انتقد المهندس داكر عبداللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المنشور "6" لعام 2013 الخاص بحساب المعاملة الضريبية لفروق الأسعار الذي أصدرته مصلحة الضرائب الأمر الذي يشير إلي بوادر أزمة بين المصلحة ومقاولي البناء.قال: إن هذا المنشور ينص علي احتساب ضريبة مبيعات علي المبالغ التي تصرف كفروق أسعار للمقاولين في عقود المشروعات الحكومية.. وأن فروق الأسعار هي مقدار التغيير في العنصر القابل للتغيير "الخامة" ويكون له نسبة في البند حيث إن بنود المقاولات عبارة عن توريد وتركيب وقيمة التغيير تكون دائماً في قيمة المواد الخام الموردة والتي يتم سداد قيمة ضريبة المبيعات عند شرائها في أي وقت. أشار المهندس داكر عبداللاه إلي أن فروق الأسعار تأتي علي المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والمواد البترولية وتأتي بالزيادة أو بالنقص حسب سعر السوق. كما أن شركات المقاولات قد قامت مسبقاً بدفع ضريبة مبيعات علي تلك المواد أثناء شرائها ومن ثم فلا يمكن دفع ضريبة مرة أخري عليها باسم ضريبة علي فروق الأسعار. أكد أن لجنة الضرائب العامة باتحاد مقاولي التشييد والبناء قامت بدراسة المذكرة المحالة من رئيس الاتحاد المهندس حسن عبدالعزيز. وذلك طبقاً للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1863 لسنة 2003 والقرار رقم 229 لسنة 2004 الصادر في شأن التعليمات رقم 7 لسنة 2006 ودراسة محل الرأي في فروق الأسعار التي يتم إقرارها ومدي خضوعها للضرائب. وانتهت اللجنة إلي أن فروق الأسعار عن المواد الخام التي يتم تحديدها بالزيادة أو النقص ليست قيمة مضافة وبالتالي لا تخضع لضريبة المبيعات حيث ان المقاول لم يحقق من ورائها أية أرباح حيث يتم تحديدها طبقاً لضوابط محددة وليس للمقاول شأن في تحديدها بل تحتسب علي أساس نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.