أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامه شاهين، حيثيات حكمها بمعاقبة ضابط وأمين شرطة بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح نارى دون ترخيص، وبراءتهما من تهمة حيازة سلاح وذخيرة. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى إطمئنان ضميرها، وارتياح وجدانها، إلى ما ورد فى أوراق الدعوى، وأكده المجنى عليه مصطفى عابدين عبد الوهاب، بأنه في أثناء نومه بغرفته بالمقابر وفى منتصف ليلة الحادث 29 أبريل 2015 سمع صوت طرق على باب غرفته وبفتحه فوجىء بالمتهمين "محمود بدر" و"محمد سليمان" يدعيان بأنهما من رجال الضبط وقام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى " طبنجة" فى وجهه وطلب منه أن يدير رأسه فى اتجاه الحائط، وتمكنا بتلك الوسيلة من بث الرعب فى نفسه وتفتيشه وسرقة متعلقاته، موبايل وخرطوشتين سجائر ومبلغ خمسمائة جنيه، وفرا هاربين بسيارة ملاكى، فأبلغ المجنى عليه الشرطة وتعرف على الضابط بتحقيقات النيابة العامة. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، على استقامة الدليل على الواقعة وصحة ثبوتها فى حق المتهمين محمود بدر، ومحمد سليمان من شهادة كل من المجنى عليه، علاوة على إفادة الشهود ومنهم مجرى التحريات المقدم علاء الدين رشدى بشندى، علاوة على العرض القانونى الذى أجرته النيابة العامه للتعرف على المتهم الأول كما تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ضابط الشرطة بجلسات المحاكمة. شهادة زور أوردت المحكمة فى حيثيات حكمها إفادة الشاهد علاء الدين رشدى، مقدم شرطة بمباحث فرقة القاهرة بالتحقيقات وأمام المحكمة بأنه تبلغ لقسم التجمع الأول بلاغ من المواطن مصطفى عابدين على واقعة تعرضه لسرقة بالإكراه من شخصين يستقلون سيارة سوداء وبإجراء التحريات تمكن من التوصل لتحديد شخصية الجناه وهما الملازم أول محمود بدر وأمين شرطة محمد سليمان من قوة مباحث قسم الشروق، وتم استصدار إذن من نيابة القاهره الجديده بضبطهما وتم ضبط الأول وعرضه على النيابة العامة، التى قررت حبسه وأن المجنى عليه فى وقت لاحق لبلاغه الاول توجه إلى النيابة وعدل عن أقواله وقرر بأن المتهم محمود بدير الذى سبق أن تعرف عليه بالنيابة وأكد أنه هو الفاعل مع شخص أخر ليس هو الذى سرقه ولكنه شبيه له وباجراء التحريات حول ظروف هذا العدول تبين أن هذ العدول يرجع إلى قيام أهلية المتهمان ومحامى المتهم الثانى باقناع المجنى عليه إلى تغيير اقواله فى القضية والادلاء بشهادة زور على خلاف الحقيقة. وأكدت المحكمة على أن تأخر المجنى عليه فى الإبلاغ عن الواقعة، لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله، ما دامت قد اطمأنت إليها، ومن ثم فان ما يثيره دفاع المتهمين فى شأن شهادة المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى براءة المتهمين مما أسند إليهما من تهمتى إحراز سلاح نارى وذخيره بدون ترخيص، وذلك لأنه ثبت فى الأوراق أن السلاح الذى استخدمه المتهم الأول فى ارتكاب جريمة السرقه بالإكراه مسلم إليه كعهده باعتباره من رجال الضبط ومن ثم يكون هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون، ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أن السلاح ليس محل للمصادرة، ذلك لكونه مملوك لوزارة الداخلية ومسلم للمتهم بحكم وظيفته.