قال الناشط الحقوقي أسامة خليل, مدير مركز "هشام مبارك للقانون", إن النظام "حاول تقنين القمع بتخويله النيابة العامة إدراج أسماء الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب من خلال حصولها على قرار من الدوائر القضائية المشكلة لهذا الشأن". واعتبر خليل في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن "قانون الكيانات الإرهابية يعكس رغبة السلطة في توسيع دائرة الاتهام بالإرهاب لتطال كل من يمشي على أرض مصر، حتى لو كان من غير المصريين". ولفت إلى أن مجرد توجيه الحكومة تهمة الإرهاب لأي شخص أو منظمة يكون سببا في إيقاع العقوبات التي نص عليها القانون قبل ثبوت التهمة، وهو أمر غير دستوري، حسب رأيه. كما أن سحب جواز السفر يقتضي صدور حكم قضائي، وليس اتهاما -حسب خليل- الذي أضاف أن "كل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين بات إرهابيا بموجب هذا القانون، لأن الجماعة إرهابية بموجب حكم سابق". وتابع خليل "قانون العقوبات المصري به ما يكفي من النصوص التي تواجه الإرهاب، لكن تخصيص قانون على هذا النحو, يؤكد أن الجميع باتوا مهددين بهذه التهمة". ووفق الناشط الحقوقي، قد يؤدي الطعن بعدم دستورية هذا القانون لإعادة النظر فيه. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في 24 فبراير مرسوما بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم "الكيانات الإرهابية", والذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعة بتهم تتراوح بين الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام. وبموجب هذا القانون الذي يأتي في غياب البرلمان المسئول عن تشريع القوانين، يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة، في إشارة واضحة للاحتجاجات. ويتضمن القانون "مصطلحات فضفاضة" - حسب حقوقيين- لتعريف الكيانات الإرهابية مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية، وتقول جماعات حقوقية إن مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة -التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات- الضوء الأخضر لسحق المعارضين. ويعتبر القانون, الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات -أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي- "كيانات إرهابية" متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر. ويعتبر القانون أيضا "كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك, إرهابيا". ويوكل القانون الجديد للنيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب بعد موافقة إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على طلبها, الذي لا بد أن يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب. وينص القانون على حظر أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابية وكذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها. وبعد صدور القانون, سارعت محكمة الاستئناف إلى تشكيل أربع دوائر لنظر طلبات الإدراج التي ستقدمها النيابة العامة، وتختص وفق قانونيين بإصدار قرارات بإدراج أسماء الاشخاص أو الكيانات التي لم يصدر بحقها حكم قضائي على قوائم الإرهاب، وذلك بشكل إداري لا تستمع فيه الدائرة لمرافعة, ولا تنظر فيه طلبات للمطلوب إدراجه. وكان قانون "الكيانات الإرهابية" أثار جدلا كبيرا بعد إجازته من مجلس الوزراء، ففي حين رأى فيه البعض رادعا للإرهاب، عبر آخرون عن أنه قامع للمعارضة ومكمم للأفواه ويحد من الحريات التي اكتسبها المصريون عقب ثورة 25 يناير 2011.