أودعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامه شاهين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى بأمانة سر وائل عبد المقصود، أسباب الحكم فى قضية ضابط وأمين شرطة لقيامهما بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح نارى دون ترخيص بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءتهم المحكمة من تهمة حيازة سلاح وذخيرة، وهم محمود بدير إبراهيم عجاج ومحمد على سليمان على. قالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن الواقعه استقرت فى يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرره أمام هذه المحكمة مصطفى عابدين عبد الوهاب من أنه أثناء نومه بغرفته بالمقابر وفى منتصف ليلة الحادث 29 أبريل 2015 سمع صوت طرق على باب غرفته وبفتحه فوجئ بالمتهمين محمود بدر ومحمد سليمان يدعيان بأنهما من رجال الضبط وقام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى " طبنجة " فى وجهه وطلب منه أن يدير رأسه فى اتجاه الحائط وتمكنا بتلك الوسيلة من بث الرعب فى نفسيته وتفتيشه وسرقة متعلقاته موبايل وخرطوشتين سجائر ومبلغ خمسمائة جنيه وفرا هاربين بسيارة ملاكى، فأبلغ الشرطة وتعرف على الضابط بتحقيقات النيابة العامة . وقالت المحكمة، وحيث إن الواقعة سالفة البيان أستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين محمود بدر ومحمد سليمان من شهادة كل من المجنى عليه والمقدم علاء الدين رشدى بشندى والعرض القانونى التى أجرته النيابة العامة للتعرف على المتهم الأول كما تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ضابط الشرطة بجلسات المحاكمة ، وجاءت شهادة علاء الدين رشدى مقدم شرطة بمباحث فرقة القاهرة بالتحقيقات وأمام المحكمة بأنه تبلغ لقسم التجمع الأول بلاغ من المواطن مصطفى عابدين على واقعة تعرضه لسرقة بالإكراه من شخصين يستقلون سيارة سوداء وبإجراء التحريات تمكن من التوصل لتحديد شخصية الجناة وهما الملازم أول محمود بدر وأمين شرطه محمد سليمان من قوة مباحث قسم الشروق ، وتم استصدار إذن من نيابة القاهرة الجديدة بضبطهما وتم ضبط المتهم الأول محمود بدير وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه وأن المجنى عليه فى وقت لاحق لبلاغه الأول توجه إلى النيابة وعدل عن أقواله وقرر بأن المتهم محمود بدير الذى سبق أن تعرف عليه بالنيابة وأكد أنه هو الفاعل مع شخص أخر ليس هو الذى سرقه ولكنه شبيه له وبإجراء التحريات حول ظروف هذا العدول تبين أن هذا العدول يرجع إلى قيام أهلية المتهمين ومحامى المتهم الثانى بإقناع المجنى عليه بتغيير أقواله فى القضية والإدلاء بشهادة زور على خلاف الحقيقة. وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها عن الدفع بتناقض أقوال المجنى عليه مردود عليه بأنه من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من أقوال المجنى عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض فلا أقوال المجنى عليه بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلآصًا سائغا لا تناقض فيه ، وأن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بأقواله فى أى مرحله عليه والتى أوردتها فى تحصيلها للواقعة من أن المجنى عليه فى منتصف ليلة الحادث سمع طرقًا على باب حجرته الكائنة بالدافن طريق السويس وبفتحه فوجئ بالمتهمين، ولدى قيام المحكمة بسماع شهادة المجنى عليه أطمأنت المحكمة لشهادته ومن صدقه فى إصراره على اتهامه للمتهمين ، كما تأخر المجنى عليه فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الاخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ومن ثم فإن ما يثيره دفاع المتهمين فى شأن شهادة المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد، أما بشأن الدفع ببطلان العرض القانونى الذى تم بمعرفة النيابة لإقرار المجنى عليه بعرض صورة المتهم الأول عليه قبل مباشرة النيابة للتحقيقات قالت المحكمة فى حيثيات الحكم بأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جميع أشباهه مادامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، ولما كان ذلك وكان الثابت أن المجنى عليه تعرف على المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، ومن ثم المحكمة تطمئن إلى صدق شهادة المجنى عليه وتعول على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ومن ثم تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبول.وعن الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديتها ولأنها مكتبية، قالت المحكمة إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مقررة لما ساقته، أدله ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث والمحكمة تقرر أنها تطمئن إلى التحريات التى أجريت وترتاح إليها إذ أن الثابت من الأوراق بأن التحريات السرية التى تمت فى تلك الواقعة قد دلت على ان المتهمين هما مرتكبى الواقعة، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين محمود بدير إبراهيم عجاج ضابط الشرطه ومحمد على سليمان على أمين شرطه سرقا المنقولات والمبالغ المالية المملوكه من المجنى عليه مصطفى عابدين قالت المحكمة بشأن براءة المتهمين عما اسند إليه عن تهمتي إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص .. وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السلاح الذى أستخدمه المتهم الأول فى ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه مسلم أليه كعهده باعتباره من رجال الضبط ومن ثم يكون هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون ولا يفوت المحكمة أن تنوه بأن السلاح ليس محلا للمصادرة ذلك أنه مملوك لوزارة الداخلية ومسلم للمتهم بحكم وظيفته، ومن ثم يتعين عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما اسند إليه .