«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل    محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق شاطئ الغرام    تعرف على طقس غسل الأرجل في أسبوع الألم    محللون: شهادات ال30% وزيادة العائد على أذون الخزانة تسحبان السيولة من البورصة بعد استقرار الدولار    ماكرون يجدد استعداد فرنسا لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا    دوافع الولايات المتحدة لإنشاء ميناء غزة المؤقت    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا    دون راحة.. الأهلي يستعد لمواجهة الجونة    ضربة مزدوجة للزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري    تحرير 14 محضرا تموينيا متنوعا في شمال سيناء    مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة الباجورية بالمنوفية    معرض أبو ظبي.. نورا ناجي: نتعلم التجديد في السرد والتلاعب بالتقنيات من أدب نجيب محفوظ    خالد الجندي: الله أثنى على العمال واشترط العمل لدخول الجنة    «أكثر لاعب أناني».. مدرب ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح    مصر للمقاصة تفوز بجائزة أفضل شركة للمقاصة في الوطن العربي    كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب القصوى في السفارات.. هجوم محتمل من جارتها الشمالية    6 مصابين جراء مشاجرة عنيفة على ري أرض زراعية بسوهاج    مواعيد قطارات مطروح وفق جداول التشغيل.. الروسي المكيف    حزب مصر أكتوبر: تأسيس تحالف اتحاد القبائل العربية يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    أحمد السقا عن مشهد الرمال بفيلم السرب لفاطمة مصطفى: كنت تحت الأرض 4 ساعات    ارسم حلمك ب«الكارتون».. عروض وورش مجانية للأطفال برعاية «نادي سينما الطفل»    عاجل| الحكومة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن أسعار السلع    ندوة توعوية بمستشفى العجمي ضمن الحملة القومية لأمراض القلب    "بسبب الصرف الصحي".. غلق شارع 79 عند تقاطعه مع شارعي 9 و10 بالمعادى    «مايلستون» تنطلق بأول مشروعاتها في السوق المصري باستثمارات 6 مليارات جنيه    تراجع مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان    بينها إجازة عيد العمال 2024 وشم النسيم.. قائمة الإجازات الرسمية لشهر مايو    وزيرة البيئة تنعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2024 للأحباب والأصدقاء    النجمة آمال ماهر في حفل فني كبير "غدًا" من مدينة جدة على "MBC مصر"    الفائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب يهدون الجمهور بعض من إبداعاتهم الأدبية    توقعات برج الميزان في مايو 2024: يجيد العمل تحت ضغط ويحصل على ترقية    استشهاد رئيس قسم العظام ب«مجمع الشفاء» جراء التعذيب في سجون الاحتلال    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية في الطور    ما هو حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام وكيفية القراءة؟    تجديد حبس عنصر إجرامي بحوزته 30 قنبلة يدوية بأسوان 15 يوما    الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة    لحظة انهيار سقف مسجد بالسعودية بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)    الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف شخص تضرروا من فيضانات بوروندي    أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنه في ميزان المسلم بعد كل فريضة    الفندق المسكون يكشف عن أول ألغازه في «البيت بيتي 2»    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة    جرثومة المعدة.. إليك أفضل الطرق الطبيعية والفعالة للعلاج    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    كريم بنزيما يغادر إلى ريال مدريد لهذا السبب (تفاصيل)    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل مشروع «انتخاب مجالس الإدارة» لمجلس الدولة.. وسعفان: المدة 4 سنوات
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 08 - 2016

أحالت الحكومة لمجلس الدولة، السبت، مشروعًا بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.
ونص المشروع في مواد الإصدار على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون على أن تجرى في ذات الموعد، الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، السبت، إن الوزارة بذلك تكون قد انتهت من ثاني مشروع قانون في أقل من 5 أشهر بعد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الموجود حاليا بمجلس الدولة للمراجعة، ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من مشروع قانون العمل الجديد في سبتمبر المقبل، وبذلك تكون قد أوفت بما وعدت به.
وأعطى مشروع القانون للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكامه انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، محددا الفئات التي ليس لها حق الانتخاب وهو من تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة بطبيعتها، والمعينين تحت الاختبار.
وأضاف الوزير أن «مشروع القانون اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح تماشيا مع سن عضوية مجلس النواب، وألا يكون محجورا عليه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون».
وتابع: «كما اشترط ألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن في حكمهم، وألا يكون معيناً تحت الاختبار، أو معاراً، أو منتدباً، أو مكلفاً بعمل خارج الجهة، أو مجنداً، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون لائقا طبيا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية».
ونص المشروع على أن ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين على أن يكون 50% منهم على الأقل من العمال، وذلك في الجهات التي تمارس نشاطا إنتاجياً في الصناعة، أو الزراعة، ويقصد بالعامل هنا من يؤدي عملاً في الإنتاج الصناعي، أو الزراعي، وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالفصل في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن.
وأكد المشروع علي ضورة أن يدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضواً بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها في حضور اجتماعات المجلس.
وألزم المشروع رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع في مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة ، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
يُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، يرشحهم وزير العدل، وذلك بناء على طلب الوزير المختص، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التي يجرى بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح
كما يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد، ومواعيد، وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية ، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخاب المختصة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ، أمام المحكمة العمالية المختصة.
وحدد المشروع 4 حالات يخلو فيها محل عضو مجلس الإدارة، إذا صدر حكم قضائي بقبول الطعن على أحد المرشحين أو بطلان الانتخاب، أو انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة ، أو لأي سبب أخر ، أو سقوط العضوية، لفقد شرط من شروط الترشح ، أو نقل العامل بناء على طلبه الكتابي إلى جهة أخرى لها شخصية اعتبارية مستقله.
وقال الوزير إنه "في حالة توافر أحد الحالات المبينة في الفقرة السابقة، يتعين علي مجلس الإدارة خلال عشرة أيام إخطار الجهة الإدارية المختصة بخلو محل عضو مجلس الإدارة، للقيام باتخاذ إجراءات التصعيد".
كما يتعين على تلك الجهة الإدارية عند التصعيد مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون فتلتزم بنسبة ال 50 % المقررة للعمال الفنيين العاملين في الإنتاج الصناعي أو الزراعي ، وإجراءات اختيار المرشح ، وفي الحالات التي يكون الانتخاب قد تم فيها بالتزكية، يشغل المكان الخالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ونص المشروع علي أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يحل محله العضو التالي له في ترتيب عدد الأصوات، ويستكمل المدة المتبقية في الدورة الانتخابية، فإذا خلت قائمة المرشحين تجرى انتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا القانون.
وأكد المشروع علي عدم جواز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو تجميد عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي، متى ارتكب فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها ، كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بقرار أو حكم صادر من الجهة القضائية المختصة.
ونص المشروع أنه في حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون في زيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الإدارة يتعين عليها زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو الانتخاب على حسب الأحوال، وفي جميع الحالات لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية ، ويتعين إجراء انتخابات في أثناء الدورة الانتخابية عند إنشاء ، أو دمج، أو تقسيم جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
وألزم المشروع تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.