البورصة المصرية تربح 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    مصر تتعاقد على 20 ألف رأس ماشية لضخها بالمجمعات في عيد الأضحى    8 آلاف طلب لاستخراج شهادات البيانات في مخالفات البناء بالشرقية    إيران تحدد موعد الانتخابات الرئاسية    رسميًا.. توني كروس يعلق حذاءه بعد يورو 2024    انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع استمرار الطقس الحار بالإسكندرية    وزير الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة بموقع حادث معدية أبو غالب    بعد الربط بين ألوان فستانها وعلم فلسطين.. تاريخ من المواقف للممثلة «بلانشيت» ضد الاحتلال الإسرائيلي (تقرير)    «الرعاية الصحية»: برنامج تدريبى على الاستعداد للإصابات الجماعية في الأقسام الحرجة بالسويس    مراسل «القاهرة الإخبارية»: المجاعة تعصف بغزة بعد منع إسرائيل لدخول المساعدات    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الرصيف البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن المنافذ البرية والمساعدات لم تصل حتى الآن إلى شمال القطاع والوضع كارثي    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    أخبار الأهلي : فرمان جديد لكولر قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال    متحديا يوفنتوس.. رئيس بولونيا: سنعمل بكل قوتنا للحفاظ على موتا    تحقيق جديد في اتهام سائق بالتحرش.. وتوصيات برلمانية بمراقبة تطبيقات النقل الذكي    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    أجازة 9 أيام .. تعرف على موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة نتج عنها وفاة طفلة وإصابة آخر    بتهم القتل والبلطجة.. إحالة أوراق عاطل بالقليوبية لفضيلة المفتي (تفاصيل)    تأجيل 12 متهما ب «رشوة وزارة الرى» ل 25 يونيو    «الإسكان»: اعتماد المخطط التفصيلي ل3 مناطق صناعية في بني سويف    علي الحجار يحيي روائع عمار الشريعي بحفل دار الأوبرا    نقيب القراء: لجنة الإجازة بالإذاعة حريصة على اختيار من هم أهل للقرآن من الكفاءات    دعاء النبي في الحر الشديد: كيفية الدعاء أثناء موجة الطقس الحار    «علام» يصل الكويت للمشاركة في افتتاح مقر «جمعية المحامين»    احذروا الشائعات.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    للتوعية بحقوقهن وواجباتهن.. «الهجرة» تناقش ضوابط سفر الفتيات المصريات بالدول العربية    لمواليد برج السرطان.. توقعات الأسبوع الأخير من مايو 2024 (التفاصيل)    منها «التعرق الليلي والتعب».. ما هي أعراض سرطان الدم؟    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    «التضامن»: مغادرة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة 29 مايو    كرة اليد، ماذا يحتاج الزمالك لاقتناص لقب الدوري من الأهلي؟    الموعد والقناة الناقلة لقمة اليد بين الأهلي والزمالك بدوري كرة اليد    "مستقبله في الهواء".. الصحف الإنجليزية تُعلق على تغريدة محمد صلاح المثيرة    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    دونجا: ياسين لبحيري حماني من إصابة خطيرة.. وشكرته بعد المباراة    تاريخ المسرح والسينما ضمن ورش أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسكندرية    رئيس جامعة بني سويف: مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية علوم الأرض    خبيرة تغذية توجه نصائح للتعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد (فيديو)    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطبيق الميكنة بكافة المنشآت الطبية التابعة للوزارة    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    تعرف على سعر السكر والزيت والسلع الأساسية بالأسواق منتصف الأسبوع الثلاثاء 21 مايو 2024    مي عز الدين تُطلق مسابقة بين جمهورها على «التيك توك».. ما القصة؟ (فيديو)    حسام المندوه: الكونفدرالية جاءت للزمالك في وقت صعب.. وهذا ما سيحقق المزيد من الإنجازات    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر (نص التعديلات)
نشر في المصري اليوم يوم 30 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، عقب التصويت،: «أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون على تحقيق الأغلبية المتطلبة وهي أغلبية الثلثين، لذا أعلن موافقة المجلس عليه».
ويتضمن مشروع القانون مادتين، الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 15، 32، 36، 42 ) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها النصوص التالية :
المادة ( 15 ): استثناء من أحكام المادة ( 18 ) مكررا في الفقرتين ( 2، 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام ( 8، 12، 13، 14، 16 ) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( 42 ) في هذا القانون .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .
المادة ( 32 ) تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية، وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
المادة ( 36 ) يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
المادة ( 42 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام ( 8، 12، 13، 14 ) من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون بغرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة 50 في المائة عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
ويعاقب كل من يخالف أحكام ( 23 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.
المادة الثانية ( مستحدثة ): تضاف إلى القانون رقم ( 89 ) لسنة 1960 مادة جديدة برقم ( 36 ) مكررا، نصها كالأتي: «تخصص نسبة 5 في المائة من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.