أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما قضائيا بأحقية تعويض مواطن تم الاستيلاء على أراضيه لصالح الدولة، لتوسعة الطريق الدائري بالفيوم ماديا أو معنويا. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القانون رقم 10 لسنة 1990 أجاز نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ومنها مشروعات الطرق أو تمديدها، شريطة دفع التعويض عن ذلك، وقرر المشرع في هذا القانون أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وأن تودع الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. وأضافت أن المواطن تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم يرفض فيه التعويض النقدى ويطلب الحصول على تعويض عينى يتمثل في قطعة أرض بديلة لتلك التي تم نزع ملكيتها منه وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب الأمر، الذي يكون معه لازما على الجهة الإدارية تنفيذ هذا القرار احتراما لمبدأ الشرعية. وأكد الحكم على حق المواطنين أن يثقوا في مشروعية التصرفات التي تصدر عن أية جهة إدارية عامة حتى ولو كانت جهة الإدارة غير مختصة، ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أو القانون، أو لم تقم على غش من جانبهم، فللمواطن الحق في إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقا لأصول الإدارة السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة في أن يثق في التصرفات التي تجريها جهة الإدارة. وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهة الإدارية التنفيذية من تعاقد أو ما أصدرته له من تخصيص، أو ما أعملته من تصرفات أو توصيات في شأنه مما لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تسلب من تصرفها للنيل من المركز الذاتى للمواطن مستندة إلى تفسير آخر مغاير لما سبق أن استنتجه وصاغته وأعلنت عنه باعتباره دعوى عامة للتعاقد، وذلك حماية للمركز الذاتى والوضع الظاهر الذي اكتسبه والذي يحتم احترامه وإعمالا للاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الإدارة العامة ولعدم زعزعة الثقة المشروعة للأفراد في تصرفاتها.