أصدر المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والتنمية العمرانية، قراراً وزارياً، أمس، يقضى بإدخال أول تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، وشملت التعديلات 10 مواد، بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة فى اللائحة المعمول بها منذ شهر يونيو الماضى. قال المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، ل«المصرى اليوم»، إن أهم التعديلات التى صدرت فى القرار الوزارى تخص المادة 19، وتتضمن الحد الأقصى للكثافة البنائية المسموح بها عند إعداد الاشتراطات البنائية المؤقتة، وتمت زيادة الكثافة لإجمالى مساحة الأرض بالقرى لتصبح 4 مرات بدلاً من مرتين، وبالمدن 6 مرات بدلاً من 4، وفقاً لعرض الشوارع وهو ما يتيح زيادة عدد الأدوار المسموح بها. وأضاف الجبالى: «من المواد المهمة التى تم تعديلها أيضاً المادة رقم 115، وتتضمن المستندات المطلوبة فى حال استخراج تراخيص تعلية أو تعديل، فتم إلغاء مستند صورة الترخيص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة مع وضع ضابط إنشائى قوى للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى للحفاظ على الأرواح، وهو تقديم تقرير من مهندس إنشائى له خبرة لا تقل عن 15 عاماً، أو مكتب هندسى إنشائى تكون خبرة المسؤول عنه المدة نفسها»، لافتاً إلى أن تعديل المادة سيسمح بالتعلية على أى مبنى تم إنشاؤه بدون ترخيص فى ظل القوانين السابقة. ونوه الجبالى بأنه وفقاً لتعديل المادة 108 فإنه تم إعفاء القرى من شرط توفير أماكن انتظار السيارات، مع جواز قيام المحافظ المختص بوضع اشتراطات لتوفير أماكن الانتظار لبعض القرى، وذلك بعد العرض على المجلس المحلى، مشيراً إلى أن المادة 175 تضمنت إدخال بعض أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات من بياض ودهان وتغيير أدوات صحية ضمن أعمال الصيانة التى لا تحتاج إلى ترخيص. ولفت إلى أنه تم استحداث مادة برقم 135 مكرر بالتطبيق للمادة 59 للقانون، وتتضمن حدود التراجع عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تحدث أثناء التنفيذ، موضحاً أن التجاوز سيكون لبعض الأخطاء البسيطة فى تنفيذ ارتفاعات المبنى، بحيث لا تشكل «دوراً» كاملاً للمبنى.