لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    غرفة شركات السياحة تكشف استعدداتها لموسم الحج    وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الشراكات الاستثمارية بين مصر و قطر    وزير التموين: علينا الفخر بالصناعة المصرية.. وإنتاج السكر متميز    استطلاع: قلق بين الأمريكيين من تصاعد العنف السياسي بعد انتخابات ترامب ضد بايدن    الاتحاد الأوروبي ينتقد مناورات الصين واسعة النطاق قبالة تايوان    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الفيتو الأمريكي الحاجز الوحيد أمام حصولنا على العضوية الكاملة    موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع مودرن فيوتشر في الدوري    تعليم الشرقية: تأجيل امتحان طالبة بالشهادة الإعدادية تعرضت لحادث سير    العثور على جثة متحللة لمسن في بورسعيد    نهى عابدين تعلق على نصيحة يحيى الفخراني لها بإنقاص وزنها: أنا مش رشيقة    دنيا سمير غانم «روكي الغلابة» وتتحدى بالبطولة السينمائية في مواجهة تايسون    الوجودية واختياراتنا في الحياة في عرض «سبع ليالي» ب مهرجان نوادي المسرح    "الصحة": اختتام ورشة عمل "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" بشرم الشيخ    محمد نور: خطة مجابهة التضليل تعتمد على 3 محاور    قرار قضائي جديد بشأن التحقيقات مع سائق «ميكروباص» معدية أبو غالب (القصة كاملة)    رفع كسوة الكعبة المشرَّفة للحفاظ على نظافتها وسلامتها    عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج في شهر يونيو: أزمات مهنية ومشكلات عاطفية    انقطاع التيار الكهربائى عن بعض أقسام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح    طلاب يتضامنون مع غزة من على متن سفينة إسرائيلية يحتجزها الحوثيون    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع.. وأسهم التكنولوجيا تصعد 1%    توقع عقد تشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة    «بوتين» يوقّع مرسوما يسمح بمصادرة أصول تابعة للولايات المتحدة في روسيا    وزير النقل خلال زيارته لمصانع شركة كاف الإسبانية: تحديث وتطوير 22 قطارًا بالخط الأول للمترو    20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة فاركو بالدوري المصري    روديجر: نريد إنهاء الموسم على القمة.. وركلة السيتي اللحظة الأفضل لي    في إطار تنامي التعاون.. «جاد»: زيادة عدد المنح الروسية لمصر إلى 310    انفجار مسيرتين مفخختين قرب كريات شمونة فى الجليل الأعلى شمال إسرائيل    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    خضراوات وفواكه يجب تناولها بعد التعرض لأشعة الشمس والحر، تمنحك الترطيب    ما هو منتج كرة القدم الصحفى؟!    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    خاص.. الأهلي يدعو أسرة علي معلول لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا    متى وكم؟ فضول المصريين يتصاعد لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام    وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لخدمة ودعم الدول الإفريقية    من الجمعة للثلاثاء | برنامج جديد للإعلامي إبراهيم فايق    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    افتتاح كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالمكسيك بمشاركة منتخب مصر    أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 قصيرة وأروع الرسائل للاصدقاء    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    فيديو.. ابنة قاسم سليماني تقدم خاتم والدها ليدفن مع جثمان وزير الخارجية الإيراني    رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    وزارة التعليم: منع دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحان بورقة بيضاء    رئيس وزراء أيرلندا: أوروبا تقف على الجانب الخطأ لاخفاقها فى وقف إراقة الدماء بغزة    الكشف على 1021 حالة مجانًا في قافلة طبية بنجع حمادي    ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية    حماس: معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا.. والاحتلال يتحمل مسئولية إغلاقه    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المرأة في تطليق نفسها شرعا وقانونا
نشر في المصريون يوم 07 - 10 - 2017

أن المرأة ليس لها حق أن تطلق نفسها إلا في حالة الخلع فقط لا غير، أو في حالة أن تكون العصمة في يديها، وتكون بموافقة الزوج، ويكون هناك شهود على ذلك عنها. العقد، لأن الطلاق حق من حقوق الزوج فله أن يطلق زوجته بنفسه. لذلك إنه يجوز للمرأة تطليق نفسها في حالة واحدة وهي امتلاكها للعصمة والاتفاق مع الزوج وبموافقته على أنها تملك حق التطليق، وذلك قبل الزواج وقبل العقد عليها، وعكس ذلك لا يجوز، فلا يجوز عمل قانون يرغم الرجل على أن تملك المرأة العصمة أو أن تصبح في يدها وتملك تطليق نفسها فهذا عكس الشرع تمامًا، ويعطي للمرأة حقوق ليست لها في الشريعة الإسلامية. أنه يوجد حديث صحيح عن النبي الكريم يقول فيه «الطلاق لمن أخذ بالساق»، وهو يعني أن من بيده العصمة يملك حق التطليق ويتم قبل توقيع العقد.
إن هذا القانون من الممكن أن يتسبب في انتشار الطلاق بشكل أوسع وأكبر من الحالي، فمصر تحتل اعلى معدلات نسب الطلاق بعد قانون الخلع، واذا اصبح في يديها تطليق نفسها ستزيد النسبة عن الوقت الحالي، قانون الخلع يعطي مهلة للتفكير والهدوء وليس اتخاذ قرارات في أوقات الانفعال وهو الأنسب كثيرًا من تطليق الزوجة نفسها.
أن فكرة أن تكون العصمة في يد الزوجة أمر أجازته بعض المذاهب، ومنهم الشافعية على اعتبار أن الأصل في الأمر أن القوامة والعصمة بيد الرجل، وأن الطلاق بيد الرجل، إلا أنه استثناءً من الأصل العام، ويجوز للرجل أن يفوض زوجته أو يوكلها نيابة عنه بأن تطلق نفسها بصفته أنه مالك الحق فهو صاحب الحق الأصيل، ومن الممكن أن يرجعها فهو يستطيع فعل ذلك خلال 3 شهور، ومن الممكن أن يطلقها أيضاً في أي وقت.
أن الشرع يعطي المرأة حق اشتراط العصمة في يدها عند إبرام عقد الزواج، ما يعني أن بإمكانها تطليق الزوج متى شاءت، فإن وافق الزوج كان العقد صحيحاً، ولا يحق له التراجع عن ما تم الاتفاق عليه، أن قانون الاحوال الشخصية المصري 1 لسنة 2000يشترط في عقد الزواج توقيع الزوجة، ما يعطيها حق اشتراط مالا ينافي الشرع، وتعد جميع الشروط صحيحة ما لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً، وعلى ذلك يعد شرط العصمة للمرأة جائزاً شرعاً وقانوناً. و أنه يحق للرجل بعد إبرام عقد الزواج غير المشتمل على شرط العصمة أن يقوم بكتابة ورقة يقر فيها بأنه تنازل عن العصمة لزوجته وهنا يجوز للزوجة توثيق ذلك في العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية، شريطة حضور الزوج.
كما يحق للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخل بواجباته الزوجية؛ ولكن لا يحق له التراجع عما اتفق عليه من إعطائها العصمة سواء كان في صلب العقد أو بشكل لاحق.
أن للزوج حق تطليق زوجته حتى وإن كانت العصمة في يدها، كون هذا الحق أصيلاً له ولا يمكن إلغاؤه، وهنا يصبح الحق للزوج والزوجة. أن المرأة عاطفية بطبعها، وسريعة الغضب، وقد تطلّق نفسها لأسباب بسيطة، لذا فهو لا ارجح أن تكون العصمة بيد الزوجة.
لا يوجد في القانون ما ينص على أحقية الزوجة بالعصمة، ولن يرضخ القانون لمثل هذه الطلبات، فهو منفذ لشرع الله ومطبق له على الأرض، وعلى كافة الخلق بالمساواة، والمرأة لا يحق لها اثنان في نظر القانون،
وهما: العصمة والولاية إلا إذا طلقها الرجل وهو مدمن، فتكون الولاية للأم على أطفالها في حالة بقائه حياً، أما القانون فلا ينظر للمرأة التي تكون العصمة بيدها بأنها سوية، وذلك لأن الله حفظ لها حقوقها بالطلاق أو الخلع».
أنه يحق للرجل بعد إبرام عقد الزواج غير المشتمل على شرط العصمة أن يقوم بكتابة ورقة يقر فيها بأنه تنازل عن العصمة لزوجته وهنا يجوز للزوجة توثيق ذلك في العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية، شريطة حضور الزوج.
كما يحق للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخل بواجباته الزوجية؛ ولكن لا يحق له التراجع عما اتفق عليه من إعطائها العصمة سواء كان في صلب العقد أو بشكل لاحق. وأكد الغيث أن للزوج حق تطليق زوجته حتى وإن كانت العصمة في يدها، كون هذا الحق أصيلاً له ولا يمكن إلغاؤه، وهنا يصبح الحق للزوج والزوجة.
ولا يقع الخلع بين الزوجان اذا اتفقا على الخلع ومقابلة ولم ينطقا بالصيغة وتعتبر الزوجية بينهما قائمة. مقابل الخلع في القانون الخلع له طريقان اما بالتراضي او بالتقاضي فمتى كان الخلع بالتراضي فهنا يكون المقابل له ما يتفق علية الطرفان فقد يتفقا على اكثر مما اعطى الزوج او اقل منة فلها ان تتنازل عن نفقة عدتها مثلا او تتنازل عن جزء منها او تتنازل عن اعيان جهازها او لا تتنازل او ترد له جزء من صداقها او ترده كلة او ترد اكثر منة ولا يمكنها ان ترجع بالمطالبة بما ردته الى زوجها مقابل اختلاعها ان كان ازيد مما أعطاه لها عند الاقتران بها ولكن ان كان الخلع بالتقاضي فان نص الفقرة الأولى قد حدد هذا المقابل او هذا البدل او تلك المعاوضة او ذلك الفداء
وجاء بالفقرة الأولى ما يلى " للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
وعلى ذلك ان لجأت الزوجة الى القاضي لطلب الخلع عليها ان ترد ما ورد بنص المادة تحديدا وهو ان تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وان ترد الية ما تحصلت علية من مقدم صداق . ومتى وقع الخلع رضاءا او قضاءاً فانة تطليق على بدل ولكن له اللفاظة المعينة المغايرة للفلظ الطلاق فتسرى علية احكام التوثيق التي تطبق على الطلاق ويخضع اثباتة عند الإنكار لأحكام المادة من القانون1 لسنة 2000.
مالا يجوز الخلع عليه يجوز الخلع على كافة ما يتفق علية الزوجان مادامت في حدود حقوق كل منهم على الأخر ويملك كل منهم التنازل عنها ولكن ان اشتمل ما ليس هو حق شخصي لهم فان الخلع يقع ويبطل الشرط مثال ذلك اسقاط حضانة الصغار فهذا ليس حق للزوجة حتى لذا فان دين النفقة لا يسقط بالخلع الا اذا نص علية في بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج الحقوق التي لا يشملها الخلع اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لا يشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها .
حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هي حقوق للصغار لا تملك الزوجة التنازل عنها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.