة عدم الصلاحية المتوافرة فى حق القاضى أيمن محمود كامل عباس :
وحيث إنه وفى ضوء النصوص القانونية والمبادئ القضائية والفقهية المستقرة والوقائع السابق سردها نعرض لما يلى :
أولاً: لما كان ذلك وكان القاضي أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة قد قام فى حقه حالة من حالات عدم الصلاحية لنظر الطعن رقم 4 لسنة 2015 صلاحية المقام عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 13 لسنة 2014 (1لسنة 9ق) صلاحية مانع من سماعه أو نظره أو الإشتراك فى الحكم فيه ولو لم يرده أحد الخصوم لسبق نظره لها واشتراكه بعمل من أعمال تحقيقه وإحالته إلى مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية وفقاً لأحكام المواد 146 ، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و247/2 ، 248/1 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك وفق الوقائع الثابتة والتى نعرض لها على السياق التالى :
أ‌- حالة عدم الصلاحية للمشاركة بعمل من أعمال التحقيق الإحالة والقيام بأعمال تجعل له رأياً مسبقاً فى الدعوى :

*لما كان ذلك وكانت المادة 96/4 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه " لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى وبناء على طلب النائب العام" .
وكان من المقرر أنه إذا صدر الإذن من الجهة المختصة ترتب عليه أن يصبح قاضى التحقيق المنتدب حرأ فى مباشرة التحقيق وهو ما قام به بالفعل استناداً لهذا الإذن – الذى يعد إجراء لازم من إجراءات التحقيق متصل به ولا تبدأ إلا بصدوره من الجهة التى ناطها القانون بإصداره ، فقام بسؤال الشهود والمبلغين ، والقضاة المشكو فى حقهم وندب لجان لفحص المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى ولجنة لتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة الحاوية لمقاطع فيديو لبرامج تلفزيونية أو تغطيات إخبارية أو لقاءات صحفية وغير ذلك من إجراءات التحقيق التى باشرها فى ضوء ذلك الإذن الذى هو افتتاح لإجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق والتى ما كانت لتحدث إلا بصدوره ، فإذا كان ذلك وكان الثابت أن القاضى أيمن محمود كامل عباس رئيس استئناف القاهرة كان قد شارك فى إصدار الإذن بإجراء التحقيقات مع القضاة المدعى عليهم ليس لمرة واحدة بل لخمس مرات متتاليات فحص فى كل منها المذكرات المقدمة من قاضى التحقيق والأدلة التى ساقها لتسويغ إصدار الإذن فحصاً رصيناً مرات عدة وانتهى فيها كلها إلى الموافقة على الإذن بالتحقيق مع المدعى عليهم (الطاعنين والمطعون ضدهم) وطلب ندب مستشار لمباشرة التحقيق ذلك أن المادة 96/4 من قانون السلطة القضائية وقد أجازت إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى قد إشترطت لإتخاذ أى من هذه الإجراءات الحصول مقدماً على إذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى الذى يصدر الإذن بعد الإطلاع على الأوراق وتقليب الأمر فى شأنها وترجيح مدى قيام الأدلة على حصول الجناية أو الجنحة أو عدم قيامها وهو فى كل حال مطلق الحرية فى الإذن أو الرفض فإذا صدر الإذن فإنه ينطوى على إظهار رأى المجلس وأعضائه بأنه إقتنع بجدية وقوع الجريمة ومن ثم يتعارض مع ما يتطلب فى القاضى من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً تتوافر به الحكمة التى تغياها المشرع من درء شبهة تأثر القاضى برأى سبق أن أبداه فى الدعوى .
** ويبين هذا بجلاء فيما سُطر بالخطاب الصادر من مجلس القضاء الأعلى لوزير العدل بطلب ندب قاضى للتحقيق فى الواقعة من افصاح جلى ظاهر بحق أن المجلس – بكامل أعضائه – قد رأى فيما اسند للقضاة المدعى عليهم ما يشكل جرائم جنائية عددها وبين نصوص قانون العقوبات المؤثمة لها والمعاقبة لها وأضفى عليها وصفها القانونى ، كما كشف عن قناعته بأنهم – أى الطاعنين – قد ارتكبوا جرائم الإنضمام إلى جماعة شكلت على خلاف القانون " حركة قضاة من أجل مصر " وفق الثابت بذلك الخطاب والمذكرات التى عرضت على المجلس وتدارسها ووزن الدليل فيها فانتهى إلى رجحان الاتهام وقيام دليل الإثبات عليه قبل المأذون بإحالتهم.
لما كان ذلك وكان الثابت من جماع ما تقدم – ثبوتاً يقينياً – أن مجلس القضاء الأعلى وقد أرسلت إليه وعرضت عليه التحقيقات التى جرت فى الواقعة موضوع الطعن بعد إنتهائها – وفق الثابت بخطاب قاضى التحقيق للنائب العام – والمذكرة المرافقة لتلك التحقيقات والتى تضمنت بياناً لواقعة الدعوى وأدلتها وتوصيف ما أسند للقضاة المدعى عليهم بأنها وقائع تشكل جنايات وجنح تستلزم العرض على مجلس القضاء الأعلى لإصدار الإذن المنصوص عليه فى المادة 96 من قانون السلطة القضائية بالتصرف فى الأوراق عموماً ، فإنه قد طالع تلك التحقيقات بكامل ما حوته من أقوال المبلغين ومن تم سؤالهم من القضاة المدعى عليهم ومجرى التحريات والمعاينات التى أجراها قاضى التحقيق والتقارير التى تلقاها من اللجان التى ندبها والبيانات التى ضمها من التفتيش القضائى عن حالة كل قاضى من القضاة المدعى عليهم وكذا ما أسند إليهم من تدوينات أو أحاديث صحفية على مواقع الشبكة الدولية والتواصل الاجتماعى والمذكرات المقدمة من القضاة المدعى عليهم وغيرهم ممن تم سؤالهم حول الواقعة فأدلوا بشهادتهم فيها ، وبالمجمل طالع مجلس القضاء الأعلى تلك التحقيقات حرفاً بحرف وكلمة بكلمة ، فأحاط بها وحصلها ووزن أدلتها وقيم حجج الخصوم فيها فى إطار الخلوص إلى خيار يقيم عليه قراره إما بحفظ الأوراق أو المضى فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى طلبها قاضى التحقيق بتحريك الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية أو غير ذلك من الإجراءات قبلهم فخلص إلى رجاحة إدانة المدعى عليهم مما يستوجب الإذن بالتصرف حيالهم بما يراه قاضى التحقيق فأصدر قراره بالإذن له بالتصرف فى الأوراق مطلقاً هذا الإذن من كل قيد بما ترتب عليه من أن قاضى التحقيق أصبح حراً فى التصرف فى التحقيقات ، ومن ثم أنجلى تصرفه فيها عن طلبه إحالة القضاة الطاعنين إلى مجلس عدم الصلاحية وفق الثابت بمذكرته المرسلة لرئيس محكمة استئناف القاهرة نبيل صليب عوض الله الذى أشر عليها بالموافقة على ما إنتهت إليه وقام بإرسالها لوزير العدل بتاريخ 27 / 4 / 2014 وتابعه وزير العدل بإحالتهم – بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة - إلى ذلك المجلس.
لما كان ذلك وكان صدور ذلك الإذن من مجلس القضاء الأعلى – وقد ترأسه القاضى حامد عبدالله واشترك القاضي أيمن محمود كامل عباس فى عضويته – ليس لمرة واحدة بل لمرتين - الأولى بجلسة المجلس يوم 25/11/2013 والثانية بتاريخ 23/4/2014 هو عمل من اعمال الإحالة ومساهمة غير منكورة فى تحريك الدعوى التأديبية التى يحظر على من يشترك فيه أن يجلس لنظر ذات الدعوى قاضياً أو مشاركاً فى الحكم فيها وكان ما آتاه مجلس القضاء الأعلى من مطالعة التحقيقات ووزن أدلتها حتى أصدر قراره ذاك بالإحالة لا يعدو أن يكون رأياً مؤثراً فى موضوع تلك الخصومة وحائلاً دون تأسيسها على ضمانة الحيدة التى لا يجوز اسقاطها عن أحد المتقاضين ، فإن القاضى أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة يكون ممنوعاً من الإستماع للدعوى الماثلة ومحظور عليه الإشتراك فى الحكم فيها بما يتعين عليه أن يبادر إلى التنحى عن عضويته بمجلس التأديب الأعلى .
(راجع النقض الجنائى س 20 – ص 231 ، س 23 - ص 914 ، س 7 – ص 1087 – والنقض المدنى س 12 – ص 850 والطعن الدستورى 151 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 221 / 9 / 2000 ).
ب‌- حالة عدم صلاحية القاضى أيمن محمود كامل عباس لنظر الطعن الماثل لسبق مشاركته قاضياً فى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 14لسنة 2014 ضد القاضى أيمن أحمد الوردانى فرج الصاوى بتأييد الحكم الصادر من مجلس تأديب أول درجة بإحالته للمعاش ثم جلوسه ضمن هيئة مجلس التأديب الأعلى فى الطعن الماثل لمحاكمة ذات المدعى عليه أيمن أحمد الوردانى فرج الصاوى ( الطاعن رقم 12 فى الطعن الماثل )رغم أن الخصومة مرددة بالنسبة لذات المدعى عليه فى دعوى ذات صلة بالدعوى المطروحة ومترتبة عليها ورغم تماثل الحجج والأسانيد التى أثيرت فى كل منهما بما يجعل له رأياً ومعلومات شخصية فى الدعوى تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها.
1 -أحيل القاضى أيمن أحمد الوردانى فرج الصاوى إلى مجلس التأديب فى الدعوى رقم 20 لسنة 2013 (5 لسنة 8 ق ) صلاحية باتهامات تنحصر فى مجملها فى تأييده لجماعة الإخوان المسلمون وتعضيده لمواقف حزبها السياسى " حزب الحرية والعدالة " وتأييده لمواقفه لإلقائه محاضرات فى مؤتمر نظمه ذلك الحزب تناول فيه شرح الدستور ومواده وما تناولته به وسائل الاعلام عن حبس أحد النشطاء السياسيين المناهض للحزب.
2 -بجلسة 30/4/2014 صدر الحكم فى دعوى عدم الصلاحية بإحالة القاضى سالف الذكر إلى المعاش .
3 -طعن القاضى أيمن أحمد الوردانى فرج الصاوى على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى بموجب الطعن رقم14لسنة 2014 ونظر مجلس التأديب الأعلى برئاسة القاضى محمد حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض واشترك فى عضويته القاضى أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة الطعن وأصدر بجلسة 29/ 9 / 2014 حكمت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون عليه.
4 -وحيث أن الطعن رقم 14 لسنة 2014 والذى اشترك القاضى أيمن محمود كامل عباس فى الحكم فيه يتطابق مع الطعن الماثل (رقم 3 لسنة 2015 ) من نواح عدة:
· المدعى عليه فى الطعنين هو نفسه ذات القاضى أيمن أحمد الوردانى فرج الصاوى .
· الطعنان يتماثلان فى جوهر الإتهام المسند للقاضى آنف البيان فالأول يدور حول اتهامه بمشايعة جماعة الإخوان المسلمون وحزبها السياسى والثانى هو عضويته فى حركة قضاة من أجل مصر المسند إليها مشايعة ذات الجماعة وتأييدها ودعم مواقفها .
· الطعنان يتماثلان فى أدلة الإثبات التى قدمها قاضى التحقيق (وهو ذات القاضى الذى حقق الدعويين )، كما يتماثلا ن فى الحجج والأسانيد وأوجه الدفاع التى سيقت فيهما .
لما كان ذلك، فإن الدعويين تكونا متماثلتين، أو فى القليل متصلتين ببعضهما البعض ومترتبة احداهما على الأخرى، وكان القاضى أيمن محمود كامل عباس قد وقف على الإتهامات التى أسندت لذات المدعى عليه فى الدعوى الأولى وكذا على أدلة ثبوتها، وأوجه الدفاع والدفوع فيها، والحجج والأسانيد الموضوعية التى قدمت فيها، ثم قام بدراستها جميعاً، معملاً تقديره ووزنه لأوجه الثبوت ودواعى النفى، فانتهى إلى ترجيح الإدانة واستبعاد البراءة، وقضى فيها بتأييد الحكم الصادر من مجلس تأديب أول درجة بإحالة القاضى إلى المعاش، فإن هذا يكون - لا مراء- بمثابة حسم لرأيه وإفصاح عن عقيدته فى شأن الدعوى الماثلة والتى تتصل وترتبط بتلك الدعوى إرتباطاً وثيقاً، وإتصالاً جوهرياً يصعب معه أن يتحول عن رأيه – سابق إبدائه وإذاعته فى ذلك الحكم – مما لا تنتفى معه مظنة أن يميل إلى نصرة سابق رأيه والانتصار له وهو ما يتعارض مع ضمانة الحيدة الواجب توافرها فى قضاة الحكم وخلو ذهنهم عن موضوعها الأمر الذى يتوافر به المانع القانونى المنصوص عليه فى المادتين 146 مرافعات و247 من قانون الإجراءات الجنائية ، والذى يمنعه من الإشتراك فى الحكم فى الطعن الماثل رقم 3 لسنة 2015 .
ج- : حالة عدم صلاحية القاضى أيمن محمود كامل عباس لنظر الطعن الماثل لسبق مشاركته قاضياً فى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 5 لسنة 2014 ضد سبع من القضاة بتأييد حكم مجلس تأديب أول درجة بإحالتهم إلى المعاش مع جلوسه ضمن هيئة مجلس التأديب الأعلى فى الطعن الماثل (رقم3لسنة 2015) لمحاكمة الطاعنين والمطعون ضدهم رغم تماثل الاتهامات والحجج والاسانيد المثارة فى كل منهما بما يجعل له رأياً ومعلومات شخصية فى الدعوى تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها :
1-بتاريخ 1/10/2013 أحال وزير العدل القضاة { عماد محمد أبو هاشم – حازم محمود صالح – مصطفى عبدالرحيم دويدار – محمد عطا الله محمد عطا الله – عماد الدين محمد البندارى – أيمن محمد يوسف مصطفى – أحمد محمد أحمد رضوان ) إلى مجلس تأديب القضاة لمعاملتهم طبقاً للمادة 111 من قانون السلطة القضائية " مجلس عدم الصلاحية " باتهامات مجملها : الإنضمام لحركة قضاة من أجل مصر ذات الطابع السياسي والمناصرة لفصيل سياسي بعينه والاشتراك فى فاعليات نظمتها تلك الحركة : هما مؤتمرا إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وتأييد الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس الأسبق ( ويلاحظ أن هؤلاء القضاة هم ذاتهم من أذن مجلس القضاء الأعلى التحقيق معهم فى الدعوى الماثلة عن ذات الاتهامات والتى ندب فيها قاضى للتحقيق معهم فى البلاغ موضوع هذا الطعن )وقد قضى مجلس عدم الصلاحية بقبول الطلب وإحالتهم إلى المعاش تسانداً لثبوت هذا الاتهام قبلهم.
2-طعن القضاة آنفى البيان على الحكم الصادر بحقهم أمام مجلس التأديب الأعلى بالهيئة التى شارك فيها القاضى أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة حيث أصدرت حكمها فى الطعن رقم 5 لسنة 2014 بجلسة 22/9/2014 بتأييد الحكم الصادر من مجلس تأديب أول درجة وقد تساند الحكم فى رده على الدفوع المبداه منهم على الردود التى أوردها حكم محكمة أول درجة وتبناها كأسباب للرد عليها والتى دارت حول الدفع بعدم اختصاص مجلس التأديب – بهيئة عدم صلاحية لعدم توافر تلك الحالة بقيام واقعة واحدة وحيدة فحسب، وبعدم دستورية المواد 78/ 1، 2 ، 102 ، 111/ 1 من قانون السلطة القضائية ، كما أيد قضاء مجلس تأديب أول درجة متسانداً إلى الأسباب التى ساقها الإتهام وأحال إليها من بيان أسانيد القضاء بالإدانة .
3-وحيث إن الطعن الماثل يتماثل مع الدعوى الصادر فيها الحكم الذى اشترك فى اصداره القاضى أيمن محمود كامل عباس من الجوانب التالية:
الجانب الأول :أن القضاة السبعة كانوا من ضمن من شملهم البلاغ المقدم من القاضيين محمد عبدالرازق ورواد حما للنائب العام رقم 10371 لسنة 2013 عرائض النائب العام والذى أحيل لمجلس القضاء الأعلى والذى أُذن بالتحقيق معهم فى شأنه وطُلب ندب قاضى للتحقيق لتولى إجراءاته – كما أن الطاعنين فى الطعن الماثل كانوا ضمن ذلك البلاغ وشملهم ذات الإذن وحقق معهم ذات القاضى المنتدب للتحقيق كما حقق مع القضاة السبعة المشار إليهم.
الجانب الثانى :أن الإتهامات التى أسندت لهؤلاء القضاة هى ذاتها الإتهامات التى أسندت للطاعنين والمطعون ضدهم فى الطعن الماثل وهى بحصر اللفظ :" تأسيس والإشتراك فى حركة قضاة من أجل مصر وحضور فاعليتها المتمثلة فى مؤتمر اعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية وتأييد الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس الأسبق وهى ذات الاتهامات التى دان بها الحكم هؤلاء القضاة ".
الجانب الثالث : أن الدفاع والدفوع المبداة فى الدعوى السابقة والدعوى الماثلة هى ذات الدفاع والدفوع وقد قطع الحكم السابق صدوره برفضها وإطراحها وعدم قبوله أى منها ، كما أن أدلة الإثبات التى ساقها قاضى التحقيق وكانت محل إقتناع مجلس التأديب بدرجتيه فى الدعوى السابقة متمثلة فى أقوال المبلغين وتحريات جهاز الأمن الوطنى والاسطوانات المدمجة التى تضمنت التسجيلات بالصوت والصورة للمؤتمرين المشار إليهما هى ذاتها – دون أدنى مغايرة – أدلة الإثبات المقدمة فى الدعوى الماثلة .
فإذا كان ذلك كله ، فإن القاضى أيمن محمود كامل عباس يكون قد أفصح عن رأيه فى هذه الاتهامات وعن اقتناعه بثبوتها وسلامة الأدلة المقدمة فيها، وكفايتها للإدانة ، واطراحه كل أوجه الدفاع المبداه فيها، والدفوع التى قصد من ورائها دفع الدعوى وإبطالها وإسقاطها، وسار فى كل ذلك – وهو مماثل لما فى دعونا الماثلة تماماً بما يجعلها متصلة بها إتصالاً وثيقاً ويجعلها إستمراراً لها وعوداً إليها – إلى الإدانة والحكم بإقصاء المدعى عليهم من ولاية القضاء وإحالتهم للمعاش ، فإنما يكون قد قام بعمل يجعل له رأياً ظاهراً فى الدعوى الماثلة بما يقيم بنفوس الطاعنين الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، وهو ما يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه حتى لو خالف مجرى العدالة فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق باعتبار أن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه ( يراجع فى هذا الشأن هذا الجزء من المبادئ القضائية وخاصة الطعن المدنى جلسة 14/3/1979 –رقم30لسنة 43 قضائية – س30 – ص798 ، نقض مدنى جلسة 22/3/1990- الطعن رقم 1130 لسنة 55 قضائية – الطعن الجنائى رقم 16 – ص 424 ، والطعن رقمم 77 لسنة 56 قضائية – جلسة 12/4/1989 – الطعن المدنى س 30 – ص 718 – جلسة 20/6/1979 – نقض جنائى جلسة 7/6/1995 – مجموعة النقض فى 25 عام ص 1279 – قاعدة 16 ).
فإذا كان ذلك كله فإنه يكون قد قام فى حق القاضى أيمن محمود كامل عباس سبباً من أسباب عدم الصلاحية لنظر الطعن الماثل رقم 3 لسنة 2015 يمنعه من سماع الدعوى او نظرها أو الإشتراك فى الحكم فيها (المانع القانونى) وفق نص المادتين 146/1 بند (5) مرافعات ،247 من قانون الإجراءات الجنائية.
· لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك الدفع الجوهرى فى موضعين من مدوناته أورد فى الأول ما نصه (ص3) " وحيث إنه غير مقبول – فضلاً عن أنه لا يليق – ما أثير أمام هذا المجلس بشأن مخاصمة ورد أقدم أعضائه او طلب تنحية ذلك أن قانون السلطة القضائية لم يُجز البته ذلك ، بل أقتصر فقط فى المادة 107 منه على ذكر من يحل محله فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه ، وغير صحيح ما ورد باوجه النعى من قالة : أن قانون السلطة القضائية قانون خاص فيتعين استقصاء أحكام المخاصمة والرد من قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية بإعتبارهما القانون العام ذلك أن المقرر فى قضاء هذا المجلس والمتفق وصحيح القانون هو أن قانون السلطة القضائية هو وحده دون غيره الذى ينظم مسألة القضاة تأديبياً ولا يجوز الرجوع إلى قانون آخر فى هذا الشأن".
· كما أورد فى الثانى (ص8)( رداً على طلب قدمه الطاعن والقاضى أمير السيد عبدالمجيد عوض وآخرين من المدعى عليهم فى الدعوى رقم 4لسنة2015 بإعادتها للمرافعة ، واختلط على رئيس مجلس التأديب أمره فحسبه مقدماً فى الدعوى الماثلة رقم 3لسنة2105 فأختصه برد ليس هذا موضعه البته) ما نصه " ولا محل لما ورد فيها من تشكيك القاضى أمير السيد عوض فى سلامة الإجراء الذى أُتخذ قبله إثر إنتهاء جلسة المرافعة قبل الأخيرة ( ظناً منه أن الواقعة التى أمر فيها بالقبض على القاضى الجليل أمير السيد عبد المجيد عوض كانت فى آخر أيام المرافعة فى هذه الدعوى والتى كانت يوم 21/2/2016 على حين أن الواقعة لم تحدث إلا مساء يوم 22/2/2016 وهو أول أيام المرافعة فى الدعوى رقم 4لسنة 2015 "قضية البيان" إلا أنه إضطراب العقل وإختلاط الذهن ، وهذيان التفكير) ذلك أنه فضلاً عن أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية تبيح لكل من شاهد الجانى متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون إحتياج إلى أمر ضبطه ، فإن هذا المجلس لا شأن له بهذه الواقعة لإنعقاد الإختصاص بها للنيابة العامة، ولا محل كذلك لما إحتوته مذكرته من جدل عقيم يدعو إلى تغيير تشكيل مجلس التأديب بسبب هذه الواقعة، ذلك أنه فضلاً عن أنها عارضة لا علاقة لها بالدعوى التأديبية ولا أثر لها فيها ، ولا فى عقيدة ووجدان قاضيها رئيس المجلس وأقدم أعضائه – والقول فى ذلك قولهما –فإن المطلوب فيها – وللأسباب التى تم إيرادها فى صدر هذا الحكم – فى سياق إثارة الأمر ذاته بشأن أقدم أعضاء المجلس ، غير مقبول ولا يصح ولا يليق".
والقول بذلك فى – موضعيه – مردود قانوناً ومضحود قضاءاً كما ترد عليه ملاحظة واجبة نوجزها – أولاً فى أنه ربما يكون – ما لا يليق ولا يصح – هو أن يحرص قاضى ممنوع بحكم القانون من الفصل فى الدعوى على أن يفصل فيها وأن مثل هذا الوصف لا يمكن بحال أن ينصرف لمن تمسك بحقه فى أن يفصل فى دعواه قضاة محايدين عدول!!
لما كان ذلك وكان الحكم قد بنى عدم قبوله رد وخاصمة أعضائه على دعامتين أساسيين هما :
1-أنه لايجوز استقصاء أحكام المخاصمة والرد من قانونى المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية لأن قانون السلطة القضائية هو وحده دون غيره الذى ينظم مسألة القضاة تأديبياً ولا يجوز الرجوع لقانون آخر فى هذا الشأن.
2-أن قانون السلطة القضائية لم يُجِز ذلك البته وترك أمر تقدير قيام الموانع القانونية وأسباب الرد لأعضائه أنفسهم يقررون فيها ما يرون والقول فيها قول كل منهم.
الطاعان
القاضى محمد ناجى حسن أحمد دربالة
نائب رئيس محكمة النقض
القاضى حاتم مصطفى إسماعيل
القاضى بمحكمة استئناف القاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.