قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المرفوعة من مصطفى شعبان المحامى، تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى المرشحة على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، حيث ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدّعى زورا في كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض، على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض. وأضافت الدعوى أن "الهلباوى" غير مستوفية للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين؛ لاتهامها بالعديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف، منها التي صدر في بعضها أحكام نهائية، وأخري صدر فيها أحكام باتة من محكمة النقض، الأمر الذي يفقدها شرط حسن السمعة والسيرة. وأشارت الدعوى إلى أنه صدر حكم في القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم في القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق، وفي أكتوبر 2015 أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائيًا وباتا وواجب النفاذ. وأوضحت الدعوى أنه تم الحكم عليها حكما نهائيًا في الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام، ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات، وفى فبراير 2012 أصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابيًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية.