التعليم العالي: إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025    الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر    4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة الجديدة    خبراء الضرائب: 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل    تنفيذ 4 حالات تعد على أرض زراعية بقرية الرياينة جنوب الأقصر    وزير الصناعة: تعديل اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 7-6-2024 في الدقهلية    شحاتة يتقدم لمنظمة العمل الدولية بأوراق تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري    سعر الدولار يرتفع في 9 بنوك مصرية خلال أسبوع    وزير الزراعة يعلن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري    لافروف: مجموعة بريكس تدرس نحو 30 طلبا للتعاون من مختلف بلدان العالم    أكسيوس: فشل اجتماع القاهرة لإعادة فتح معبر رفح    إندبندنت: بيان حزب العمال قبل انتخابات بريطانيا سيشمل خطوة للاعتراف بفلسطين    انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي في أيرلندا والتشيك    استبعاد كوبارسي وجارسيا ويورينتي من قائمة اسبانيا في اليورو    الاتحاد الرياضى للجامعات يعتمد خطة النشاط الصيفي ويستحدث أندية تمثلها    بعد غيابه عن الملاعب.. الحلفاوي يعلق على مشاركة الشناوي بمباراة بوركينا فاسو    استبعاد كوبارسي.. قائمة منتخب إسبانيا النهائية لبطولة يورو 2024    صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم ليفربول    ‬أبطال المشروع الأولمبي بجنوب سيناء يحصدون مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية للملاكمة    مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى المبارك في أمريكا وكندا    ملخص مادة التربية الدينية للثانوية العامة.. راجع المنهج واضمن الدرجة النهائية    بالرابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني محافظة المنوفية (بعد التصحيح)    ضبط المتهمين بالشروع في قتل سائق وسرقة مركبته في كفر الشيخ    بعد تعهده بحسن رعايتها .. الداخلية تُعيد طفلة لوالدها بالفيوم    إخماد حريق داخل محل فى حلوان دون إصابات    بمناسبة عيد الأضحى.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل    هنا شيحة ترقص مع جميلة عوض فى حفل زفافها على أنغام تعالى أدلعك.. فيديو    تفاصيل موعد جنازة وعزاء المخرج المسرحي محمد لبيب    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. تعرف على أهم أعماله الفنية    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024.. وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية    مفتي الجمهورية: الحج بالتقسيط جائز ولكن لماذا يكلف المسلم نفسه فوق طاقتها    أيام البركة والخير.. أفضل الاعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة 1445    أحكام الأضحية.. أقيم مع ابنتي في بيت زوجها فهل تجزئ عنا أُضْحِيَّة واحدة؟    رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع وزيرة الصحة بالرأس الأخضر تعزيز التعاون وتبادل الخبرات    الكشف على 1282 مواطنا بالمجان فى قرى حياة كريمة غرب الإسكندرية    «أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة» موضوع خطبة الجمعة اليوم    التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025    اليوم.. سلوى عثمان تكشف مواقف تعرضت لها مع عادل إمام في برنامج بالخط العريض    يونس: أعضاء قيد "الصحفيين" لم تحدد موعدًا لاستكمال تحت التمرين والمشتغلين    تموين الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع استعدادا لعيد الأضحى    وزيرة الثقافة وسفير اليونان يشهدان «الباليه الوطني» في الأوبرا    داعية إسلامي: أبواب الخير كثيرة في ذي الحجة ولا تقف عند الصيام فقط    مسئولة فلسطينية: الموت جوعا أصبح حالة يومية فى قطاع غزة    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    علي عوف: متوسط زيادة أسعار الأدوية 25% بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري بالقليوبية    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    خلاف داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    «الدائرة الإفريقية».. شراكة من أجل المستقبل    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن للزوج والمأذون والشهود.. ننشر نص مشروع قانون «منع زواج القاصرات»
نشر في الوطن يوم 24 - 03 - 2021

حصلت «الوطن» على النص الكامل لمشروع قانون منع زواج القاصرات والذي تضمن تعديلات على نص المادة رقم 227 من قانون العقوبات التي كانت تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 300 جنيه، حيث غُلظت العقوبة ليصبح النص البديل في مشروع القانون الجدديد السجن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه.
وقالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ل«الوطن»، إنها انتهت من إعداد مشروع القانون بعد دراسة وبحث، لمواجهة خطر مشكلة زواج القاصرات والأطفال والحدث من آثارها السلبية، وحتى تكون العقوبات رادعة بشكل أكبر مما كان معمولا به في أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937.
السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات و بغرامة لا تقل على 500 ألف جنيه، كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى، أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه، كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
تلتزم الدولة بحماية الطفل من الاستغلال الجنسي والتجاري
وأشارت المذكرة التفسيرية للقانون، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها، إلى المادة 80 من الدستور، والتي نص على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوارق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغالال الجنسي والتجاري.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، فإن هذا يعني أن الدستور جرم زواج القاصرات لمخالفته للدستور المصرى، حيث نصت المادة 80 من الدستور المصرى على أنه «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره»، ومخالف أيضا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه «يقصد بالطفل فى مجال الرعاية والمنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه ال 18 سنة ميلادية كاملة».
لايجوز توثيق عقد الزواج لمن دون ال18 عاما
كما نص القانون صراحة فى المادة الخامسة، وفى فقرتها الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، أى بمنع الزواج لمن هو دون ال18سنة.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد الموافق 2017/9/24، طعناً بعدم دستورية نص المادة في قانون الطفل، وبهذا الحكم يكون قد تم القفل أمام أي مطالبة قضائية بإلغاء أو عدم تطبيق هذا النص، ويصبح نصاً أبدياً لا يتم إلغاءه، ويؤكد عدم جواز الزواج لمن دون الثمانية عشر.
ولم تقف المخالفة عند الدستور وقانون الطفل، بل تمتد هذه المخالفة إلى المواثيق الدولية التى صَّدقت عليها مصر، والتى تعد جزءا من قانونها الداخلي، طبقا لنص المادة 93 من الدستور المصري، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل، التى حظرت زواج الأطفال، وخطبة الفتيات لكل من لا يتجاوز ثمانية عشر عاما.
وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن هذا الفعل فى حد ذاته، لا يعاقب عليه القانون المصرى، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانو ن العقوبات المصرى، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه فى المادة 227 من قانون العقوبات المصرى، وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا فقط، فضلا عن عقوبتها الهزلية بالحبس والغرامة، وهي خاصة بالمأذون.
زواج الأطفال يؤثر على 14 مليون طفل سنوياً
وذكر مشروع القانون أن زواج الأطفال يتسبب فى سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التى لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاماً سنوياً، وينتج عن هذا العديد من السلبيات من بينها:
1-لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج.
2-حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.
3-لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية
4-حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث
5-عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.
6-حال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.
7-عدم تمكن المولود من الحصول على حقه فى الميراث.
8-لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.
ومن هنا كانت أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات، وأيضا شمول العقوبات للزوج والولى بجانب المأذون والشهود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.