أثارت قضية الختان وقطع الأعضاء التناسلية للأنثى استنكارا كبيرًا لكل صورها وأشكالها، ما اضطر الفقهاء المعاصرون إلى إعادة دراسة هذه القضية من جديد على ضوء المعطيات الطبية المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة. واتفق الفقهاء على تحريم ختان الأنثى إذا كان بقطع الشفرين أو أحدهما، لما في ذلك من العدوان، فالختان هو القطع، وقيل الختن للرجال، والخفض للنساء، فقد اختلفوا على الختان على الوجه الوارد، أما الخفض فلهم فيه ثلاثة اتجاهات، الأول: يرى تحريم ختان الإناث بكل صوره خفضا أو قطعا، وهو ما انتهت إليه دار الإفتاء المصرية في مؤتمرها الأخير عن الختان عام 2007. حجة أصحاب هذا الرأى أنه لم يثبت دليل صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم يجيز ختان الإناث، كما أن ختان الإناث يؤثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية، كما يقرر الأطباء أنه يسبب عسر الطمث وبطء النضج النفسى والضعف الجنسى مع الزوج، ولم يثبت أن النبى ختن أحدًا من بناته، فلو كان هذا مشروعا لفعله. أما الاتجاه الثانى، فيرى أن ختان الأثنى بالوجه الشرعى من الخفض واجب، وهو قول بعض أهل الفقه، وحجتهم في ذلك الوقوف في مواجهة التيار المنساق للاتجاه العلمانى الذي ابتدع حكم تحريم خفاض الأنثى بخلاف القول بوجوب خفاض الأثنى الذي ذهب إليه الأئمة مالك والشافعى وجمهور أصحابه، وأن ستر العورة واجب، فلو كان الختان سنة لما جاز كشف العورة لإقامة سنة. والاتجاه الثالث يرى أن ختان الأنثى على وجه الخفاض سنة مستحبة ومكرمة ليس واجبا وهو اتجاه الأكثرين، وما كانت عليه دار الإفتاء المصرية في فتواها 1981، وحجتهم أن مذهب الجمهور قديما وقول النبي: «الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء». ويرى الدكتور سعد الدين هلالى، أستاذ الفقه المقارن، أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية لضعف ما ورد فيها من أدلة وعدم تعلقها بأحكام عبادية خاصة، ولابد من إلحاق قضية خفاض الإناث بأحكام التداوى والتجميل والتهذيب، مشيرًا إلى أنها قضية طبية واجتماعية يرجع الحكم فيها إلى الأطباء العدول المؤتمنين الذين يقررون في كل حالة على حدة الأصلح للأنثى من الترك أو الخفاض أو القطع بعد الفحص الطبى السليم.