قرار جمهوري بتعيين الدكتور فهيم فتحي عميدًا لكلية الآثار بجامعة سوهاج    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس    وزير التجارة يبحث مع اتحاد المصنعين الأتراك Musiad مقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصري    أسواق عسير تشهد إقبالًا كثيفًا لشراء الأضاحي    البنك المركزي يعلن تحقيق فائضًا في الأصول الأجنبية لأول مرة منذ عاميين    هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن    يورو 2024.. ألمانيا تسعى لكسر «لعنة الأرض»    رضا عبد العال: أرفض عودة بن شرقي للزمالك    ضبط المتهمين بتسريب إمتحانات الشهادة الثانوية    تفاصيل مشاركة ستة أفلام في مسابقتين بمهرجان عمان السينمائي الدولي    محاولة اختطاف خطيبة مطرب المهرجانات مسلم.. والفنان يعلق " عملت إلى فيه المصيب ومشيته عشان راجل كبير "    رئيس صندوق التنمية الحضرية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"    «يوم الحج الأعظم».. 8 أدعية مستجابة كان يرددها النبي في يوم التروية لمحو الذنوب والفوز بالجنة    فطار يوم عرفات.. محشي مشكل وبط وملوخية    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    رسميًا.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع مدن ومحافظات مصر (بالتوقيت المحلي)    انفجار مولد الكهرباء.. السيطرة على حريق نشب بمركز ترجمة بمدينة نصر    النيابة أمام محكمة «الطفلة ريتاج»: «الأم انتُزّعت من قلبها الرحمة»    منظمة التعاون الإسلامي تعزى الكويت في ضحايا حريق المنقف    بوروسيا دورتموند يقرر فسخ التعاقد مع إيدن ترزيتش    رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي بعيد الأضحي المبارك    بإطلالة سوداء.. آمال ماهر تُشارك صورًا من حفلها بالكويت    «مستقبلي بيضيع وهبطل كورة».. رسائل نارية من مهاجم الزمالك لمجلس الإدارة    قطع الكهرباء عن عدة مناطق بطوخ الجمعة (موعد ومدة الانقطاع)    نقيب الأشراف مهنئًا بالعيد: مناسبة لاستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام    صور | احتفالا باليوم العالمي للدراجات.. ماراثون بمشاركة 300 شاب بالوادي الجديد    جامعة دمنهور تدخل تصنيف التايمز للجامعات الأكثر تأثيرًا في أهداف التنمية المستدامة 2024    بيان عاجل بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال الرضع    ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته بسبب الخلافات فى الدقهلية    في أول ليالي عرضه.. «ولاد رزق 3» يزيح «السرب» من صدارة الإيرادات    مصرع مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات    مدير تعليم دمياط يستعرض رؤية المديرية خلال الفترة المقبلة    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    أمل سلامة: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج للعمل الجماعي    بالأسماء.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو بدوري نايل    عاجل| رخص أسعار أسهم الشركات المصرية يفتح شهية المستثمرين للاستحواذ عليها    المفتى يجيب.. ما يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت أضحيته قبل يوم العيد    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    كندا تعلن عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ومساعدات عسكرية أخرى    باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين    إيران: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب وقف الإبادة الجماعية هناك    وزارة الصحة تستقبل سفير السودان لبحث تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى بين البلدين    يوم عرفة.. إليك أهم العبادات وأفضل الأدعية    يديعوت أحرونوت: اختراق قاعدة استخباراتية إسرائيلية وسرقة وثائق سرية    حملة مرورية إستهدفت ضبط التوك توك المخالفة بمنطقة العجمى    بيان من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم الحوثي على السفينة توتور    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    البرازيل تنهي استعداداتها لكوبا 2024 بالتعادل مع أمريكا    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    هاني سعيد: المنافسة قوية في الدوري.. وبيراميدز لم يحسم اللقب بعد    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة تفصيلية للأطباء في إيجابيات وسلبيات قانون الخدمة المدنية الجديد

فند د. إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، قانون الخدمة المدنية الجديد وتأثيره على الأطباء، وهو الصادر تحت رقم 18 لسنة 2015، وهو بديل للقانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة (الذي تم إلغاؤه بموجب القانون الجديد)، ويتم العمل بموجب أحكام القانون الجديد فورا، باستثناء البنود المالية سيتم العمل بها اعتبارا من 1-7-2015.
ملخص تأثيرات القانون الجديد على الأطباء.. نصت المادة 19 من القانون الجديد على أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها 3 سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، وهذه المادة جيدة حيث أنه بموجبها سيكون هناك حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية (ست سنوات).
ونصت المادة (25) على أن يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة 6 أشهر على الأقل، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف، وهنا تم تغيير مسميات التقييم، وتم إقرار أن يكون هناك تقييم مرتين سنويا قبل وضع التقييم النهائى.
ونصت المادة (29) على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، ويشترط للترقية بالوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين، وستكون نسبة من الترقيات (للدرجات المالية) عن طريق الأقدمية ونسبة عن طريق الاختيار طبقا لقواعد سيتم الإعلان عنها فيما بعد، على أن تكون جميع الترقيات اعتبارا من المستوى الأول "ب" بالاختيار فقط.
ونصت المادة 30 على أن علاوة الترقية ستكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، وهذا شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 4 - 6 جنيهات فقط، ونصت المادة (32) على أن يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، والمادة (36) على أن تكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي (تضم إلى الأجر الوظيفى، وهذا شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 4 - 6 جنيهات فقط، ونصت المادة (37) على أن تكون العلاوة التشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي (تضم إلى الأجر الوظيفى) وذلك طبقًا لشروط هي أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم، وهذا أمر جيد لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 4 - 6 جنيهات فقط، وشروط منح العلاوة لم تتغير عن القانون السابق
ونصت المادة (38) على منح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي (تضم إلى الأجر الوظيفي، وهنا إقرار العلاوة بنسبة مئوية شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 4 - 6 جنيهات فقط.
ونصت المادة (39) على ضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف، وهذه العلاوات كان يتم ضمها بالفعل لأساس المرتب في القانون السابق، ولكن كانت قيمتها من 4 – 6 جنيهات فقط، فأصبحت الآن بنسبة مئوية من الأجر الوظيفى وهذا شيء جيد لصالح الموظف.
ونصت المادة (47) على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها، وهنا ألغى القانون الجديد ترحيل الإجازات وإلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها الموظف (إلا في حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط)، أما بالنسبة لرصيد الإجازات الموجود حاليا لكل موظف فلم يتم التطرق إليه بالقانون، وأعتقد أنه سيتم التطرق إليه باللائحة التنفيذية، وهذا البند عليه إختلاف كبير فالبعض يرى أنه انتقاص من الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها العاملون والبعض الآخر يرى أنه بند جيد.
ونصت المادة (49) على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل بضوابط هي أن يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، وتستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، ويستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، ويستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إلى، ويستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية، فتم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور (بدلا من ثلاثة).... هذا البند سيطبق فورا.
ونصت المادة (50) على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر بضوابط هي أن يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة، ويجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل، ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقي.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات (بدلا من لثلاث مرات 69 بقانون 47) طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة، وهنا تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذي يكون بإجازة بدون مرتب في أول أربع سنوات من إجازته، وتم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة، وبالتالى فأن الموظف الموجود بإجازة بدون مرتب لن يتم ترقيته إلا بعد عودته ولن يتم إحتساب فترة الإجازة ضمن المدة المطلوبة للترقية، وهذا البند يعتبر إنتقاص فعلى من المميزات التي كانت موجودة بالقانون الس، وهذا البند يخص الترقيات للدرجات المالية فقط.... وليس له علاقة بالترقيات الفنية مثل أخصائى واستشارى.
ونصت المادة (58) على أن تكون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وهنا تم إلغاء بعض الجزاءات التي كانت موجودة بالمادة رقم 80 من القانون 47 مثل (تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر - الحرمان من نصف العلاوة الدورية - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - خفض الأجر في حدود علاوة.... لكن ليس هناك فروق جوهرية للأطباء).
ونصت المادة (59) على أن يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على نحو محدد وهو أن للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة.. ولشاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة، وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة الأولى من المادة (58) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.
وهنا تم زيادة سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى في المرة الواحدة (بدلا من ثلاثة في القانون السابق)، ولعشرين يوما في السنة (بدلا من 15 في القانون السابق).
وتم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التي لا تتجاوز خمسة أيام، وفترة سنة للجزاءات التي تزيد على خمسة أيام (كانت موجودة بقانون 47 بالمادة 92، وهنا إذا لم يتم إضافة بند بالمحو في اللائحة التنفيذية، فإنه في هذه الحالة سيتم إبقاء جميع الجزاءات في ملف الموظف ولن يتم محوها مثلما كان يحدث تطبيقا لنص القانون السابق.
ونصت المادة (67) على أنه من حق الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على نحو محدد، وهو إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات، وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
وهذه المادة تعطى إمتيازات أكثر لمن يرغب في المعاش المبكر، حيث أن القانون السابق كان يسمح بالمعاش المبكر ولكن كان يتم إضافة سنتين فقط لاشتراك التأمين الإجتماعى ( مادة 95 مكرر من القانون 47 السابق).
ونصت المادة (68) بالأحكام الانتقالية على أن يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول اعتبارا من 1/7/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقًا للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وسيتم العمل بنفس نظام الأجور الحالى حتى تاريخ انتهاء السنة المالية الحالية في 30-6-2015.
ونصت المادة (69) على أن يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب، فتم إلغاء درجة كبير في القانون الجديد، بالتالى لن يتم الترقية لهذه الدرجة فيما بعد، لكن من حصل بالفعل على درجة كبير سيستمر على نفس الدرجة ( كبير ) لحين خروجه إلى المعاش، فيتم إلغاء هذه الدرجة.
واستطرد الطاهر: نصت المادة (71) على يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.
وهذه المادة يمكن فهمها بطريقتين مختلفتين، الأولى (في حالة أن تكون كل فقرة منفصلة بذاتها): تكون الجهات المخاطبة بقوانين خاصة (مثل قانون 14 لسنة 2014 الخاص بأعضاء المهن الطبية) سوف يستمر العمل بنفس القوانين الخاصة بهم كما هي.. وي الطريقة الثانية (في حالة أن تكون الفقرة الثانية معطوفة على الفقرة الأولى - هذا هو الاحتمال الأرجح): هي أن الجهات المخاطبة بقوانين خاصة (مثل قانون 14 لسنة 2014 الخاص بأعضاء المهن الطبية) سوف يستمر العمل بنفس القوانين الخاصة بهم، ولكن يجب تحويل أي نسب مئوية إلى فئات مقطوعة (يعنى أن الحوافز المقررة بنسبة 450%، فإنه يجب إلغاء هذه النسبة وتحويلها إلى رقم مثل ألف أو ألفين جنيه أو غيرها)، وهذا البند ممكن أن يدخلنا في دوامة طريقة حساب الرقم المقطوع حتى لا يتم الإضرار بأى طبيب.
وتم إلغاء بنود كيفية الاستقالة من العمل ومواعيد قبولها التي كانت مذكورة بالقانون السابق تحت رقم مادة 97، فيجب تحديد ذلك باللائحة التنفيذية أو بقرارات إدارية.. تم إلغاء مسمى أساس المرتب ومسمى الأجر المتغير، وسيتم تقسيم المرتب الجديد على أساس الأجر الوظيفي وهو الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون + جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون وهى العلاوة الدورية وعلاوة الترقية والعلاوة التشجيعية وعلاوة التميز للحاصلين على دراسات عليا (هذا المسمى بديلا عن مسمى الأجر الأساسى في القانون السابق).
والأجر المكمل وهو كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الأجر الوظيفي بديلا عن مسمى الأجر المتغير في القانون السابق، وإجمالي الأجر: مجموع الأجر الوظيفي + الأجر المكمل.
وتم تعديل نظام الدرجات المالية لجميع العاملين بالدولة (بدلا من الدرجة الثالثة والثانية والأولى) ليصبح مستوى ثالث ج وستكون هي الدرجة الجديدة التي سيسكن عليها الموظف الحالى الموجود على الدرجة الثالثة بأقدمية أقل من 3 سنوات، سيكون أجر الوظيفة هو 880 جنيه (يعتبر هو أساس المرتب الجديد، ومستوى ثالث ب: ستكون هي الدرجة الجديدة التي سيسكن عليها الموظف الحالى الموجود بالدرجة الثالثة بأقدمية من 3 إلى 6 سنوات، وسيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات في الدرجة السابقة بالأقدمية، على أن تكون نسبة 25 % من الترقيات لهذه الدرجة بالاختيار وليست بالأقدمية، وسيكون أجر الوظيفة هو 895 جنيها.
ومستوى ثالث "أ": ستكون هي الدرجة الجديدة التي سيسكن عليها موظف بالدرجة الثالثة الحالية بأقدمية أكثر من 6 سنوات، وسيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات في الدرجة السابقة بالأقدمية، على أن تكون نسبة 30% من الترقيات لهذه الدرجة بالاختيار وليست بالأقدمية سيكون أجر الوظيفة هو 910 جنيهات.
أما وظيفة المستوى الثانى "ب": ستكون هي الدرجة الجديدة التي سيسكن عليها موظف بالدرجة الثانية الحالية بأقدمية أقل من 3 سنوات، وسيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات في الدرجة السابقة بالأقدمية، على أن تكون نسبة 40% من الترقيات لهذه الدرجة بالاختيار وليست بالأقدمية، وسيكون أجر الوظيفة هو 1020 جنيها.
أما المستوى الثانى"أ": ستكون هي الدرجة الجديدة التي سيسكن عليها موظف بالدرجة الثانية الحالية بأقدمية أكثر من 3 سنوات، وسيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات في الدرجة السابقة بالأقدمية، على أن تكون نسبة 50% من الترقيات لهذه الدرجة بالاختيار وليست بالأقدمية سيكون أجر الوظيفة هو 1035 جنيها.
والمستوى الأول "ب": ستكون هي الدرجة الجديدة التي سيسكن عليها موظف بالدرجة الأولى الحالية بأقدمية أقل من سنة واحدة. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات في الدرجة السابقة بالأقدمية، على أن تكون نسبة 100% من الترقيات لهذه الدرجة بالاختيار وليست بالأقدمية سيكون أجر الوظيفة هو 1175 جنيها.
والمستوى الأول أ: ستكون هي الدرجة الجديدة التي سيسكن عليها موظف بالدرجة الأولى الحالية بأقدمية أكثر من سنة واحدة، وسيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة سيكون أجر الوظيفة هو 1195 جنيها.
مدير عام: ستكون هي الدرجة الجديدة التي سيسكن عليها موظف بدرجة مدير عام الحالية، وسيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، وسيكون أجر الوظيفة هو 1335 جنيها.
والدرجة العالية: ستكون هي الدرجة الجديدة التي سيسكن عليها موظف بالدرجة العالية الحالية، وسيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، وسيكون أجر الوظيفة هو 1415 جنيها.
أما الدرجة الممتازة: ستكون هي الدرجة الجديدة التي سيسكن عليها موظف بالدرجة الممتازة الحالية، وسيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، وسيكون أجر الوظيفة هو 2065.
ولخص االطاهرالمميزات الجديدة بأنه سيكون هناك حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية (ست سنوات)، وستكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، وستكون علاوة الترقية والعلاوة التشجيعية وعلاوة الدراسات العليا بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى، وسيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور (بدلا من ثلاثة)، وامتيازات أكثر لمن يرغب في المعاش المبكر.
ولخص المميزات السابقة والتي تم إلغاؤها بالقانون الجديد أنه تم إلغاء ترحيل الإجازات وإلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها الموظف (إلا في حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط)، وتم إلغاء جواز ترقية الموظف الذي يكون بإجازة بدون مرتب في أول أربع سنوات من إجازته، وتم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة، كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية.
وتم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التي لا تتجاوز خمسة أيام، وفترة سنة للجزاءات التي تزيد على خمسة أيام، وتم تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة، مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى، وتم زيادة سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى في المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة في القانون السابق)، ولعشرين يوما في السنة (بدلا من 15 في القانون السابق).
ولن يستمر نظام الترقية بالأقدمية ولكن ستكون هناك نسبة بالاختيار (يمكن أن يكون الاختيار طبقا للكفاءة وممكن أن تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك).
وهناك ملحوظات عامة منها أن أجر الوظيفة لموظف المؤهلات العليا الذي سيعين بالمستوى الثالث ج هو 880.. بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط (الفنى والكاتب) الذي سيعين بالمستوى الرابع ب هو 845 جنيها... بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذي سيعين بالمستوى السادس ب هو 835 جنيها... أي أن الفروقات في أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أي مؤهل وبين من حصل على مؤهل متوسط وبين من حصل على مؤهل عالى وهذا غير منطقى لأن يعنى إهدار أهمية العلم (هل تشجع الحكومة على التعليم بالفعل).
وهذا القانون ليس علاقة بتكليف الأطباء لأن التكليف له قانون خاص به، وهذا القانون لا يعنى إلغاء قانون 14 لسنة 2014 وقانون 137 لسنة 2014 الخاصين بأعضاء المهن الطبية، والقواعد المذكورة للترقيات في هذا القانون هي خاصة بالدرجات المالية، وليس لها علاقة بالترقيات الفنية ( أخصائى – استشارى..... )
القانون سيتم تطبيقه فورا باستثناء الجداول المالية سيتم تطبيقها اعتبارا من 1-7-2015، وسيتم إصدار لائحة تنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر، وهذا القانون لا يعنى بالضرورة زيادة المرتبات الحالية، حيث أنه من الممكن (وهذا هو المتوقع) أن يتم تقليل قيمة الحوافز عند تحويلها من نسبة إلى رقم مقطوع بحيث يكون مجموع ما يتقاضاه الموظف كما هو الآن بدون تغيير، كما أن هذا القانون ليس له علاقة بالمعاشات (هل ستزيد فعليا أم لا)، حيث إنه من المقرر إصدار قانون جديد للمعاشات خلال الفترة القادمة وهو من سيقرر طريقة حساب المعاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.