قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بتعديل حكم إلزام المرشحين للبرلمان بتقديم كشف طبي والاكتفاء بإلزام المرشح بتقديم شهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض النفسية والذهنية وعدم تعاطيه المسكرات والمخدرات. وألزم القضاء الإداري، في 20 يناير الماضي، المترشحين لعضوية مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات. وكانت الإدارية العليا، قد أحالت الطعن على حكم إلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين للبرلمان، إلى الدائرة 11 للانتخابات للفصل فيه. وبدأت اللجنة العليا للانتخابات في تلقي طلبات الترشح للانتخابات يوم 8 فبراير وحتى 17 فبراير الجاري. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.