حصلت "البوابة نيوز"، على خطابات موجهة من الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، ووزارة المالية والخاصة بتطبيق المادتين 22 و22 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات، وأسس التعامل مع المبالغ المالية المستحقة للمقاولين، عن فروق أسعار العمليات المنفذة لصالح الجهات الحكومية، وذلك عقب ما أثاره المنشور رقم 16 لسنة 2013 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على فروق الأسعار من جدل بين الجهات المعنية، حول كيفية تطبيقه. حيث طالب ممثلو الاتحاد، بإعفاء المبالغ المقررة عن فروق الأسعار من الضرائب على المبيعات، لأن بعض المبالغ صرفت عقب أزمة تعويم الجنيه المصري، وما تبعها من ارتفاع لمواد البناء والآلات المستخدمة في القطاع، بسبب ارتفاع سعر الدولار وقتها، وما صدر عقب 2005 فهو صدر وفقا لنص المادة 22 مكرر من القانون التي تمت إضافتها والخاصة بضرورة قيام الجهة المتعاقدة على سداد مبلغ محدد خلال 60 يومًا من التعاقد لبدء التنفيذ وفي حالة التأخر في الصرف يتم حساب القيمة التعاقدية كل 3 أشهر للمقاولات التي يستغرق تنفيذها أكثر من 6 شهور وفقًا لأسعار مواد البناء المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وحصل المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، على خطاب من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، يقضي بأن ما يتم صرفه للمقاولين جراء تغير أسعار مواد البناء، ليس قيمة مضافة وبالتالي لا يستحق تحصيل ضرائب المبيعات عليه، وفي حالة مطالبة أي مقاول بقيمة ضريبية مستحقة بسبب تحصيل فروق الأسعار، فإن مصلحة الضرائب المصرية تعد بحل المشكلة. كما خاطب عبداللاه، مجلس إدارة الاتحاد، لاعتبار فروق الأسعار التي يحصلها المقاولون امتدادًا للتعويضات المستحقة لهم، ومخاطبة الجهات الرسمية المختصة باعتبارها كذلك، ولقاء الجهات المعنية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة الخدمات الحكومية ومصلحة الضرائب، لدراسة الأمر وتحديد آلية لتطبيقه على كل التعاقدات بقطاع التشييد والمقاولات.