حجازي يشارك في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن    رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات    وزير العمل يُعلن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024    رئيس النواب: القطاع الخاص لن يؤثر على تقديم الخدمة للمواطن أو سعرها    وزيرة التضامن تلتقي بنظيرها البحريني لبحث موضوعات ريادة الأعمال الاجتماعية    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على دعم للمشروعات الابتكارية    نواب يوافقون على مشروع قانون المنشآت الصحية: صحة المواطن أولوية    رئيس جهاز السويس الجديدة تستقبل ممثلي القرى السياحية غرب سوميد    شون وصوامع المنيا تواصل استقبال القمح وتوريد 244 ألف طن منذ بدء الموسم    زياده 11%.. موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 704 آلاف طن بضائع عامة خلال أبريل الماضي    وزارة التجارة والصناعة تستضيف اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة    الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن    الوقوف فى طابور وحفر المراحيض وصنع الخيام..اقتصاد الحرب يظهر فى غزة    ولي العهد السعودى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى الأوضاع فى غزة    أوكرانيا: القوات الجوية تسقط 37 طائرة روسية دون طيار    المصرين الأحرار عن غزة: الأطراف المتصارعة جميعها خاسرة ولن يخرج منها فائز في هذه الحرب    أخبار الأهلي: تفاصيل إصابة علي معلول    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    نصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. كيف نواجه قلق الامتحانات؟    الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحارة حتى هذا الموعد    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    إصابة 4 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    إحالة أوراق عامل للمفتى قتل جدته المسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية في البحيرة    الحب لا يعرف المستحيل.. قصة زواج صابرين من حبيبها الأول بعد 30 سنة    عماد الدين حسين: تعطيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة فضح الرواية الإسرائيلية    وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق الدورة الثانية لملتقى تمكين المرأة بالفن    توقعات الأبراج 2024.. «الثور والجوزاء والسرطان» فرص لتكوين العلاقات العاطفية الناجحة    رئيس النواب يذكر الأعضاء بالضوابط: ارفض القانون أو جزءا منه دون مخالفة القواعد    إزاي تحمى أطفالك من أضرار الموجة الحارة    تعرف على شروط مسابقة «التأليف» في الدورة ال 17 لمهرجان المسرح المصري    صور| باسم سمرة ينشر كواليس فيلمه الجديد «اللعب مع العيال»    في ذكرى وفاته.. محطات بارزة في تاريخ حسن مصطفى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    ترامب ينتقد بايدن مجددًا: «لا يستطيع أن يجمع جملتين معًا»    حنورة: يمكن للشركات المصرية التقدم لعطاءات الطرح العالمي للجهات الدولية بالخارج    وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل "مشروع الدولة المصرية"    طريقة عمل الكمونية المصرية.. وصفة مناسبة للعزومات    رضا عبد العال: الأهلي حقق المطلوب أمام الترجي    افتتاح دورة تدريبية عن تطبيقات تقنيات تشتت النيوترونات    القومي لحقوق الإنسان يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة لمناقشة التعاون المشترك    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    موعد عيد الأضحى 2024 وجدول الإجازات الرسمية في مصر    الأمور تشتعل.. التفاصيل الكاملة للخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي    بيت الأمة.. متحف يوثق كفاح وتضحيات المصريين من أجل استقلال وتحرير بلادهم    رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب    منها «تناول الفلفل الحار والبطيخ».. نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة    «البحوث الإسلامية» يوضح أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج.. «لبيك اللهم لبيك»    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أول أيام عمل البنوك    إقبال الأطفال على النشاط الصيفي بمساجد الإسكندرية لحفظ القرآن (صور)    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    بعثة الأهلي تغادر تونس في رحلة العودة للقاهرة بعد التعادل مع الترجي    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    تعليق غريب من مدرب الأهلي السابق بعد التعادل مع الترجي التونسي    محمود أبو الدهب: الأهلي حقق نتيجة جيدة أمام الترجي    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير القوي العاملة: إحالة مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين بمجالس الإدارة لمجلس الدولة
نشر في محيط يوم 20 - 08 - 2016

أحالت الحكومة لمجلس الدولة مشروعا بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة ، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.
ونص المشروع في مواد الإصدار علي أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون ، علي أن تجرى في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية .
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الوزارة بذلك تكون قد انتهت من ثاني مشروع قانون في أقل في 5 أشهر بعد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الموجود حاليا بمجلس الدولة للمراجعة ، ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من مشروع قانون العمل الجديد في سبتمبر المقبل ، وبذلك تكون قد أوفت بما وعدت به .
وأعطي مشروع القانون للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكامه انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة ، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، محددا الفئات التي ليس لها حق الانتخاب وهي من تقل أعمارهم عن ثمانية عشر أعوام عند الانتخاب ، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة بطبيعتها ، والمعينين تحت الاختبار .
وأضاف الوزير ، أن مشروع القانون اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح تماشيا مع سن عضوية مجلس النواب، وألا يكون محجورا عليه ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون .
كما اشترط ألا يكون ممن يؤدون أعمالا عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن في حكمهم، وألا يكون معيناً تحت الاختبار، أو معاراً، أو منتدباً، أو مكلفاً بعمل خارج الجهة، أو مجنداً، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون لائق طبيا ،وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
ونص المشروع علي أن ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين على أن يكون 50% منهم على الأقل من العمال ، وذلك في الجهات التي تمارس نشاطا إنتاجياً في الصناعة، أو الزراعة ، ويقصد بالعامل هنا من يؤدي عملاً في الإنتاج الصناعي، أو الزراعي، وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالفصل في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن.
وأكد المشروع علي ضرورة أن يدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضواً بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها في حضور اجتماعات المجلس.
وألزم المشروع رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع في مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة ، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب .
يُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، يرشحهم وزير العدل، وذلك بناء على طلب الوزير المختص، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التي يجرى بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد، ومواعيد، وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية ، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخاب المختصة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ، أمام المحكمة العمالية المختصة .
وحدد المشروع 4 حالات يخلو فيها محل عضو مجلس الإدارة، إذا صدر حكم قضائي بقبول الطعن على أحد المرشحين أو بطلان الانتخاب، أو انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة ، أو لأي سبب أخر ، أو سقوط العضوية، لفقد شرط من شروط الترشح ، أو نقل العامل بناء على طلبه الكتابي إلى جهة أخرى لها شخصية اعتبارية مستقله .
وقال الوزير أنه في حالة توافر أحد الحالات المبينة في الفقرة السابقة، يتعين علي مجلس الإدارة خلال عشرة أيام إخطار الجهة الإدارية المختصة بخلو محل عضو مجلس الإدارة، للقيام باتخاذ إجراءات التصعيد .
كما يتعين على تلك الجهة الإدارية عند التصعيد مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون فتلتزم بنسبة ال 50 % المقررة للعمال الفنيين العاملين في الإنتاج الصناعي أو الزراعي ، وإجراءات اختيار المرشح ، وفي الحالات التي يكون الانتخاب قد تم فيها بالتزكية، يشغل المكان الخالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ونص المشروع علي أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يحل محله العضو التالي له في ترتيب عدد الأصوات، ويستكمل المدة المتبقية في الدورة الانتخابية، فإذا خلت قائمة المرشحين تجرى انتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا القانون.
وأكد المشروع علي عدم جواز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو تجميد عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي، متى ارتكب فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها ، كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بقرار أو حكم صادر من الجهة القضائية المختصة .
ونص المشروع أنه في حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون في زيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الإدارة يتعين عليها زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو الانتخاب على حسب الأحوال، وفي جميع الحالات لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية ، ويتعين إجراء انتخابات في أثناء الدورة الانتخابية عند إنشاء ، أو دمج، أو تقسيم جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون .
وألزم المشروع تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.