ولابد أن سعادة «توفيق دياب» كانت بالغة حين ألغت حكومة «توفيق نسيم» بعد أسابيع من القائه لمحاضرته في المؤتمر العام الأول - والأخير - لحزب الوفد، المواد التي أضافتها حكومة «إسماعيل صدقي» إلي قانون العقوبات، في سياق محاولة «نسيم» لطمأنة أحزاب المعارضة، إلي أن سياسته تجاه حرية الصحافة، سوف تختلف عن سياسة النظام الذي شكل حكومته علي انقاضه .. وهو ما حدث بالفعل إذ تمتعت الصحافة خلال عمر وزارة نسيم القصير الذي لم يستمر سوي ثلاثة عشر شهرا ونصف الشهر بين 15 نوفمبر 1934 و21 يناير 1936 - بمساحة واسعة من الحرية، علي الرغم من الحملات العنيفة التي شنتها الصحف المستقلة ضدها، كما اطلقت حرية الاجتماع مما أتاح لرؤساء الأحزاب فرصة للقيام بجولات في الأقاليم. وتواكب ذلك مع اتجاه بريطانيا إلي إعادة تشكيل سياستها في مصر لتقوم علي قاعدة مختلفة عن القاعدة التي قامت عليها منذ أعلنت - عام 1922 - إلغاء حمايتها عليها، واعترفت بحقها في الاستقلال الذاتي، بعد أن تيقنت أن أسلوب الانقلابات الدستورية، والتي شجعت القصر الملكي وحلفاءه من أحزاب الأقليات علي تدبيرها بهدف إقصاء حزب الوفد عن السلطة، عقابا له علي تشدده خلال مفاوضاته معها، هو أسلوب قد أثبت فشله. ولأن بريطانيا كان ترغب في تصفية القلاقل في مستعمراتها لكي تضمن سلامة خطوطها الخلفية، إذا ما اشتبكت في حرب عالمية كان نذرها يلوح في الأفق آنذاك .. فقد أصرت - بعد انهيار انقلاب صدقي - علي الربط بين مسألة عودة دستور 1923، وبين توقيع معاهدة بين البلدين تقوم علي الأسس التي انتهت إليها مفاوضات «النحاس/ هندرسن» عام 1930 . وشكلت الانتفاضة الطلابية الشعبية التي اندلعت في خريف 1935، احتجاجا علي معارضة بريطانيا في عودة دستور 1923 ضغطا قويا علي البريطانيين من جانب ومن جانب آخر علي الأحزاب السياسية المصرية، التي اتفقت تسعة منها علي الدخول في جهة وطنية ، وجهت في 12 ديسمبر 1935، خطابين أحدهما إلي الملك فؤاد تلتمس فيه إعادة دستور 1923 والثاني إلي المندوب السامي البريطاني تطلب فيه الدخول في مفاوضات بين البلدين لإبرام معاهدة بالنصوص التي انتهت إليها مفاوضات «النحاس / هندرسن» عام 1930.. وفي اليوم نفسه أصدر الملك أمرا ملكيا بإعادة الدستور. وفي 16 يناير 1936 وافقت بريطانيا علي الدخول في مفاوضات مع مصر.. وهي المفاوضات التي انتهت بتوقيع معاهدة 26 أغسطس 1936 . وبعودة دستور1923، وتوقيع معاهدة 1936 دخلت الحركة الوطنية الديمقراطية المصرية، في طور جديد كان أبرز ملامحه هو اختفاء أسلوب الانقلابات الدستورية الذي كان يهدف أساسا إلي حرمان «الوفد» من استثمار حرية الاجتماع وحرية الصحافة ، في حشد الجماهير حول سياساته المتشددة علي الصعيدين الوطني والديمقراطي، إذ خفت الجانب الأكبر من هذا التشدد بعد أن وقع الوفد المعاهدة ووصفها رئيسه وزعيم الأمة «مصطفي النحاس» بأنها «معاهدة الشرف والاستقلال» وهو ما أتاح الفرصة أمام حكومة «علي ماهر» التي خلفت حكومة «توفيق نسيم» وعرفت ب«حكومة المائة يوم» لكي تعيد صياغة قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1931، الذي صدر في عهد ديكتاتورية «إسماعيل صدقي» فاستصدرت في 27 فبراير 1936، المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936، بشأن المطبوعات. ومع أن المبادئ التي تضمنها قانون 1931 ظلت - كما تقول المذكرة الإيضاحية لقانون 1936 -«هي الأساس الذي قام عليه القانون الجديد» إلا أن المشرع - كما أضافت المذكرة - قام «بتعديل بعض الأحكام التي كانت موضوعة لتطبيق تلك المبادئ تعديلا قصد به تخفيف تلك الأحكام». ومن مظاهر هذا التخفيف - التي رصدتها المذكرة التفسيرية للقانون الجديد - أن قانون مطبوعات «صدقي» كان يلزم - في المادة 11 منه- كل جريدة تظهر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع ، بأن يكون لها مطبعة خاصة بها، مما يشكل عقبة مادية أمام حرية إصدار الصحف، فألغي القانون الجديد هذا الشرط .. ومع أنه احتفظ بشرط أن تدفع كل جريدة يومية تأمينا نقديا قدره 300 جنيه ، و150 جنيها في الأحوال الأخري لضمان وفاء الجريدة بالغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها علي صاحبها أو ناشرها أو رئيس تحريرها أو محرريها المسئولين في حالة مخالفتهم لقوانين النشر، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد ذهبت إلي أن «هذا الشرط كان مرهقا في بعض الأحوال، وبخاصة بالنسبة للجرائد الدورية من علمية وأدبية» ولذلك أضاف إليه القانون الجديد بديلا آخر أيسر منه وهو شرط تقديم كفيل يرتضيه المحافظ أو المدير حتي يصبح لذوي الشأن الخيار بين ما يلائمهم من أحد هذين الشرطين. واحتفظ القانون بالشروط التي ينبغي أن تتوفر في رئيس التحرير، أو المسئولين عن النشر كما وردت في قانون مطبوعات «صدقي» ، وهي أن يكون مصريا لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية، كامل الأهلية وحسن السمعة ، لم يحكم عليه لجناية عادية مخلة بالشرف، أو شرع في ارتكابها متي كان الشروع منصوصا عليه في القانون، لكنه حذف من هذه الشروط ثلاثة شروط أخري نص عليها قانون 1931 هي شرط عدم صدور حكمين ضد رئيس التحرير في جرائم من المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني (الخاصة بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها) وفي جرائم من الباب السابع من الكتاب الثالث (الخاصة بالقذف والسب وإفشاء الأسرار) من قانون العقوبات كما حذف كذلك من شروط تولي رئيس التحرير لمنصبه، شرط عدم صدور حكم عليه بالعزل من وظائفه أو بشطب اسمه بقرار تأديبي لأفعال ماسة بشرفه أو سلوكه وشرط ألا يكون من اعضاء البرلمان. ومن مظاهر التخفيف التي جاء بها قانون المطبوعات لعام 1936، أنه ألغي النص الذي كان يقضي بعدم جواز فتح المطابع إلا بعد الحصول علي ترخيص من الحكومة، اكتفاء بالإخطار، وقالت المذكرة التوضيحية للقانون إنه «لما كان الطابع ملزما بتنفيذ بعض اجراءات من اخصها وضع اسمه وعنوانه علي المطبوعات التي يباشر طبعها في مطبعته كان من الضروري أن يكون لدي الإدارة المعلومات الكافية عن المطابع الموجودة حتي يتيسر لها مراقبة تنفيذ القانون، لهذا السبب الزم الطابع الذي يتولي طبع جريدة بأن يخطر الإدارة بذلك». علي أن أهم مظاهر التخفيف، في قانون المطبوعات لعام 1936 هو أنه حذف من العقوبات عقوبة «إلغاء الجريدة» وجعل التعطيل لمدة أقصر. وشملت العقوبات التي جاء بها القانون الجديد، الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة من 20 إلي 200 جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين، علي جرائم «عدم وجود رئيس تحرير للجريدة أو مخالفة الشروط الواجب توافرها فيه، وعدم تقديم اخطار بإصدارها أو صدورها علي الرغم من اعتراض الإدارة علي مخالفتها لشروط الإخطار، أو عدم الإبلاغ عن تغيير البيانات الخاصة بها المدونة في الإخطار، خلال ثمانية أيام من حدوث هذا التغيير»، وأجاز في هذه الحالات كلها أن يشمل الحكم تعطيل الجريدة لمدة 15 يوما ، إذا كانت يومية، وشهر إذا كانت اسبوعية وسنة في الحالات الأخري. وتنطبق العقوبات نفسها علي رئيس التحرير والمحررين المسئولين، وصاحب الجريدة والطابع والناشر، في حالة استمرارهم في إصدارها باسمها، أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطيلها، وفي هذه الحالة يكون التعطيل وجوبيا، ولمدة تعادل ضعفي المدة المنصوص عليها في الحالة السابقة تضاف إلي مدة التعطيل المقررة، فترتفع إلي 45 يوما للجريدة اليومية وثلاثة شهور للمجلة الأسبوعية، وثلاث سنوات في الحالات الأخري . وأجاز القانون لمجلس الوزراء منع تداول المطبوعات الصادرة في الخارج داخل البلاد، والمطبوعات المثيرة للشهوات، وكذلك التي تتعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، كما أجاز لوزير الداخلية منع عدد معين من هذه الصحف من الدخول والتداول في مصر، وأجاز للجهة الإدارية أن تضبط النسخ التي تتسلل منها إلي داخل البلاد .. كما أجاز لهذه الجهة كذلك، أن تضبط نسخ الصحف المصرية التي تخالف شروط الإخطار أو شروط التوزيع . وفيما عدا ذلك فقد اقتصرت بقية العقوبات في القانون علي الغرامة التي تتراوح بين مائة قرش ومائة جنيه. وفي اليوم نفسه - 27 فبراير 1936 - أصدرت حكومة «علي ماهر» المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936، بشأن نظام (معاملة) المحكوم عليهم في جرائم الصحافة، الذي يقضي بتمتع الصحفيين الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس، بمعاملة خاصة في السجون. واستند القانون - كما قالت المذكرة التفسيرية له - إلي أن كثيرا من الدول «تعني بتوفير نظام خاص بالمسجونين بسبب الجرائم السياسية أو جرائم الصحافة والرأي» .. ومع أن المسلم به - كما أضافت المذكرة «أن الانتفاع بنظام خاص للعقوبة، يقتصر عادة علي جرائم الرأي دون غيرها، وأن الجريمة الصحفية ليست ملازمة حتما لجريمة الرأي، إلا أن الواقع أن جرائم الصحف تكون غالبا من جرائم الرأي». ويقضي النظام الذي جاء به المرسوم بقانون بامتيازات في المعاملة تشمل فصل المحكوم عليهم بالحبس البسيط أو الحبس مع الشغل في جرائم الصحافة عن بقية المسجونين الآخرين، وإفراد غرفة خاصة بكل منهم، مع الترخيص لهم بالاجتماع ببعضهم البعض في أوقات معينة، وفضلا عن تمتعهم بالميزات الأخري التي يتمتع بها بقية المسجونين احتياطيا، ومنها الترخيص بالمراسلة، وتلقي الزيارة مرة كل أسبوع ، واستحضار الأغذية من الخارج، وهو يتيح لهم مزايا اضافية منها الإعفاء من الشغل واستحضار الجرائد وغيرها من وسائل الترويح، واسكانهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمسجونين الآخرين وتخصيص غرفة خاصة لكل محكوم عليه، تجهز بالطريقة التي يحددها قرار من وزير الداخلية، فإذا كان الحكم بالحبس مع الشغل، يشتغل المحكوم عليهم في الجرائم الصحفية، داخل السجن فقط، ويراعي في اختيار نوع الشغل الذي يفرض عليهم عوائدهم وحالة معيشتهم. وأجاز القانون لوزير الداخلية في حالة مخالفة الصحفيين المسجونين للائحة السجون، بارتكاب جرائم الهيجان والأعمال الاعتسافية والهروب، أن يحرمهم من هذه المزايا كلها أو بعضها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر كما أجاز للمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالعقوبة، بعدم تطبيق الأحكام الخاصة بهذه المزايا علي بعضهم، وأجاز لوزيري الداخلية بالاتفاق مع وزير الحقانية أن يمنح هذه المزايا كلها أو بعضها لكل شخص حكم عليه من أجل جناية ارتكبت بإحدي طرق العلانية، حتي لو لم تكن قد ارتكبت بواسطة الصحف. وفي تبريرها للرخصة التي منحها القانون للمحكمة بحرمان الصحفي المحكوم عليه من التمتع ببعض أو كل هذا المزايا ذهبت المذكرة التفسيرية إلي أن الصحف «قد ترتكب جرائم هي في موضوعها أشبه بالجرائم العادية، نظرا لما تنطوي عليه من دوافع مرذولة ، كما هو الحال في نشر الكتب المثيرة للشهوات، أو كما هو الحال في القذف في حق الأسر، وفي غير ذلك من الجرائم التي وإن عدت من جرائم الرأي، إلا أنها لا تدعو للتخفيف والتلطيف عند تنفيذ العقوبة لما فيها من مظاهر الاستهتار بالقانون ومن اطلاق لمرذول الغرائز». وكان من مظاهر التطور الذي شهدته هذه المرحلة كذلك إعادة صياغة قانون العقوبات المصري، بعد أن وقعت مصر -كأثر من آثار توقيعها لمعاهدة 1936- في عام 1937، «معاهدة مونتريه» التي ألغت الامتيازات التشريعية والمالية التي كان يتمتع بها رعايا 15 دولة أوروبية في مصر، وتقرر بمقتضاها تحديد فترة انتقال مدتها اثنتا عشرة سنة تلغي بعدها المحاكم المختلطة التي كان يحاكم أمامها الأجانب إذا ما ارتكبوا جرائم بما في ذلك الصحفيين منهم، وبمقتضي هذه المعاهدة، استردت الحكومة المصرية حقها في سن التشريعات التي تسري علي الأجانب في المواد الجنائية والمدنية والتجارية، ووضعت وزارة «مصطفي النحاس»- التي تشكلت في 10 يناير 1936 في اعقاب استقالة وزارة «علي ماهر» وفوز الوفد بالأغلبية في الانتخابات قانونا جديدا للعقوبات يسري أمام المحاكم الوطنية والمختلطة، وقانونا لتحقيق الجنايات أمام المحاكم المختلطة ، أقرهما البرلمان في يوليو 1937 . وشمل القانون حوالي 48 مادة تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بحرية الرأي والنشر والصحافة والتنظيم، جاءت بمثابة تجميع لمعظم المواد التي أقحمت علي قانون العقوبات، في مختلف العهود منذ صدر لأول مرة عام 1883 بما في ذلك المواد التي أقحمت في العهود الديكتاتورية وآخرها عهد «صدقي» توزعت بين خمسة أبواب تحمل عناوين «الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج» و«الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل» و«الجنح المتعلقة بالأديان» و«الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها» - وهو الباب الذي يضم معظم هذه المواد وأخيرا الباب الخاص ب «القذف والسب وإفشاء الأسرار». وشمل القانون ثمانية أنماط للجريمة الصحفية أو التي ترتكب بغيرها من وسائل العلانية .. تشمل: جرائم التحريض: التي تضم التحريض علي ارتكاب الجنايات والجنح «المادتان 171و172 والتحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به (مادة 174) وتحريض الجند علي الخروج عن الطاعة أو علي التحول عن أداء واجباتهم العسكرية (مادة 175) والتحريض علي بغض طائفة من طوائف الناس أو علي الازدراء بها إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام (مادة 176) والتحريض علي عدم الانقياد للقوانين (مادة177) . جرائم العيب: وتضم العيب في الذات الملكية أو الملكة أو ولي العهد أو أوصياء العرش (مادة 179) والعيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية (مادة 181) وفي حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بوظيفته (مادة 182) والعيب في حق أحد أعضاء الأسر المالكة (مادة183). جرائم التحبيذ: وتشمل تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالارهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة (المادة 174) وتحسين أمر من الأمور التي تعد - بالقانون- جناية أو جنحة (المادة 177). جرائم الإخلال بالمقام: وتشمل الإخلال بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوي (المادة 186). جرائم التأثير في القضاء: وتشمل نشر أمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوي مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد، أو في رجال القضاء أو النيابة أو التأثير في الشهود أو في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوي أو التحقيق أو ضده (المادة 187). جرائم نشر الأخبار: وتشمل نشر الأخبار الكاذبة والأوراق المصطنعة والمزورة أو المنسوبة كذبا للغير إذا كان من شأن هذه الأخبار أو الأوراق أن تكدر السلم العام أو أن تحلق ضررا بالمصلحة العامة (مادة 188) ونشر ما جري في الدعاوي المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية في الدعاوي المتعلقة بالصحافة.. ونشر المرافعات القضائية أو الأحكام التي حظرت المحكمة نشرها في سبيل المحافظة علي النظام العام أو الآداب (مادة 190) ونشر ما يجري في المداولات السرية بالمحاكم، أو نشر ما يجري في الجلسات العلنية لها بغير أمانة وبسوء قصد (مادة 191) ونشر مناقشات الجلسات السرية لأحد مجلسي البرلمان، أو نشر ما جري في الجلسات العلنية لأي المجلسين بغير أمانة وبسوء قصد ( المادة 192) ونشر إذاعات بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كان قاضي التحقيق قد أمر بجعل التحقيق سريا، أو إذا كانت النيابة العمومية قد حظرت إذاعة شيء عنه مراعاة لإحقاق الحق أو للآداب أو لظهور الحقيقة (مادة 193). جرائم القذف والسب: وتشمل القذف والسب في حق آحاد الناس وفي حق الموظفين العموميين (مادة 302و303) . جرائم الإهانة: وتشمل إهانة أو سب البرلمان أو أحد مجلسيه أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (مادة 184).