قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن هناك أزمة جديدة تسيطر علي قطاع المقاولات في الوقت الحالي. وأوضح داكر، في بيان، أن هذه الأزمة تتمثل في المنشور رقم (16) لسنة 2013 بحساب المعاملة الضريبية لفروق الأسعار والتي تصرف وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2005 والذي أصدرته مصلحة الضرائب – رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية . وأضاف أن هذا المنشور ينص علي احتساب ضريبة مبيعات علي المبالغ التي تصرف كفروق أسعار للمقاولين في عقود المشروعات الحكومية، لافتا إلى أن فروق الأسعار هي مقدار التغير في العنصر القابل للتغير "الخامة" ويكون له نسبة في البند حيث أن بنود المقاولات عبارة عن توريد وتركيب وقيمة التغير تكون دائماً في قيمة المواد الخام الموردة والتي يتم سداد قيمة ضريبة المبيعات عند شرائها في أي وقت . وأشار إلي أن فروق الأسعار تأتي علي المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والمواد البترولية وتأتي بالزيادة أو بالنقص حسب سعر السوق كما أن شركات المقاولات قد قامت مسبقاً بدفع ضريبة مبيعات علي تلك المواد أثناء شرائها ومن ثم فلا يمكن دفع ضريبة مرة أخري عليها باسم ضريبة علي فروق الأسعار . وأكد أن لجنة الضرائب العامة باتحاد مقاولي التشييد والبناء قامت بدراسة المذكرة المحالة من رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز, وذلك طبقاً للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1863 لسنة 2003 والقرار رقم 229 لسنة 2004 الصادر في شأن التعليمات رقم 7 لسنة 2006 ودراسة محل الرأي في فروق الأسعار التي يتم أقرارها ومدي خضوعها للضرائب . وانتهت اللجنة طبقاً لحديث عبد اللاه إلي عدد من النقاط منها: أي فروق علي العقد بالكامل والتي تصرف كعلاوة تخصم وبالتالي تخضع لضريبة المبيعات وذلك طبقاً للتعليمات رقم 16 لسنة 2013 ومن ثم فإن فروق الأسعار عن المواد الخام التي يتم تحديدها بالزيادة أو النقص ليست قيمة مضافة وبالتالي لا تخضع لضريبة المبيعات حيث أن المقاول لم يحقق من ورائها أية أرباح حيث يتم تحديدها طبقاً لضوابط محددة وليس للمقاول شأن في تحديدها بل تحتسب علي أساس نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقال، إنه تأكيد لما هو مشار أعلاه فقد عقدت لجنة الضرائب العامة اجتماعا يوم 11/11/2013 في مقر مصلحة الضرائب المصرية مع لجنة المصلحة برئاسة رئيس المصلحة لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بضريبة المبيعات والضريبة العامة ، مشيرا إلى أنه تم عرض الموضوع علي أعضاء المصلحة وقد اقروا التفسير المبين أعلاه وأفادوا بأنه في حالة ظهور أي مشكلة في هذا الموضوع يتعين علي صاحب المشكلة الاتصال بالمصلحة وسوف يتم حلها . وذكر أنه لهذا لأمر كان لابد من إصدار منشور من مصلحة الضرائب – رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية لهذا التفسير الذي جاء حتى لا يتم العمل بازدواج في الفكر الضريبي وخضوعاً للأهواء شخصية وخارج نطاق العدالة وذلك حتى لا تتسبب في مشاكل ضخمة ما بين أعضاء الاتحاد وجهات الإسناد . و أكد عبد اللاه، أنه جاري تصعيد هذا المنشور والتأكيد علي العمل به وتنفيذه مخالفاً لما تم دراسته من قبل اللجنة المشكلة بالاتحاد . و طالب داكر عبد اللاه من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ضرورة مخاطبة مصلحة الضرائب لإصدار منشور يتم تعميمه علي كافة الجهات والوزارات بالدولة للعمل به حرصاً علي مصالح أعضاء الاتحاد حيث أن هذه المشكلة متصدره المشهد الآن . ودعا عبد اللاه إلي ضرورة تشكيل لجنة تتكون من مصلحة الضرائب العامة والهيئة العامة للخدمات الحكومية والجهاز المركزي للتعمير واتحاد المقاولين ووزارة الإسكان، وتقوم هذه اللجنة بدراسة المنشور الدراسة التي تتوافق مع صحيح القانون . قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن هناك أزمة جديدة تسيطر علي قطاع المقاولات في الوقت الحالي. وأوضح داكر، في بيان، أن هذه الأزمة تتمثل في المنشور رقم (16) لسنة 2013 بحساب المعاملة الضريبية لفروق الأسعار والتي تصرف وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2005 والذي أصدرته مصلحة الضرائب – رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية . وأضاف أن هذا المنشور ينص علي احتساب ضريبة مبيعات علي المبالغ التي تصرف كفروق أسعار للمقاولين في عقود المشروعات الحكومية، لافتا إلى أن فروق الأسعار هي مقدار التغير في العنصر القابل للتغير "الخامة" ويكون له نسبة في البند حيث أن بنود المقاولات عبارة عن توريد وتركيب وقيمة التغير تكون دائماً في قيمة المواد الخام الموردة والتي يتم سداد قيمة ضريبة المبيعات عند شرائها في أي وقت . وأشار إلي أن فروق الأسعار تأتي علي المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والمواد البترولية وتأتي بالزيادة أو بالنقص حسب سعر السوق كما أن شركات المقاولات قد قامت مسبقاً بدفع ضريبة مبيعات علي تلك المواد أثناء شرائها ومن ثم فلا يمكن دفع ضريبة مرة أخري عليها باسم ضريبة علي فروق الأسعار . وأكد أن لجنة الضرائب العامة باتحاد مقاولي التشييد والبناء قامت بدراسة المذكرة المحالة من رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز, وذلك طبقاً للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1863 لسنة 2003 والقرار رقم 229 لسنة 2004 الصادر في شأن التعليمات رقم 7 لسنة 2006 ودراسة محل الرأي في فروق الأسعار التي يتم أقرارها ومدي خضوعها للضرائب . وانتهت اللجنة طبقاً لحديث عبد اللاه إلي عدد من النقاط منها: أي فروق علي العقد بالكامل والتي تصرف كعلاوة تخصم وبالتالي تخضع لضريبة المبيعات وذلك طبقاً للتعليمات رقم 16 لسنة 2013 ومن ثم فإن فروق الأسعار عن المواد الخام التي يتم تحديدها بالزيادة أو النقص ليست قيمة مضافة وبالتالي لا تخضع لضريبة المبيعات حيث أن المقاول لم يحقق من ورائها أية أرباح حيث يتم تحديدها طبقاً لضوابط محددة وليس للمقاول شأن في تحديدها بل تحتسب علي أساس نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقال، إنه تأكيد لما هو مشار أعلاه فقد عقدت لجنة الضرائب العامة اجتماعا يوم 11/11/2013 في مقر مصلحة الضرائب المصرية مع لجنة المصلحة برئاسة رئيس المصلحة لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بضريبة المبيعات والضريبة العامة ، مشيرا إلى أنه تم عرض الموضوع علي أعضاء المصلحة وقد اقروا التفسير المبين أعلاه وأفادوا بأنه في حالة ظهور أي مشكلة في هذا الموضوع يتعين علي صاحب المشكلة الاتصال بالمصلحة وسوف يتم حلها . وذكر أنه لهذا لأمر كان لابد من إصدار منشور من مصلحة الضرائب – رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية لهذا التفسير الذي جاء حتى لا يتم العمل بازدواج في الفكر الضريبي وخضوعاً للأهواء شخصية وخارج نطاق العدالة وذلك حتى لا تتسبب في مشاكل ضخمة ما بين أعضاء الاتحاد وجهات الإسناد . و أكد عبد اللاه، أنه جاري تصعيد هذا المنشور والتأكيد علي العمل به وتنفيذه مخالفاً لما تم دراسته من قبل اللجنة المشكلة بالاتحاد . و طالب داكر عبد اللاه من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ضرورة مخاطبة مصلحة الضرائب لإصدار منشور يتم تعميمه علي كافة الجهات والوزارات بالدولة للعمل به حرصاً علي مصالح أعضاء الاتحاد حيث أن هذه المشكلة متصدره المشهد الآن . ودعا عبد اللاه إلي ضرورة تشكيل لجنة تتكون من مصلحة الضرائب العامة والهيئة العامة للخدمات الحكومية والجهاز المركزي للتعمير واتحاد المقاولين ووزارة الإسكان، وتقوم هذه اللجنة بدراسة المنشور الدراسة التي تتوافق مع صحيح القانون .