في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    صندوق النقد: إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر وصرف شريحة ب820 مليون دولار    قفزة جديدة ب200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 بالصاغة (تحديث الآن)    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    خلال اجتماع مسائي.. «أبو حطب» يناقش مستجدات ملف التصالح ورفع المخلفات بالشهداء    صندوق النقد: التوصل لاتفاق الخبراء مع مصر وإتاحة شريحة ب820 مليون دولار    5 شهداء بينهم رئيس بلدية النصيرات جراء قصف إسرائيلي على مبنى في غزة    الخارجية القطرية: لم يصل للوسطاء رد حتى الآن من "حماس" على المقترح وقف إطلاق النار    هدف قاتل يقود منتخب غانا لانتصار خارج الأرض ضد مالى فى تصفيات كأس العالم    مشادة بين أستاذ مصري وباحث إسرائيلي: «أنا ماسح بيه الأرض هو ودولته» (فيديو)    «لقائنا الأول مميز».. إبراهيم حسن: محمد صلاح هيبقى حاجة تانية مع حسام    جمال علام: أجلنا سفر المنتخب إلى غينيا 24 ساعة ووزير الرياضة وعد بمكافأة خاصة    موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بوركينا فاسو والقناة الناقلة    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    الزمالك يحقق أمنية طفل فلسطيني ويستقبله في النادي    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الأول    تحرير 24 محضرًا تموينيًّا لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية    تبدأ من 1000 جنيه في اليوم.. تعرف على أسعار شاليهات مصيف رأس البر    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة .. والأرصاد الجوية تُحذر : ذروة الموجة الحارة    إحالة «كبابجي» للمفتي بتهمة قتل زوجته في القليوبية    شريهان تحتفل بزفاف جميلة عوض: ولدت فى أجمل أيام عمرى وأصبحت أجمل عروس    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    بعد ثبوت رؤية الهلال .. إليك أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة    زيادة أسعار المنشطات الجن..سية 200%.. «الصيادلة» تكشف الحقيقة (فيديو)    بن وفانيليا .. أسهل طريقة لتنظيف الثلاجة وتعطيرها قبل عيد الأضحى 2024    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    بعنوان «ثواب الأضحية».. أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة تثقيفية ضمن ندوات مجالس العلم والذكر    وفاة المخرج محمد لبيب.. وخالد جلال ينعيه    13 يونيو.. عرض "قلبا وقالبا 2" لأول مرة بدبلجة عربية بالسينما في مصر    في مباراة ماراثونية.. غينيا تقتنص فوزا هاما أمام الجزائر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    المهن الموسيقية تنعى العازف محمد علي نصر: أعطى درسا في الأخلاق والرجولة    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    ميليشيا الدعم السريع تحشد قواتها تمهيدا لاجتياح مدينة الفاشر    طائرات الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان    (فيديو) لحظة إصابة إمام عاشور فى مباراة مصر وبوركينا فاسو    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    رئاسة الحرمين الشريفين تبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة لخطة الحج، واستعدادات خاصة لصلاة الجمعة    مؤتمر لأسر المحبوسين ولائحة الأجور، نقابة الصحفيين تحيي الذكرى 29 ليوم الصحفي الأحد    توقيع بروتوكول تعاون لترسيخ مبادئ الشَّريعة الإسلاميَّة السَّمحة    ب 60 مليون دولار.. تفاصيل تمويل 12 فكرة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم    التنمية المحلية: 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    تهشمت جمجمتها.. جراحة تجميلية ناجحة لطفلة سقطت من الطابق الرابع بالبحيرة    «زوجي عاوزني أشتغل وأصرف عليه؟».. وأمين الفتوى: عنده مشكلة في معرفته لذاته    الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام برنامج معلوماتي في محتوى مناف للآداب    وجدي زين الدين: خطاب الرئيس السيسي لتشكيل الحكومة الجديدة يحمل توجيهات لبناء الإنسان    حزب مصر أكتوبر يجتمع بأمانة الغربية بشأن خطة عمل الفترة المقبلة    هانى تمام ب"لعلهم يفقهون": لا تجوز الأضحية من مال الزكاة على الإطلاق    القباج وجندي تناقشان آلية إنشاء صندوق «حماية وتأمين المصريين بالخارج»    الفريق أول محمد زكى يلتقى منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى    ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟.. «اكتمل فيها الإسلام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقرأ النص الكامل لمشروع القانون
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 02 - 2009


قانون رقم ( ) لسنة 2008م
بشأن
إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى
وظائف السلطة التنفيذية العليا فى الدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الشعب
أصدرنا القانون الآتى نصه.
الباب الأول
التسمية والتعاريف وأنواع الجرائم
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا.
مادة (2): يقصد بالألفاظ الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:-
‌أ-الدستور: دستور جمهورية مصر العربية.
‌ب-السلطة التنفيذية العليا: رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
‌ج- مجلس الوزراء: رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
‌د- المحكمة المختصة: محكمة النقض (دائرة خاصة مكونة من خمسة من أقدم نواب رئيس النقض ورؤساء الدوائر الجنائية).
‌ه-الخيانة العظمى: القيام بعمل مجمع على أنه كفر أو المساس بوحدة الوطن أو التنازل عن جزء منه أو تغيير النظام الجمهورى ومبادئ ثورة 23 يوليو أو القيام بأى عمل من أعمال التجسس أو إفشاء الأسرار لصالح قوى أجنبيه أو معادية.
‌و-خرق الدستور: مخالفة نص من نصوص الدستور أو تعليقه أو تعديله دون إتباع الإجراءات المحددة فيه.
‌ز-المساس بسيادة واستقلال الوطن: أى عمل يؤدى إلى تدخل الغير أو سيطرته على جمهورية مصر العربية أو على جزء منها أو ثرواتها أو نظامها الداخلى.
الفصل الثانى
أنواع الجرائم
مادة (3): توجه التهمة إلى رئيس الجمهورية أو نائبه بأى من الجرائم الآتية:
‌أ-الخيانة العظمى.
‌ب-خرق الدستور
‌ج- المساس بسيادة واستقلال الوطن.
مادة (4): مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التى توجب توقيف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم وإحالتهم إلى التحقيق إذا وقعت أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها الجرائم الآتية:
‌أ-الخيانة العظمى.
‌ب-خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة.
‌ج- المساس بسيادة واستقلال البلاد.
‌د-التزوير.
‌ه-الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة.
‌و-الاختلاس.
‌ز-استغلال المنصب.
‌ح-الرشوة.
‌ط-العمل أو التصرف بقصد التأثير على القضاء أو أى هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية.
‌ي-التدخل فى العمليات الانتخابية بقصد التأثير فى نتائجها.
الباب الثانى
إجراءات الاتهام والتوقيف
الفصل الأول
إجراءات الاتهام
مادة (5): يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو بأى عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب يقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب، وذلك إلى رئيس المجلس مشفوعاً بأدلة تؤيد الاتهام ويعتبر قرار الاتهام إحالة إلى المحكمة المختصة بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
مادة (6): فور تقديم الطلب من نصف أعضاء مجلس الشعب باتهام رئيس الجمهورية أو نائبه أو عند طلب خمس أعضاء المجلس بإحالة مجلس الوزراء للتحقيق تقوم هيئة رئاسة مجلس الشعب بعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بصفة مستعجلة.
مادة (7): يتولى المجلس تشكيل لجنة خاصة مؤقتة مكونة من خمسة أعضاء من بين أعضائه، من ذوى التخصصات أو الخبرات عن طريق الاقتراع السرى المباشر، بالإضافة إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية، وذلك لتتولى فحص وتقييم أدلة طلب الاتهام على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ إحالة طلب الاتهام.
مادة (8): يتولى المجلس مناقشة رأى اللجنة حول موضوع الاتهام، فإذا أقر المجلس بأغلبية ثلثى أعضاء طلب الاتهام اعتبر قرار المجلس إحالة إلى المحكمة المختصة.
مادة (9): إذا قدم طلب الاتهام فى فترة إجازة المجلس وجب استدعاؤه لعقد اجتماع طارئ خلال أسبوع من تقديم طلب الاتهام.
مادة (10): يكون إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس الشعب وموافقة ثلثى أعضائه.
مادة (11): يبلغ من توجه ضده التهمة أو من أحيل للتحقيق أو للمحاكمة بنسخة من القرار ويحال عن طريق النائب العام للمثول أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ تسليمه البلاغ، وإذا كان المتهم خارج الوطن يتم إبلاغه بقرار الاتهام أو الإحالة للتحقيق أو المحاكمة خلال أسبوعين من تاريخ تسليمه البلاغ.
الفصل الثانى
إجراءات التوقيف
الفرع الأول
إجراءات توقيف رئيس الجمهورية أو نائبه
مادة (12): إذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية، وفقاً لأحكام هذا القانون، يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية أو أى عمل رسمى آخر منوط به حتى يبت فى أمره على أن يقوم نائبه بعمله لمدة لا تتجاوز ستين يوماً، فإذا صدر الحكم بالإدانة انتخب خلفاً له طبقاً لأحكام الدستور، وإذا كان المتهم نائب رئيس الجمهورية يوقف عن مزاولة عملة حتى يبت بشأن التهمة الموجهة ضده.
مادة (13): فى حالة توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية ونائبة، وفقاً لأحكام هذا القانون، تحل محلهما مؤقتاً هيئة رئاسة مجلس الشعب حتى صدور حكم المحكمة المختصة، وفى كل الأحوال لا يجوز لهيئة رئاسة المجلس القيام بمهام رئيس الجمهورية ونائبه لأكثر من ستين يوماً.
مادة (14): لا يحق لرئاسة مجلس الشعب أثناء توليها أعمال رئاسة الجمهورية القيام بحل مجلس الشعب أو تعليق الدستور أو أن يرشح من أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية.
الفرع الثانى
إجراءات توقيف
رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم
مادة (15): على هيئة مجلس الشعب إحالة قرار الاتهام إلى المحكمة المختصة، مصحوباً بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور قرار المجلس على أن تبدأ المحكمة إجراءات المحاكمة حول موضوع قرار الاتهام خلال موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمها قرار الاتهام إذا كان المتهم داخل الوطن، وخلال عشرين يوماً إذا كان المتهم خارج الوطن.
مادة (16): على هيئة رئاسة المجلس، إبلاغ رئيس الجمهورية بقرار المجلس المتعلق بإحالة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم للتحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة (17): يعتبر كل من أحيل إلى التحقيق أو المحاكمة، وفقاً لأحكام هذا الفصل، موقوفاً عن مزاولة مهام عمله الرسمى اعتباراً من وقت الإحالة وإلى أن يتم الفصل فى أمره طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (18): تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بإحالته إلى المحكمة والموعد والمكان التى ستنعقد فيه المحكمة وبمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى القانون.
الباب الثالث
المحاكمة والعقوبات
الفصل الأول
المحاكمة
مادة (19): مع مراعاة أحكام المادة (85) والمادتين 159، 160 من الدستور تتولى المحكمة المختصة محاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا، طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (20): تصدر المحكمة المختصة أحكامها بأغلبية الثلثين، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، ويحق قبول طلب التماس الأسباب أو الأدلة المختصة، فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة من جديد.
مادة (21): يقوم بوظيفة الاتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب من ذوى التخصصات الشرعية والقانونية ينتخبهم المجلس بالاقتراع السرى المباشر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، ويجوز أن يعاونهم أحد أعضاء النيابة العامة لا يقل مستواه الوظيفى عن محامٍ عام، وذلك استكمالاً للنواحى الفنية والإجرائية.
مادة (22): جلسات المحكمة علنية وللمحكمة أن تقرر جعلها سرية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة (23): يتمتع المتهم، سواء فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة بكافة الحقوق والضمانات المقررة للدفاع، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
مادة (24): للمتهم الحق فى الدفاع، سواء بنفسه أو عن طريق محامٍ يتولى ذلك، شريطة أن يكون من المحامين المجازين للمرافعة أمام المحكمة.
مادة (25): إذا صدر الحكم فى غياب المتهم وحضر خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم أعيدت المحكمة، وإذا فر المتهم أثناء نظر الدعوى أو امتنع عن الحضور بعد إعلانه، فإن الحكم يكون حضورياً.
مادة (26): يكون للمحكمة السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق ويتبع أمامها القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (27): تختص المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين مع المتهم أو شركائه، كما تختص بنظر التهم المرتبطة بالتهمة المنظورة أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثانى
العقوبات
مادة (28): كل من ثبت إدانته بارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو المساس بسيادة واستقلال البلاد أو أى جريمة أخرى واردة فى هذا القانون أو القوانين النافذة، تصدر المحكمة المختصة حكمها بالعقوبة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة (29): لا يحول إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى المعاش دون توجيه تهمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو المساس بسيادة واستقلال البلاد ووحدته أو الإيقاف أو الإحالة للتحقيق ولا تسقط الدعوى بالتقادم.
مادة (30): تكون قوات الأمن والشرطة ومن تستدعى الحاجة الاستعانة بهم من القوات المسلحة تحت إمرة هيئة رئاسة مجلس الشعب بغية تنفيذ هذا القانون عند الرجوع إليها من قبل النائب العام أو المنتدبين من مجلس الشعب أو من المحكمة المختصة.
مادة (31): لا يجوز حل مجلس الشعب أو تعليق العمل بالدستور أو إلغاء هذا القانون كما لا يجوز توقيف المحكمة المختصة أو اتخاذ أى إجراء أو عزل أو توقيف لأى عضو فيها أو الإحالة للتقاعد أثناء إجراءات الاتهام أو المحاكمة، وفقاً لهذا القانون وأى إجراء يتعلق بذلك يعتبر باطلاً.
مادة (32): تعتبر الأموال التى هى موضع التهمة محل حجر حتى صدور الحكم من المحكمة المختصة، وفى حالة ثبوت الجريمة تورد تلك الأموال إلى الخزينة العامة للدولة أو إلى أصحابها بحسب الأحوال.
مادة (33): لا يجوز العفو عن العقوبات التى يصدر بها حكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون إلا بموافقة مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
مادة (34): يلغى أى نص أو قانون يتعارض مع مواد هذا القانون أو نصوصه.
مادة (35): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بالقاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.