اكد المحامى والفقيه الدستورى عصام الاسلامبولى ، على ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتكب مخالفة دستورية لعدم تقديمه حتى الان ومنذ توليه منصب رئيس الجمهورية رسميا اقرار الذمة الماليه الخاص به ونشره فى الجريدة الرسمية . وقال الاسلامبولى فى تصريح ل "التحرير" ، ان المادة ( 145 ) من الدستور ، تلزم رئيس الجمهورية فور فوزه فى الانتخابات وتوليه المنصب بتقديم اقرار الذمة المالية ونشره فى الجريدة الرسمية ، وذلك عند توليه المنصب وعند تركه له وكل عام من فترة حكمه . واكد الاسلامبولى على ان الجريدة الرسمية لم تنشر حتى الان هذا الاقرار ، وهو ما يعد مخالفة دستورية يرتكبها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتترتب عليها ان تكون صلاحياته فى اصدار القرارات قبل نشر اقرار الذمة المالية تشوبها احتمالية البطلان . وتنص المادة ( 145 ) على : "يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى اى تعديل فى المرتب اثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يزاول طوال مدة توليه المنصب ، بالذات او بالواسطة ، مهنة حرة ، او عملا تجاريا ، او ماليا ، او صناعيا ، ولا ان يشترى ، او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او اى من اشخاص القانون العام ، او شركات القطاع العام ، او قطاع الاعمال العام ، ولا ان يؤجرها ، او يبيعها شيئا من امواله ، ولا ان يقاضيها عليه ، ولا ان يبرم معها عقد التزام ، او توريد ، او مقاولة ، او غيرها . ويقع باطلا اى من هذه التصرفات . ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر اإلقرار في الجريدة الرسمية . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ."