الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    وفد اليونسكو يزور المتحف المصري الكبير    التعليم: منح دراسية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لطلاب الثانوية العامة.. التقديم حتى 31 مايو    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ جنوب سيناء تفعيل مقترحات الاستثمار بالمحميات الطبيعية    أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 17-5-2024 في الدقهلية    أسعار اللحوم والفراخ في أسواق أسيوط اليوم الجمعة    النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط مؤشرات على تحسن الطلب    «المشاط» تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية    وزير الاتصالات: دعم ريادة الأعمال لا يقتصر على وزارة بعينها بل توجه لدى كافة الجهات    الصين تتراجع مجددا إلى المرتبة الثانية كأهم شريك تجاري لألمانيا    الشرطة السويدية تطوق منطقة بها سفارة إسرائيل بسبب إطلاق نار    حركة فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم منفذ لتهجير الفلسطينيين قسريا    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية تستهدف غرب مخيم النصيرات في قطاع غزة    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الرئيسي على ملعب رادس    ميتروفيتش ومالكوم ضمن تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر بالدوري السعودي    بطولة العالم للإسكواش 2024.. هيمنة مصرية على نصف النهائى    رئيس الإتحاد الدولى يدافع عن بطولة كأس العالم للأندية 2025    عيار خرطوش وجثة.. كواليس مشاجرة دامية في الشرقية    محافظ القاهرة: تكثيف أعمال الرقابة على أسعار السلع وضبط الأسواق    اختفاء موظف في ظروف غامضة بالقليوبية    استمرار القوافل التعليمية للمراجعات النهائية للثانوية العامة بملوي المنيا    رفع 42 سيارة ودراجة نارية متهالكة.. خلال 24 ساعة    المركز القومي للمسرح يحتفل بعيد ميلاد الزعيم    تاراتاتا تفتتح فعاليات مهرجان إيزيس لمسرح المرأة    أحمد السقا يطمئن الجمهور على صحة الفنان أحمد رزق    إنشاء مستشفى القوصية الجديد بطاقة 300 سرير    ابتعد عن هذه الفواكه للحفاظ على أسنانك    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية    استكمال تنفيذ وتطوير منظومة المرافق بالعبور والشيخ زايد والسويس الجديدة    بعد افتتاحه رسميا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها    مصر تشارك بأكبر معرض في العالم متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي بألمانيا "IFAT 2024" (صور)    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بين سبورت.. موعد ومكان الجنازة    طارق الشناوي ل «معكم منى الشاذلي»: جدي شيخ الأزهر الأسبق    دعاء يوم الجمعة المستجاب.. «اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها» ردده الآن    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    مرور مفاجئ لفريق التفتيش الصيدلي على الوحدات الصحية ببني سويف    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    "كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات للمأذون والشهود والزوج.. مشروع قانون جديد لتجريم زواج القاصرات
نشر في صدى البلد يوم 08 - 12 - 2021

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بأول تشريع صريح وواضح يجرم الزواج المبكر ويحارب زواج القاصرات.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال خطابه أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، حيث وجه بقيام مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجري بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال.
وأوضحت النائبة إيناس عبد الحليم أن الرئيس السيسي قال نصا: "استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي: قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال، أنا بتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانونية للزواج".
برلمانية تكشف موعد مناقشة مشروع قانون منع زواج القاصرات
مواجهة زواج القاصرات الأبرز.. 5 تشريعات انتصرت للمرأة المصرية وأنهت معاناتها
وقالت إنه وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن هذا الفعل فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه فى المادة 227 من قانون العقوبات المصرى، وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط، فضلاً عن عقوبتها الهزلية بالحبس أو الغرامة، وهى خاصة بالمأذون الذى يقوم بتزويجهم.
وأضافت أنه من هنا وجدنا أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات وأيضا شمول العقوبات للزوج والولى بجانب المأذون والشهود، وكذا تجريم من يوثق عقد زواج دون السن القانونية، لمحاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات، لا سيما وأن نص الدستور فى المادة (80) منه على أن "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى".
وتابعت: "وهذا يعني أن الدستور جرم زواج القاصرات لمخالفته للدستور المصرى، حيث نصت المادة 80 من الدستور المصرى على أنه «يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره....»، ومخالف أيضاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه «يقصد بالطفل فى مجال الرعاية والمنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة».
واستطردت: "وبمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالزواج نجد أن القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نص على أن «ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون ال18 عاماً، لكن لم يضع القانون عقوبات لمن خالف ذلك!!".
ونوهت إلى أن مشروع القانون أقر بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدى سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
واستطردت: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون".
ولفتت إلى أن مشروع القانون عاقب كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وقال إن هذه العقوبات أجمع لم تكن موجودة من قبل، وهذا هو موضوع مشروع القانون الذي يحمي ويجرم زواج الأطفال الذى هو اغتصاب مقنن واغتيال لبراءتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة، فهو ظاهرة منتشرة جدا.
وأضافت: "كما أن الزواج المبكر نوع من الإساءة الجنسية وتعد القاصر مطمعا للآخرين باعتبارها تزوجت بسن صغيرة فهى فريسة لأى شخص فى مرحلة الزواج أو حتى وهى متزوجة، بالإضافة لافتقادها لثقافة التعامل سواء بالرضاعة أو التربية، بل ثقافة التعامل مع نفسها بمراحل الحمل، ففى مصر 5 آلاف حالة وفاة سنويا من زواج الأطفال، بالإضافة لعدم وجود تكافؤ مع ارتفاع البطالة، ونسبة المرأة المعيلة بالمجتمع نتيجة الطلاق المبكر، بالإضافة إلى أنها فى الكبر قد تحرص على إعادة إنتاج السلوك اى تزويج بناتها بسن صغيرة للتخلص من مسئوليتهن".
وتابعت: "كما يتسبب زواج الأطفال فى سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التى لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاما سنويا".
1- لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج.
2- حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.
3- لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية
4- حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث.
5- عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.
6- حال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.
7- عدم تمكن المولود من الحصول على حقه فى الميراث.
8- لن يتمكن المولود من الحصول على حقوقه التعليمية والصحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.