أسعار اللحوم والدواجن اليوم 17 مايو    الشرطة الأمريكية تفض اعتصاما داعما لغزة بجامعة ديبول في شيكاغو (صور)    رد مفاجئ من «نتنياهو» على حقيقة استقالته بعد خلافات مع بايدن.. ماذا قال؟.. عاجل    «القاهرة الإخبارية»: جالانت يشدد على ضرورة حماية المدنيين في رفح الفلسطينية    قلق في إسرائيل بعد إعلان أمريكا التخلي عنها.. ماذا يحدث؟    «الأرصاد» تحذر من طقس ال 6 أيام المقبلة.. تعلن عن الأماكن الأكثر حرارة    مواعيد القطارات الجمعة على خطوط السكك الحديد    مهرجان إيزيس لمسرح المرأة يكرم مبدعات المسرح العربي    نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد عادل إمام.. «شكرا يازعيم»    يوسف زيدان : «تكوين» استمرار لمحاولات بدأت منذ 200 عام من التنوير    بسمة وهبة عبر: يجب إعداد منظومة لمعرفة خط سير كل سائق في «أوبر»    دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»    الأزهر للفتوى يوضح سنن صلاة الجمعة    موعد مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    بسبب زيادة حوادث الطرق.. الأبرياء يدفعون ثمن جرائم جنون السرعة    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    الاستخبارات العسكرية الروسية: الناتو قدم لأوكرانيا 800 دبابة وأكثر من 30 ألف مسيرة    بركات: الأهلي أفضل فنيا من الترجي.. والخطيب أسطورة    أضرار السكريات،على الأطفال    هل يشارك لاعب الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد وفاة والده؟    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    شبانة يهاجم اتحاد الكرة: «بيستغفلنا وعايز يدي الدوري ل بيراميدز»    بعد قفزة مفاجئة.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالصاغة    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    الذكاء الاصطناعى.. ثورة تكنولوجية في أيدى المجرمين الجدد    من أجل بطاقة السوبر.. ماذا يحتاج برشلونة لضمان وصافة الدوري الإسباني؟    فودة ووزيرة البيئة يوقعان بروتوكول أعمال تطوير مدخل أبو جالوم    يوسف زيدان يهاجم داعية يروج لزواج القاصرات باسم الدين: «عايزنها ظلمة»    تحرك جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    فصائل عراقية تعلن استهدف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    باسم سمرة يُعلن انتهاءه من تصوير فيلم «اللعب مع العيال» (صور)    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 17 مايو 2024    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    ماذا قالت نهاد أبو القمصان عن واقعة فتاة التجمع وسائق أوبر ؟    بنده السعودية.. أحدث عروض الهواتف المحمولة حتى 21 مايو 2024    كاميرا ممتازة وتصميم جذاب.. Oppo Find X7 Ultra    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء قانونيون: الإقرارات «غير المنشورة» مخالفة دستورية تحاصر قيادات الدولة

ألزم الدستور المصرى فى مادتيه 145 و166 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عند توليهم مناصبهم وعند تركها وفى نهاية كل عام خلال مدة شغلهم المنصب، على أن يتم نشر هذه الإقرارات فى الجريدة الرسمية وفقا لتوقيت كل منها.
«المصرى اليوم» طرحت عدة تساؤلات فى هذا الشأن، أبرزها «لماذا لم تنشر أى إقرارات ذمة مالية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء فى الجريدة الرسمية حتى الآن؟.. وما هى حدود المخالفة الدستورية التى ارتكبوها فى ذلك؟ وما هى الجهات المشتركة فى المسؤولية عن هذه المخالفة الدستورية؟».
واتفقت إجابات فقاء الدستور وأساتذة القانون الدستورى حول وجود مخالفة دستورية فى عدم تنفيذ أى نص ورد فى الدستور، بالإضافة إلى مخالفة القانون إذا ما ترتب على هذا النص قانونًا ينظم تنفيذه، بينما تباينت وجهات النظر حول وجود تعمد من عدمه فى عدم النشر.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن هذا النص يعد من النصوص الدستورية التى تطبق تطبيقًا مباشرًا، أى لا تحتاج لقانون ينظم تنفيذها وتحديدا فيما يتعلق بنشر إقرارات الذمة المالية فى الجريدة الرسمية، وبالتالى تكون مخالفة هذا النص الدستورى «حنثا بالقسم» فى الدستور الذى أقسم عليه الوزراء وكبار المسؤولين، فهم لم ينفذوا أحد نصوصه أو بنوده، وبالتالى يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون فيما يتعلق ب«الحنث باليمين».
وتابع: «يمكن لأى مواطن أن يقيم دعوى أمام القضاء الإدارى يختصم فيها رئيس الوزراء باعتباره المسؤول عن الجهة التى تصدر الجريدة الرسمية (المطابع الأميرية)، ويطلب فيها إلزامه بتقديم الإقرار وكذا إلزام الجهة المسؤولة عن الجريدة بنشر الإقرارات، وفى حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم- إذا صدر ملزما - يضعون أنفسهم تحت طائلة قانون العقوبات وتواجههم جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى».
ويؤكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، عدم وجود شك فى أن الامتناع عن تنفيذ أىٍ من نصوص الدستور يعد مخالفة دستورية صريحة، تزداد فداحتها إذا كان مرتكبها مَن أقسم على احترام الدستور وحمايته، ولا يحتمل نصا المادتين المشار إليهما تأويلًا فى وجود إلزام صريح بتقديم إقرار الذمة المالية ونشره فى الجريدة الرسمية لكل من الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء، مشيرا إلى أن عدم النشر له أكثر من احتمال قد يكون بينها عدم انتباه هؤلاء المسؤولين للنص وسقوطه سهوًا وسط أعباء العمل وضغوط المنصب، أو تقصير من مسؤولى الجريدة الرسمية وتقاعسهم عن النشر، وإن كان ذلك احتمالا ضعيفا.
وأوضح «السيد» أن دور البرلمان تنبيه المسؤولين إلى هذه الأمور، باعتباره سلطة التشريع التى تسن القوانين المنبثقة عن نصوص الدستور، فيكون الأولى به أن يبحث وراء هذه المخالفات ويعرف أسباب ارتكابها إذا ثبت بالفعل ارتكابها.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة: «هناك بعض المواد التى يجب تعديلها فى الدستور، خصوصًا أن كل دساتير العالم بها مواد تنظم إجراءات تعديل الدستور، فالدستور ومواده ليست نصوصا أدبية مخلدة، وهناك دساتير يتم النص فيها على حظر التعديل، سواء كليا أو جزئيا، ورغم وجود الحظر فإنه يشار إلى تعديل الدساتير حتى لا تصبح هناك مصادرة على الأجيال المقبلة، لأن المتطلبات والاحتياجات تتغير من جيل لآخر». وأضاف: «هناك مواد يجب تعديلها لأنها وضعت فى الدستور بالخطأ، مثل وضع الأرقام»، وضَرَب مثالا بوضع سن الطفل 18 عاما، فإذا اغتصب الطفل فى هذه السن طفلة أو سيدة، فعند محاكمته يخضع لقانون الطفل، ومن هنا إذا فكرنا فى تغيير سن الطفل لأقل من ذلك يستوجب ذلك تعديل الدستور.
وحول تقديم رئيس الجمهورية والوزراء إقرار ذمة مالية ونشره فى الجريدة الرسمية، وما إذا كان نفس الشىء يجب أن يحدث عند شراء أراض أو عقارات، وهل يجوز لمثل هؤلاء الجمع بين عملين، قال: «القانون يحدد راتب رئيس الجمهورية والوزراء ورئيس الوزراء، ويتم نشر ذلك وفقا للقانون فى الجريدة الرسمية حتى تكون قرينة للعلم، وفى راتب رئيس الجمهورية إذا حدثت زيادة فى راتبه 20 أو 30 ألف جنيه لا يسرى عليه هذا الموضوع وقت ولايته الحالية، وبالنسبة للنواب تسرى عليهم فى الفصل التشريعى الثانى».
وواصل «فوزى» كلامه مؤكدًا: «لا يجوز للرئيس أو الوزراء العمل فى أى مجال آخر أيا كانت طبيعته، ولا يجوز لهم شراء أراض أو عقارات ولا يمارسوا أى عمل تجارى أو صناعى مع الدولة، ولكن يجوز له أن يشتروا أراضى أو عقارات من أفراد وليس من الدولة».
وحول تعديل مدة ولاية الرئيس من عدمه قال: «الولاية قابلة للتجديد مدة واحدة، ولكن المد للرئيس يأتى من داخل الولاية نفسها، بمعنى أن الرئيس أثناء مدة ولايته للبلاد وهى 4 سنوات من الممكن مد مدة الولاية إلى 6 سنوات، وبذلك يتم مد المدة دون عائق قانونى، ولكن لا يجوز للرئيس أن يأخذ فترة ثالثة، ويجب أن يقدم الرئيس والوزراء إقرار ذمة مالية ينشر بالجريدة الرسمية كل سنة وعند بداية ونهاية الولاية».
وقال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إنه يحق للقانون تحديد الراتب بدون كلام، ويحدد جميع رواتب كل موظفى الدولة وإلا يكون الراتب غير مشروع، وطبقا للقانون يحصلون على مكافآت حسب المناسبات، لأنهم فى النهاية موظفون بالدولة، ويجب أن تنشر كل هذه الأشياء فى الجريدة الرسمية وإلا يعتبر غير قانونى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.