طلاب «الإعدادية» في البحيرة يؤدون مادة الهندسة.. شكاوي من صعوبة الامتحان    نائب رئيس جامعة حلوان الأهلية يتفقد الامتحانات.. ويؤكد: الأولوية لراحة الطلاب وسلامتهم    جامعة كفر الشيخ الثالث محليًا فى تصنيف التايمز للجامعات الناشئة    وزيرة الهجرة تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    تراجع السكر وارتفاع الزيت.. سعر السلع الأساسية بالأسواق اليوم السبت 18 مايو 2024    بطاقة إنتاجية 6 ملايين وحدة.. رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع «سامسونج» ببني سويف (تفاصيل)    وزير النقل يتفقد «محطة مصر»: لا وجود لمتقاعس.. وإثابة المجتهدين    «أكسيوس»: محادثات أمريكية إيرانية «غير مباشرة» لتجنب التصعيد في المنطقة    مطالب حقوقية بمساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الرياضيين الفلسطينيين    ب5.5 مليار دولار.. وثيقة تكشف تكلفة إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة (تفاصيل)    استياء في الأهلي قبل مواجهة الترجي لهذا السبب (خاص)    إحالة الطالب المتورط في تصوير ورقة امتحان اللغة العربية والملاحظين بالشرقية للتحقيق    غرة ذي الحجة تحدد موعد عيد الأضحى 2024    القبض على 9 متهمين في حملات مكافحة جرائم السرقات بالقاهرة    ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة يزورون مستشفى «أهل مصر»    بحضور قنصلي تركيا وإيطاليا.. افتتاح معرض «الإسكندرية بين بونابرت وكليبر» بالمتحف القومي (صور)    صورة عادل إمام على الجنيه احتفالًا بعيد ميلاده ال84: «كل سنة وزعيم الفن واحد بس»    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    معهد القلب: تقديم الخدمة الطبية ل 232 ألف و341 مواطنا خلال عام 2024    صحة مطروح: قافلة طبية مجانية بمنطقة النجيلة البحرية    قمة كلام كالعادة!    وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي يواصل تقدمه ويسيطر على قرية ستاريتسا في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا    صحة غزة: استشهاد 35386 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي    ما أحدث القدرات العسكرية التي كشف عنها حزب الله خلال تبادل القصف مع إسرائيل؟    وزير التعليم لأولياء أمور ذوي الهمم: أخرجوهم للمجتمع وافتخروا بهم    اليوم.. 3 مصريين ينافسون على لقب بطولة «CIB» العالم للإسكواش بمتحف الحضارة    وزيرة التعاون: العمل المناخي أصبح عاملًا مشتركًا بين كافة المؤسسات الدولية*    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    بعد حادث الواحات.. تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي    موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام دارمشتات في الدوري الألماني والقنوات الناقلة    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    استكمال رصف محور كليوباترا الرابط بين برج العرب الجديدة والساحل الشمالي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    تشكيل الشباب أمام التعاون في دوري روشن السعودي    طريقة عمل الكيكة السحرية، ألذ وأوفر تحلية    وُصف بالأسطورة.. كيف تفاعل لاعبو أرسنال مع إعلان رحيل النني؟    محمد صلاح: "تواصلي مع كلوب سيبقى مدى الحياة.. وسأطلب رأيه في هذه الحالة"    متاحف مصر تستعد لاستقبال الزائرين في اليوم العالمي لها.. إقبال كثيف من الجمهور    فيلم شقو يحقق إيرادات 614 ألف جنيه في دور العرض أمس    «السياحة» توضح تفاصيل اكتشاف نهر الأهرامات بالجيزة (فيديو).. عمقه 25 مترا    وزير الري يلتقي سفير دولة بيرو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه    25 صورة ترصد.. النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    "الصحة" تعلق على متحور كورونا الجديد "FLiRT"- هل يستعدعي القلق؟    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بمعهد معاوني الأمن.. اعرف الشروط    "الصحة": معهد القلب قدم الخدمة الطبية ل 232 ألفا و341 مواطنا خلال 4 أشهر    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    «طائرة درون تراقبنا».. بيبو يشكو سوء التنظيم في ملعب رادس قبل مواجهة الترجي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذًا لتكليفات الرئيس.. أول مشروع قانون يجرم الزواج المبكر وتغليظ عقوبته
نشر في البوابة يوم 08 - 12 - 2021

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بأول تشريع صريح وواضح يجرم الزواج المبكر ويحارب زواج القاصرات، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال خطابه أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات ، حيث وجه فخامته بقيام مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجري بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال.
وقال فخامة الرئيس نصا "استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي، قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال، أنا بتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج".
ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون الذي يعمل على محاربة الزواج المبكر و يجرم زواج القاصرات، لاسيما وأن نص الدستور فى المادة (80) منه على أن "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
..... وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى."
وهذا يعني أن الدستور جرم زواج القاصرات لمخالفته للدستور المصري، حيث نصت المادة 80 من الدستور المصرى على أنه «يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره....»، ومخالف أيضاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه «يقصد بالطفل فى مجال الرعاية والمنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة».
وبمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالزواج نجد أن القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نص على أن «ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون ال18 عاماً.
لكن لم يضع القانون عقوبات لمن خالف ذلك!!
وأكملت ايناس عبد الحليم.... أنه وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن (هذا الفعل فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى)، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه فى المادة 227 من قانون العقوبات المصرى، وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط، فضلاً عن عقوبتها الهزلية بالحبس أو الغرامة، وهى خاصة بالمأذون الذي يقوم بتزويجهم.
ومن هنا وجدنا أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات وايضا شمول العقوبات للزوج والولى بجانب المأذون والشهود.
وكذا تجريم من يوثق عقد زواج دون السن القانونية.
وأقر مشروع القانون بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
كما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.... بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة."
هذه العقوبات أجمع لم تكن موجودة من قبل... وهذا هو موضوع مشروع القانون الذي يحمي ويجرم زواج الأطفال الذي هو اغتصاب مقنن واغتيال لبراءتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة، فهو ظاهرة منتشرة جدا
كما أن الزواج المبكر نوع من الإساءة الجنسية وتعد القاصر مطمعا للآخرين باعتبارها تزوجت بسن صغيرة فهى فريسة لأى شخص فى مرحلة الزواج أو حتى وهى متزوجة، بالإضافة لافتقادها لثقافة التعامل سواء بالرضاعة أو التربية، بل ثقافة التعامل مع نفسها بمراحل الحمل، ففى مصر 5 آلاف حالة وفاة سنويا من زواج الأطفال، بالإضافة لعدم وجود تكافؤ مع ارتفاع البطالة، ونسبة المرأة المعيلة بالمجتمع نتيجة الطلاق المبكر، بالإضافة إلى انها فى الكبر قد تحرص على إعادة إنتاج السلوك إلى تزويج بناتها بسن صغيرة للتخلص من مسئوليتهن.
كما يتسبب زواج الأطفال فى سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاما سنويا.
1- لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج.
2- حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.
3- لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية
4- حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث.
5- عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.
6- حال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.
7- عدم تمكن المولود من الحصول على حقه فى الميراث.
8- لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.