أيدت هيئة مفوضي الدولة إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، وأوصت محكمة القضاء الإداري فى تقريرها اصدار حكم برفض الدعوى المقامه احد المتهمين في قضية تمرير مكالمات دولية دون الحصول على اذن من الجهات المختصة، والتعامل مع دولة معادية"اسرائيل"،والتى طالب فيها بالغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته القائم باعمال رئيس الجمهورية باحالته للمحاكمة العسكرية. أكد التقرير أن السلطات المختصة عند اعلان حالة الطوارئ أتخاذ الإجراءات الضرورية بما يكفل مواجهة ما يهدد أمن المجتمع والدولة، وذلك فى الإطار المشروعة التى حددها القانون ومن بينها ما نصت عليه المادة "6" من قانون الأحكام العسكرية من جواز إحالة أية جرائم بقرار من رئيس الجمهورية إلى المحاكم العسكرية إذا اقتضت خطورتها ذلك وفقا للصالح القومى العام ،والمحاكم العسكرية هي محاكم نص عليها الدستور ونظمها القانون وانها مثل أية محاكم أخرى تلتزم بأحكام الدستور. كما انه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بدستورية المادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية ،مما لا يجوز المجادلة فى هذا الشأن مرة أخرى ، وأكد التقرير على أن أحكام الدستورية العليا لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى التى فصلت فيها وانما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع السلطات فى الدولة بما فيها السلطة القضائية ممثلة فى المحاكم.