رئيس الوزراء يُتابع إجراءات وضع سقف للاستثمارات العامة    البنك الأهلي المصري يتلقى 2.6 مليار دولار من مؤسسات دولية لتمويل الاستدامة    البورصة المصرية تربح 946 مليون جنيه في ختام تعاملات الاثنين    وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان العلاقات الثنائية وجهود وقف الحرب في غزة    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد    علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة انبي بالدوري    متى أول أيام عيد الأضحى 2024 – 1445 السعودية ؟.. تعرف على موعد يوم عرفة وعدد أيام الإجازة    وكيل التعليم بالمنيا يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط 4 متهمين بتجميع خام الذهب الناتج عن تنقيب غير مشروع بأسوان    انطلاق ورشة لتدريب الشباب على فن الموزاييك بثقافة الإسكندرية    رئيس الرقابة الصحية يشهد تخريج البرنامج التدريبي «GAHAR EGYCAP» لتأهيل الكوادر الطبية    تشافي ولابورتا.. تأجيل الاجتماع الحاسم في برشلونة    وكر عمليات الإجهاض.. تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد وآخرين بالجيزة    فلاح يقتل والده بأسيوط.. هكذا عاقبته المحكمة    إطلاق أول استراتيجية عربية موحدة للأمن السيبراني الشهر المقبل    "وحشتني يا بسبوس".. إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدها في ذكرى وفاته    سلمى أبو ضيف تنشر جلسة تصوير لها بفرنسا.. ومنى زكي تعلق (صور)    «السرب» الأول في قائمة إيرادات الأفلام.. حقق 622 ألف جنيه خلال 24 ساعة    مسرح التجوال يقدم عرض «السمسمية» في العريش والوادي الجديد    تهوية جيدة وسيارات إسعاف.. توجيهات جديدة لاستكمال امتحانات جامعة الإسكندرية    تأثيرات الإفراط في تناول الفواكه لدى كبار السن.. نصائح وتوصيات    7 تعديلات مرتقبة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. أبرزها رسوم الترخيص والورثة    نائب رئيس نادى السيارات: مسيرات للدراجات النارية ومسابقات سيارات بالعلمين أغسطس 2024    طلب إحاطة بشأن تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    اليوم.. مصر تواجه بوروندي في بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة    شيخ الأزهر يستقبل سفير بوروندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء بوروندي    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    تطوير المزلقانات على طول شبكة السكك الحديدية.. فيديو    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    محافظ أسيوط: التدريب العملي يُصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    تفاصيل أغنية نادرة عرضت بعد رحيل سمير غانم    إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن محمد مخبر المكلف بمهام الرئيس الإيرانى.. فيديو    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    مصرع شابين في حادث تصادم بالشرقية    تحرير 142 مخالفة ضد مخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز بأسوان    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون إدارة المنشآت الصحية    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    بعد وصولها لمروحية الرئيس الإيراني.. ما هي مواصفات المسيرة التركية أقينجي؟    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بقرى يوسف الصديق بالفيوم    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات «العقوبات»: سجن أسرة المتهم بحيازة مفرقعات

وافق مجلس النواب، الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، جدلا حول المادة الثانية الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها بعد قيام اللجنة التشريعية بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من الحكومة والخاصة بإعفاء أقارب المتهم من زوج وزوجة أو أي من أصوله من العقوبة عندما اعترض النائب ضياء الدين داوود على حذف الفقرة، مؤكدا أنه يحمل شبهة عدم دستورية، كما اعترض النائب طلعت خليل على حذف هذه الفقرة، قائلا: «مش معقول الأب يبلغ عن ابنه أو أم عن ابنها أو العكس، هذا ضد المنطق».
وقال النائب محمد أبوحامد إن «فلسفة المادة هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم»، مضيفاً: «هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا».
وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «ما يحدث في أماكن العمليات قد لا يصدقه عقل، وجوهر المادة هو المصادرة، ونسق المشرع بشكل عام يحافظ على صلة الأرحام ولذلك يعفى باستمرار الزوج والزوجة من العقوبة في بعض الحالات، وهذا ما سار عليه المشرع في مشروع الحكومة، والفلسفة من ذلك هو عدم تقطيع صلة الأرحام، ولكن نحن أمام واقع مرير كشف عن كثير من الجرائم تم فيها التستر على الجاني من أسرته والمقربين من أم وأب وأخ وابن، في هذه الحالة فالأمر يزداد تعقيدا خاصة في الأماكن ذات الطابع القبلي الذي لا يمكن فيها معرفة مكان الجاني».
وأضاف «عبدالعال»: «نحن أمام اعتبارات تفرضها الصياغة التشريعية التي سار عليها المشرع المصري في العقوبات وكان يحمى الفروع ولكن الواقع له واجهته ولا يمكن إغفاله من المشرع».
ومن جانبه، ذكر بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن «الجرائم تنقسم إلى نوعين من ناحية الخطورة الإجرامية أما تكون جريمة ضرر أو جريمة خطر، فنخرج عن القواعد العامة المأخوذ بها في جريمة الضرر لأن جريمة الخطر رأت الفلسفة العقابية أن أحول دون حدوث الجريمة لذلك في كافة التشريعات جرائم الخطر تكون لها عقوبة في هذا الشأن اما إعفاء الأزواج أو الأصول والفروع هذا منطق مقبول لجرائم الضرر».
وأضاف «أبوشقة» أنه «لو علم أب أن ابنه يحوز مواد متفجرة ومتجه لتفجير مؤسسة بالدولة، هل بمنطق البداهة أعفيه من العقوبة ليتمكن من إحداث كارثة، وهذه العلة التي رأت اللجنة أن الإعفاء أخذا بجرائم الضرر أمر مرفوض ونقوص بالنسبة لجرائم الخطر هذا الحذف يتوائم مع فلسفة القانون في التشدد والحيطة».
وأكد أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة تؤكد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية في ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات جاءت متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمي أمن وسلامة الوطن واتساقا مع الظروف القائمة والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.
وتابع «أبوشقة»: «التنظيمات الإجرامية تستخدم مواد مفرقعة تخفيها في الأراضي بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة»، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، لافتا إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وعلق رئيس البرلمان، قائلا: «اتفق مع المبررات التي ساقها أبوشقة لأننا أمام واقع مرير كشفت عنه الأيام الأخيرة خاصة في المناطق العائلية في الصعيد مستحيل أن يبلغ أم أو أب عن الابن»، مضيفا: «اللجنة كانت حريصة على هذه الاعتبارات وفي النهاية هي جريمة عمدية وتترك هامش تقديرى للقاضي لاستجلاء الواقع». ووافق المجلس على حذف الفقرة والأخذ بالنص كما جاء من اللجنة.
وتنص المادة الأولى على «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي».
«كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية».
و«يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق لغير حسن النية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.