حصل محامو المركز المصرى على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم فى الدعوى رقم 8310 لسنة 1 ق يرسى مبدأ قضائيًا جديدًا فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن حق التعويض العينى لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة. وترجع تفاصيل الدعوى إلى قرار رئيس الوزراء رقم 2136 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 5/8/2009 باعتبار مشروع تقاطعات المرحلتين الأولى والثانية للطريق الدائرى حول مدينة الفيوم من أعمال المنفعة العامة، تم الاستيلاء على الأراضى اللازمة لتنفيذ هذا المشروع. وبموجب هذا القرار تم نزع قطعة أرض ملك حسين رزق فتح الباب تبلغ مساحتها 750 مترًا مربعًا بحوض الديوانى نمره 63 التى كانت ضمن الأراضى اللازمة لتنفيذ هذا المشروع. وبتاريخ 10/4/2011 تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم يرفض فيه التعويض النقدى ورغبته فى الحصول على تعويض عينى يتمثل فى تخصيص قطعة أرض بديلة ومساوية لتلك الأرض التى تم نزع ملكيتها منه، وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب فى أعقاب ثورة يناير إلا أن الجهة الإدارية لم تتخذ الإجراءات التنفيذية بعد ذلك ورفضت تخصيص الأرض. وأقام محامو المركز المصرى بصفتهم موكلين عن حسين رزق فتح الباب دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبين فيها حصوله على تعويض عينى بدلاً من التعويضات النقدية حتى صدر هذا الحكم ليؤكد مبدأ مهمًا عن التعويض العينى. وذهبت المحكمة فى حيثياتها إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1990 أجاز نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ومنها مشروعات الطرق أو تمديدها، شريطة دفع التعويض عن ذلك، وقرر المشرع فى هذا القانون أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وأن تودع الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ولما كان المواطن تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم فى 10/4/2011 يرفض فيه التعويض النقدى ويطلب الحصول على تعويض عينى يتمثل فى قطعة أرض بديلة لتلك التى تم نزع ملكيتها منه وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب، الأمر الذى يكون معه لازمًا على الجهة الإدارية تنفيذ هذا القرار احترامًا لمبدأ الشرعية. وأكد الحكم أن من حق المواطنين أن يثقوا فى مشروعية التصرفات التى تصدر عن أية جهة إدارية عامة حتى ولو كانت جهة الإدارة غير مختصة، ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أو القانون، أو لم تقم على غش من جانبهم، فللمواطن الحق فى إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقًا لأصول الإدارة السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة فى أن يثق فى التصرفات التى تجريها جهة الإدارة وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهة الإدارية التنفيذية من تعاقد أو ما أصدرته له من تخصيص، أو ما أعملته من تصرفات أو توصيات فى شأنه مما لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تتسلب من تصرفها للنيل من المركز الذاتى للمواطن مستندة إلى تفسير آخر مغاير لما سبق أن استنته وصاغته وأعلنت عنه باعتباره دعوة عامة للتعاقد وذلك حماية للمركز الذاتى والوضع الظاهر الذى اكتسبه والذى يحتم احترامه وإعمالاً للاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الإدارة العامة ولعدم زعزعة الثقة المشروعة للأفراد فى تصرفاتها. ويقول علاء عبد التواب مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري، إن الدستور أكد احترام ملكية الأفراد وأحاطها بالعديد من الضمانات ونزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء استثنائى تراعى فيه الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجميع، وهو ما يسمى بتدرج المصالح، لكن لزامًا على الدولة أن تراعى فى تقديرها للتعويضات جبر الأضرار التى تحدث نتيجة نزع الملكية والتعويضات العينية هى التى تضمن محو هذه الأضرار.