كشف اتحاد مقاولي التشييد والبناء عن إرسال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطاباً إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات تؤكد فيه صحة رأي الاتحاد بعدم أحقية المصلحة، بتحصيل ضريبة عن فروق الأسعار أو ما يصرف للمقاولين من تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات. كان الاتحاد قد تقدم بمذكرة لهيئة المجتمعات العمرانية يؤكد فيها عدم أحقية المصلحة في الحصول على ضريبة عن فروق الأسعار، وبحسب المهندس عبدالله داكر عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، فقد تضمنت المذكرة المرسلة للهيئة توضيحاً وتفصيلاً لأسباب عدم أحقية الضرائب في تحصيل هذه الضريبة حيث جاء فيها أن التعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية لفروق الأسعار التي تصرف وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل قانون المناقصات والمزايدات، الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وطبقاً لكتابكم المؤرخ في 3 أكتوبر 2012، بشأن إعفاء المبالغ المسددة للمقاولين كتعويضات عن ارتفاع أسعار المواد الداخلة في عقود المقاولات، والمنتهي برأيكم بعدم خضوع هذه المبالغ لوعاء الضريبة على خدمة المقاولات عند حساب الضريبة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994، يتضح عدم أحقية الضرائب في تحصيل هذه الضريبة. وأضاف «داكر» أن المذكرة تضمنت أيضاً أنه عند قيام المقاول - المسند له الأعمال - بشراء الخامات، يقوم بسداد ضريبة المبيعات عن تلك الخامات وفقاً للسعر وقت الشراء، ولا يحق تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات، مثلما يحدث عند تعويضات تحرير سعر صرف العملة. كانت مشكلة أثيرت مؤخراً حول المنشور رقم 16 لسنة 2013 الصادر عن الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، الذي يقضي بتحصيل ضريبة عن تعويضات المقاولين عن فروق أسعار الخامات، وهو الأمر الذي اعترض عليه الاتحاد وتحرك نحو إلغاء تطبيق هذا المنشور.