كتبت- رنا ممدوح: تمكين النائب العام من سلطة الإدراج على قوائم الإرهاب «دون حكم قضائى».. أبرز التعديلات رغم أن قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى وافق على قانون الكيانات الإرهابية فى جلسة 8 ديسمبر الجارى وأرسله إلى مجلس الوزراء لعرضه على الرئيس السيسى للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، فإن القانون لم يصدر حتى الآن، وهو الأمر الذى بررته مصادر قضائية ل التحرير بأن وزارة العدل اعترضت على بعض مواد القانون، وطالبت بإدخال عدة تعديلات عليه، الأمر الذى جعل قسم التشريع يعيد النظر فى القانون بحضور مساعد وزير العدل لشؤون التشريع المستشار حسن بدراوى. ووفقا لمصادر قضائية فإن التعديلات المقترحة من العدل من شأنها أن تعطى للنائب العام سلطة إدراج الأشخاص الذين يشتبه فى كونهم إرهابيين فى قائمة الإرهابيين فى حال الاستعجال ووجود ضرورة فى التحفظ على أموالهم دون صدور حكم من الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، التى تصدر حكما خلال 7 أيام. كما طالبت وزارة العدل أيضا من قسم التشريع بمجلس الدولة وفقا للمصادر إضافة مادة تسمح بإدراج الكيانات التى تعتبرها إرهابية فى الداخل والخارج أسوة بالقانون الأمريكى. وبحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى فإن قسم التشريع استجاب للتعديلات المقترحة من وزارة العدل، وعقد جلسة خاصة لصياغة المقترحات وإضافتها إلى مشروع القانون، ووفقا للصيغة النهائية للقانون تضمنت المادة الأولى تعريفا للكيان الإرهابى وللشخص الإرهابى، إضافة إلى تعريف لمفهوم التمويل والأموال (التى سيتم تجميدها). كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية تدرج عليها الكيانات التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت وصف (الإرهابية) فى حقها أو التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إدراجها بالقائمة ، بينما تنص المادة الخامسة على أن تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى قائمة الإرهابيين تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة إذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف أو قررت محكمة استئناف القاهرة إدراجه عليها. قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى أوضح أن القانون يرتب عقوبة على المنتمين إلى قائمتى المنظمات الإرهابية والإرهابيين تتمثل فى حل الكيان الإرهابى ووقف أنشطته إضافة إلى غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، إضافة إلى حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التى يساهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، إلى جانب حظر الانضمام إلى المنظمة أو الجماعة الإرهابية أو الدعوة أو الترويج لها أو رفع شعاراتها، إضافة إلى فقدان شرط حسن السمعة والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية فى الترشح والانتخاب. إلا أن تلك العقوبات محددة بوقت زمنى مدته 3 سنوات، على أن تكون إحدى دوائر محكمة الاستئناف هى المسؤولة عن قرارات الإدراج فى قوائم المنظمات الإرهابية من عدمه بموجب حكم قضائى لها فى الطلبات التى يقدمها لها النائب العام لإدراج منظمة أو جماعة ما، وفى حال عدم صدور حكم قضائى نهائى باعتبار المنظمة التى يطلب النائب العام إدراجها ضمن المنظمات الإرهابية قبل انتهاء مدة ال3 سنوات تحدد محكمة الاستئناف استمرار إدراج المنتمين إلى المنظمة أو الجماعة ضمن قائمة الإرهابيين من عدمه.