حصل محامو "المركز المصرى" على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم فى الدعوى رقم 8310 لسنة 1 ق يرسى مبدأ قضائيًا جديدًا فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن حق التعويض العينى لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن القانون رقم 10 لسنة 1990 أجاز نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ومنها مشروعات الطرق أو تمديدها، شريطة دفع التعويض عن ذلك، وقرر المشرع فى هذا القانون أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وأن تودع الجهة الإداريه طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مده لا تجاوز شهر من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. ولما كان المواطن تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم يرفض 10 أبريل 2011 يرفض فيه التعويض النقدى ويطلب الحصول على تعويض عينى يتمثل فى قطعة أرض بديلة لتلك التى تم نزع ملكيتها منه وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب الأمر، الذى يكون معه لازما على الجهة الإدارية تنفيذ هذا القرار احتراما لمبدأ الشرعية.