قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إخضاع العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما يتعلق بقواعد «الترقية الوجوبية»، وقضت المحكمة بأحقية عامل بالجهاز في الترقية، طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقالت المحكمة، برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وعماد مجدي، وسكرتارية طارق عرفة، إن«العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات خاضعين للائحة خاصة بتنظيم شؤونهم الوظيفية طبقا للقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 99، ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وبالتالي فإن القرار الذي يصدره رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل عامين طبقا لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالترقيات الوجوبية لجميع العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أو ما يعرف (بالرسوب الوظيفي) لا يسري على العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات». وأضافت المحكمة أن «القرار الجمهوري الخاص بتنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين بالجهازالمركزي للمحاسبات خلا من النص علي تنظيم ترقيتهم الوجوبية وبالتالي يجب خضوعهم للأصل في هذا الشأن، وهو ما نص عليه في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 وما يتضمنه قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاص بقواعد الرسوب الوظيفي والترقية الوجوبية».