تحرير سيناء انطلاقة للتنمية بعد سلام الانتصار، احتفالية بإعلام الخارجة    الزراعة: البن المصري حلم يتحقق بعد عقود من التجارب وندرس الجدوى الاقتصادية    قرار عاجل من تعليم القاهرة بشأن تطبيق التوقيت الصيفي ومواعيد الامتحانات    عزة مصطفى تكشف موعد نهاية تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)    إسرائيل تعلق على استئناف ألمانيا تمويل "الأونروا"    صندوق النقد الدولي يدشن مكتبه الإقليمي في السعودية    إعلام عبري: مجلس الأمن الإسرائيلي بحث سرا سيناريوهات اعتقال نتنياهو وجالانت وهاليفي    الرئيس السيسي يشهد انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية    رياضة دمياط تستقبل بطولة قطاع الدلتا المفتوحة للكيك بوكسينج برأس البر    اعتادت إثارة الجدل، التحقيقات تكشف تفاصيل اتهام البلوجر نادين طارق بنشر فيديوهات خادشة للحياء    الذكاء الاصطناعي وإحياء الموتى بشكل افتراضي!    رانيا يوسف لمنتقدي ملابسها: لن أغير ذوقي من أجل أحد    منح دولية وعروض جوائز إضافية بمهرجان بؤرة المسرحي في جامعة دمنهور    غدًا، قافلة طبية مجانية بقرى الفرافرة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالوادي الجديد    "مواجهته كابوس".. علي فرج يعلق على هزيمته لمحمد الشوربجي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (فيديو)    "تدعو لتدمير إسرائيل".. نتنياهو يهاجم المظاهرات الداعمة لفلسطين بالجامعات الأمريكية    موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر.. وتواريخ الإجازات الرسمية 2024    وزير الاتصالات يؤكد أهمية توافر الكفاءات الرقمية لجذب الاستثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى    بدءا من الجمعة، مواعيد تشغيل جديدة للخط الثالث للمترو تعرف عليها    سبورت: برشلونة أغلق الباب أمام سان جيرمان بشأن لامين جمال    تردد قناة الجزيرة 2024 الجديد.. تابع كل الأحداث العربية والعالمية    بروتوكول تعاون بين «هيئة الدواء» وكلية الصيدلة جامعة القاهرة    صراع ماركيز ومحفوظ في الفضاء الأزرق    مدير «مكافحة الإدمان»: 500% زيادة في عدد الاتصالات لطلب العلاج بعد انتهاء الموسم الرمضاني (حوار)    هل تقتحم إسرائيل رفح الفلسطينية ولماذا استقال قادة بجيش الاحتلال.. اللواء سمير فرج يوضح    السيد البدوي يدعو الوفديين لتنحية الخلافات والالتفاف خلف يمامة    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    دعاء الستر وراحة البال والفرج.. ردده يحفظك ويوسع رزقك ويبعد عنك الأذى    خالد الجندي: الاستعاذة بالله تكون من شياطين الإنس والجن (فيديو)    أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. وهذا حكم المغالاة في الأسعار    إدخال 215 شاحنة إلى قطاع غزة من معبري رفح البري وكرم أبو سالم    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    أزمة الضمير الرياضى    بعد إنقاذها من الغرق الكامل بقناة السويس.. ارتفاع نسب ميل سفينة البضائع "لاباتروس" في بورسعيد- صور    منى الحسيني ل البوابة نيوز : نعمة الافوكاتو وحق عرب عشرة على عشرة وسر إلهي مبالغ فيه    منتخب الناشئين يفوز على المغرب ويتصدر بطولة شمال إفريقيا الودية    تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "شقو"    البورصة تقرر قيد «أكت فاينانشال» تمهيداً للطرح برأسمال 765 مليون جنيه    سيناء من التحرير للتعمير    فوز مصر بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    العروسة في العناية بفستان الفرح وصاحبتها ماتت.. ماذا جرى في زفة ديبي بكفر الشيخ؟    أوراسكوم للتنمية تطلق تقرير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات    عيد الربيع .. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا    توقعات برج الثور في الأسبوع الأخير من إبريل: «مصدر دخل جديد و ارتباط بشخص يُكمل شخصيتك»    حكم الاحتفال بشم النسيم.. الإفتاء تجيب    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغ عن وقوع انفجار جنوب شرق جيبوتي    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    خدماتها مجانية.. تدشين عيادات تحضيرية لزراعة الكبد ب«المستشفيات التعليمية»    مديريات تعليمية تعلن ضوابط تأمين امتحانات نهاية العام    الصين تعلن انضمام شركاء جدد لبناء وتشغيل محطة أبحاث القمر الدولية    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    تفاصيل مؤتمر بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة (صور)    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم العراقي مهدي عباس    هل يجوز أداء صلاة الحاجة لقضاء أكثر من مصلحة؟ تعرف على الدعاء الصحيح    تقديرات إسرائيلية: واشنطن لن تفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    ضبط 16965 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    «التابعي»: نسبة فوز الزمالك على دريمز 60%.. وشيكابالا وزيزو الأفضل للعب أساسيًا بغانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لضابط وأمين شرطة في اتهامهما بالسرقة بالإكراه
نشر في المصري اليوم يوم 23 - 07 - 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حيثيات حكمها في الحكم الصادر بالسجن المشدد 5 سنوات ضد ضابط، وأمين شرطة، لإدانتهما بسرقة مواطن بالإكراه.
استندت المحكمة إلى تحريات المباحث التي دلت على أن المتهمين هما مرتكبى الواقعة، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهمين محمود بدير إبراهيم عجاج، ضابط الشرطة، ومحمد على سليمان على، أمين شرطة، سرقا المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجنى عليه مصطفى عابدين.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، برئاسة المستشار أسامة شاهين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى، وهشام الدرندلى، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرر أمام هذه المحكمة مصطفى عابدين عبدالوهاب، من أنه أثناء نومه بغرفته بالمقابر وفى منتصف ليلة الحادث 29 إبريل 2015 سمع صوت طرق على باب غرفته وبفتحه فوجئ بالمتهمين محمود بدير، ومحمد سليمان، يدعيان بأنهما من رجال الضبط، وقام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى «طبنجه» في وجهه وطلب منه أن يدير رأسه في اتجاه الحائط، وتمكنا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسيته وتفتيشه وسرقة متعلقاته (موبايل وخرطوشتين سجائر ومبلغ 500 جنيه) وفرا هاربين بسيارة ملاكى، فأبلغ الشرطة وتعرف على الضابط بتحقيقات النيابة العامة.
واستندت الحيثيات إلى شهادة كل من المجنى عليه، والمقدم علاء الدين رشدى بشندى، والعرض القانونى الذي أجرته النيابة العامة للتعرف على المتهم الأول، كما تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ضابط الشرطة بجلسات المحاكمة، وجاءت شهادة علاء الدين رشدى، مقدم شرطة بمباحث فرقة القاهرة، بالتحقيقات وأمام المحكمة، بأنه تبلغ لقسم التجمع الأول بلاغ من المواطن مصطفى عابدين على، واقعة تعرضه لسرقة بالاكراه من شخصين يستقلان سيارة سوداء، وبإجراء التحريات تمكن من التوصل لتحديد شخصية الجناه وهما الملازم أول محمود بدير، وأمين شرطة محمد سليمان، من قوة مباحث قسم الشروق، وتم استصدار إذن من نيابة القاهرة الجديدة بضبطهما، وتم ضبط المتهم الأول وعرضه على النيابة العامه التي قررت حبسه، وأن المجنى عليه في وقت لاحق لبلاغه الأول توجه إلى النيابة وعدل عن أقواله وقرر بأن المتهم محمود بدير الذي سبق أن تعرف عليه بالنيابة، وأكد أنه هو الفاعل مع شخص آخر ليس هو الذي سرقه ولكنه شبيه له وبإجراء التحريات حول ظروف هذا العدول تبين أن هذا العدول يرجع إلى قيام أهلية المتهمين ومحامى المتهم الثانى بإقناع المجنى عليه إلى تغيير أقواله في القضية والإدلاء بشهادة زور على خلاف الحقيقة.
وردت المحكمة على الدفع المقدم من دفاع المتهم بتناقض أقوال المجنى عليه، بأنه من المقرر أن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من أقوال المجنى عليه يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان التناقض فلا أقوال المجنى عليه بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلآصا سائغا لا تناقض فيه، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت، وبيان أخذها بأقواله في أي مرحلة عليه والتى أوردتها في تحصيلها للواقعة من أن المجنى عليه في منتصف ليلة الحادث سمع طرق على باب حجرته الكائنة بمدافن طريق السويس وبفتحه فوجئ بالمتهمين، ولدى قيام المحكمة بسماع شهادة المجنى عليه اطمأنت المحكمة لشهادته ومن صدقه في إصراره على اتهامه للمتهمين، كما تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره دفاع المتهمين في شأن شهادة المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها، ومن ثم يكون منع الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان العرض القانونى الذي تم بمعرفة النيابة لإقرار المجنى عليه بعرض صورة المتهم الأول عليه قبل مباشرة النيابة للتحقيقات، قالت المحكمة في حيثيات الحكم بأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جميع اشباهه مادامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، ولما كان ذلك وكان الثابت أن المجنى عليه تعرف على المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، ومن ثم المحكمة تطمئن إلى صدق شهادة المجنى عليه وتعول على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ومن ثم تكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبول.
وعن الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديتها ولأنها مكتبيه، قالت المحكمة بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مقررة لما ساقته من أدله ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، والمحكمة تقرر أنها تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها إذ أن الثابت من الأوراق بأن التحريات السرية التي تمت في تلك الواقعة قد دلت على أن المتهمين هما مرتكبى الواقعة، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهمين سرقا المنقولات والمبالغ المالية المملوكة من المجنى عليه مصطفى عابدين.
وقالت المحكمة بشأن براءة المتهم الأول عما أسند إليه عن تهمتى إحراز سلاح نارى وذخيره بدون ترخيص، وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السلاح الذي استخدمه المتهم الأول في ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه، مسلم إليه كعهده من رجال الضبط، ومن ثم يكون هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون ولا يفوت المحكمة أن تنوه بأن السلاح ليس محل للمصادرة، ذلك أنه مملوك لوزارة الداخلية ومسلم للمتهم بحكم وظيفته، ومن ثم يتعين عملًا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، القضاء ببرائته مما أسند إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.