كثيرا ما تنشب خلافات بين الرجل والمرأة بعد الزواج, فإذا تفاقمت المشكلة إلي حد لا ينفع معه غير الطلاق, فإن القرار هنا للرجل, لأن العصمة في يده, لكن بعض الزوجات يشترطن قبل عقد الزواج أن تكون العصمة في أيديهن, فهل وجود العصمة في يد المرأة مخالف للشرع؟ وأيهما أفضل لسلامة واستقرار الزواج والعائلة وجود هذه العصمة في يد الرجل أم في يد المرأة؟ ذلك ما سنسعي لتوضيحه للقوارير من فضيلة د. أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية ومن كبار علماء الأزهر الشريف.. يقول: الأصل فيما يتعلق بالطلاق أن الزوج هو الذي يملك حل عقدة النكاح, لأن الرجل هو الذي أسند إليه الشرع إيقاع الطلاق لقوله تعالي'ياأيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن'( سورة الطلاق). ولحديث الرسول صلي الله عليه وسلم'إنما الطلاق لمن أخذ بالساق'. لكن للزوجة استثناء من هذا الأصل فقد تملك حق عقدة النكاح في حالتين فقط, الأولي هي تفويض الزوج زوجته في التطليق, حيث ذهب الفقهاء إلي أنه يجوز أن يفوض الرجل إمرأته في تطليق نفسها منه فيكون لها حق التطليق, أي حل عقدة النكاح وانهاء العصمة. والثانية إشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها. ويتجه الفقه الحنفي إلي أن الرجل إذا تزوج امرأة علي أن أمرها بيدها صح إذا ابتدأت المرأة فقالت' زوجت نفسي منك علي أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت', فقال الزوج:' قبلت',جاز الزواج ويكون أمرها بيدها. أما إذا بدأ الزوج بالكلام فلا يصح ولا يكون أمرها بيدها, وعللوا ذلك بأن التفويض وقع قبل الزواج ولم يعلق عليه توقع التفويض قبل أن يملك الطلاق. ويري المالكية أنه لو فرضت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متي أحبت فسخ النكاح قبل الدخول, فإذا تم الدخول يثبت بصداق أو مهر المثل, ويلغي الشرط ولا يعمل به لأنه شرط في نظرهم مخل. وعلي ضوء هذا فلا مانع دينيا وقضائيا- أن تكون إنهاء العصمة بيد المرأة, وإن كنا لا ننصح به لأن المرأة بعاطفتها قد تتسرع لأبسط الأسباب وأتفهها, خاصة في حالات الاضطرابات البيولوجية في فترات الحيض والنفاس وبداية الحمل. هذا وقد شرع لها الإسلام بسماحته طرقا أخري للانفصال وإنهاء الزواج كطلب التطليق للضرر من القاضي, والخلع وهو الطلاق بعوض مالي.