قال عمرو عبد السلام المحامى، إنه استند إلى عدة مواد فى البلاغين اللذين تقدم بهما اليوم للنائب العام ضد كل من مصطفى بكرى والإعلامى أحمد موسى، لاتهام الأول بتأليف كتاب يثبت فيه ملكية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، بينما الثانى لاتهامه بالتنصل عن دفع مليون جنيه فى حالة إثبات مصرية الجزيرتين. وأضاف "عبد السلام" فى تصريح صحفي, أن نص المادة 83(أ) من قانون العقوبات والتى تنص على أنه (تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة لعدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور) . وأشار عبد السلام، إلى أن المادة الثانية وهى المادة 188 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة) . وأوضح، أن المادة 186 تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى)، بينما المادة 187 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق . وفى السياق ذاته، ذكر عمرو عبد السلام ، مواد الاتهام التى استند إليها فى بلاغه ضد الإعلامى أحمد موسى وهى المادة (أ) من قانون العقوبات على أنه (تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة لعدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور) . وأضاف المحامى عمرو عبد السلام، تنص المادة 188 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العام). .