تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، وتطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة. اختصمت الدعوى رقم 70902 لسنة 70 ق كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، حيث ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى زورا في كل الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض. وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف، ومنها التي صدر في بعضها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه أحكام باتة من محكمة النقض في جرائم جميعها مخل بالشرف، الأمر الذي يفقدها شرطى حسن السمعة، وعدم صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف. وأضافت الدعوى أنه صدر حكم في القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم في القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق وفى أكتوبر 2015 أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن، وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائيًا وباتا وواجب النفاذ.