كشفت مصادر قضائية، عن قيام مجموعة من القضاة بإعداد مسودة مشروع قانون يجرم «رد القاضي» ب «الحبس» و«الغرامة»، حال ثبوت عدم صحة الأسباب المقدمة للرد، بما يكفل حماية حق القاضى فى استكمال قضيته، دون القلق من الحيل القانونية التى ينفذها بعض المحامين، لمد أجل القضايا، خاصة قضايا الإرهاب. وتعليقًا على مشروع القانون «المقترح»، قال المستشار حسنى الضبع، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن «طلب رد المحكمة» حق قانونى كفله الدستور للمتهمين فى الحالات الصحيحة التى تستوجب ذلك، مؤكدًا أنه أمر لا يشكك فى نزاهة القضاء ولا القاضى إطلاقًا، مضيفًا: «لكن فى الفترة الحالية انتشر بكثرة حالات الرد من المتهمين ودفاعهم، من أجل التسويف والمماطلة فى إصدار الأحكام، فى حين أننا نحتاج إلى سرعة الفصل فى القضايا». وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة النقض السابق، إن القانون حسم قضية «رد القاضي»، ووضع لها شروطًا منها: «إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى الدعوى، ولو بعد انحلال عقد الزواج، أو إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو إذا كان خطيبًا لأحد الخصوم، أو إذا سبق أن كان وكيلًا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية، أو وصيًا أو قيمًا عليه، أو إذا سبق له أن كان شاهدًا فى القضية أو إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكمًا فى قضية سابقة، أو إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة، أو إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهره حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة».