بدأت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله نظر أولى جلسات الطعن المقدم من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف أمين والى وزير الزراعة الأسبق وسعيد عبد الفتاح شحاتة المستشار القانونى لوزير الزراعة الأسبق.. على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلامياً ب "جزيرة البياضية". بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من دفاع المتهمين فى القضية, ثم عرضت نيابة النقض الجنائى رأيها الاستشارى فى الطعن والتى طالبت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة لجميع المحكوم عليهم عدا المحكوم عليهم غيابيًا.
استمعت المحكمة إلى مرافعة شرين عبد الصمد المحامى والحاضر عن المتهم يوسف والى وزير الزراعة الأسبق والذى قال إن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى 1 مارس الماضى بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة سعيد عبد الفتاح شحاتة بالسجن المشدد 3 سنوات, قد خالف القانون لعدم صلاحية المستشار رئيس الدائرة لنظر الدعوى, ومخالفة القانون والقصور فى التسبيب لأن الحكم ابتعد عن ضوابط التسبيب وعرض لتعريفات قانونية مجردة لا علاقة لها بواقعة الدعوى أو أدلتها, وأيضاً انتفاء الدليل المعتبر قانوناً فى حق الطاعن "والى"، وقال الدفاع إن محكمة الجنايات خلطت وأخطأت بين القرارين 1437 لسنة 1999 وهو خاص بتشكيل لجنة تقدير الثمن وليس بالتقدير حيث طالبت به المتهم بتطبيقه وأدانته على عدم تطبيقه لهذا القرار, فى حين أن القرار 1107 لسنة 1995 هو الخاص بتقدير الثمن بسعر المثل من تاريخ وضع اليد وهو الواجب التطبيقى وهو الذى طبق بالفعل وهذا خلط ينم على أن الحكم لم يدرك حقائق الدعوى عن بصر وبصيرة, كما قال الدفاع إن المحكمة قد أخلت فى حق الدفاع عندما طالب برد رئيس الدائرة لأسباب شهد بصحتها المستشار العضو اليمين المستشار أحمد دهشان ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، مما دعا الدفاع للانسحاب وطالب فى نهاية مرافعته من محكمة النقض قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة وتحديد أقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن. كما استمعت المحكمة لمرافعة أحمد الصاوى الحاضر عن سعيد عبد الفتاح الشحات المستشار القانونى لوزير الزراعة الأسبق وأكد فى أسباب طعنه أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات صادر على خطأ قانونى وهو استمرار المحكمة فى نظر القضية وإصدارها الحكم رغم قيام المتهم الثانى "والى" برد رئيس الهيئة وهذا ينطوى على مخالفة نصوص القانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره وأنه يعصف بمبدأ دستورى هو حق الالتجاء إلى القضاء, كما أن الحكم شابه العوار والفساد فى الاستدلال، حيث إن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بأنه أبرم عقد بيع الأرض محل الاتهام والموافقة عليه بالرغم من أن ذلك كان فى وقت سابق عن تولى المتهم مسئولية إدارة طرح النهر, وأنه باشر إجراءات التسجيل لإتمام بيع الأرض بقيمة 8 ملايين و740 ألف جنيه أى بأقل من قيمتها السوقية وفق التقييم عام 2000 بمبلغ 769 مليوناً و86 ألف جنيه، فلا يصح أن ينسب إليه اتفاقه مع باقى المتهمين على استغلال وظيفته وتسهيل استيلاء 2 من المتهمين بغير حق وبنية التملك على أموال الدولة "أرض البياضية محل الاتهام"، وقد أديت هذه إلى المخالفة إلى عدم سلامة الاستخلاص وفساد الاستنتاج, الأمر الذى يبطل الحكم محل الطعن، وأشار الدفاع أيضًا إلى أن الحكم قد شابه القصور فى التسبيب للأسباب الواقعية للحكم, وأن هناك تناقضاً فى أسباب الحكم محل الطعن وتعارضها مع بعضها البعض الأمر الذى يبطله, وقال إن التقرير المقدم من لجنة الخبراء والتحريات الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والتى استند عليها الحكم هو دليل على براءة المتهم "الطاعن" وليس دليلاً لإدانته, ولذلك طالب فى نهاية مرافعته أمام محكمة النقض قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة. كما استمعت المحكمة أيضا إلى الدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض والدفاع الحاضر عن المتهم "الطاعن" عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق, والذى استند فى طعنه على عدد 15سبباً ومنها انعدام حكم الجنايات لانتفاء الحياد والفساد فى الاستدلال ولانتفاء العلانية فى آخر جلسات المحاكمة فى 1 مارس 2012 والتى استمرت لمدة 8 ساعات تقريبا داخل غرفة المداولة. والإخلال بحق الدفاع, والخطأ فى تطبيق القانون الإجرائى بالنسبة لإجراء التحقيق الابتدائى بمعرفة قاضى التحقيق, والقصور العام فى التسبيب وذكر الدليل دون ذكر مؤداه, والقصور فى تحصيل واقعات الدعوى على نحو يغاير الثابت فى الأوراق, وطالب فى نهاية مرافعته أمام محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه.