غدا.. "الشيوخ" يناقش خطط التوسع بمراكز التنمية الشبابية ودور السياسات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية    ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم ونصائح للشراء    ألوان تخطف الأنفاس في أوروبا وأمريكا بعد ضرب عاصفة شمسية للأرض (صور)    بينهم شقيقان، انتشال 4 جثث بحادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالطريق الدائري    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    توقعات تحسن الأحوال الجوية وانتهاء العاصفة الترابية في 14 مايو 2024    مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل لجرجا سوهاج    عمرو أديب: "لعنة مصر" هي الموظفون    تفاصيل إحالة 10 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق العاجل في أسيوط (صور)    بعد تعاونهما في «البدايات».. هل عاد تامر حسني إلى بسمة بوسيل؟    الشيبي يهدد لجنة الانضباط: هضرب الشحات قلمين الماتش الجاي    تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق    بكام سعر الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية السبت 11 مايو 2024    780 جنيها انخفاضًا ب «حديد عز».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو 2024    شاروخان يصور فيلمه الجديد في مصر (تفاصيل)    بوكانان يوقع على هدفه الأول مع إنتر ميلان في شباك فروسينوني    حركة القطارات | 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 مايو    المفتي يحسم الجدل حول حكم الشرع بإيداع الأموال في البنوك    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    تفاصيل إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة وتوقيف العمل ببعض بنود الدستور.. فيديو    تعليم الجيزة تحصد المراكز الأولى في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين    مصرع شخص صدمته سيارة طائشة في بني سويف    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    التعليم العالي تعلن فتح برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP    في أقل من 24 ساعة.. «حزب الله» ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    حريق ب «جراج» في أبو النمرس والحماية المدنية تمنع كارثة (صور)    الغرفة التجارية: توقعات بانخفاض أسعار الدواجن والبيض الفترة المقبلة    " من دون تأخير".. فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    زى النهارده.. الأهلى يحقق رقم تاريخى خارج ملعبه أمام هازيلاند بطل سوازيلاند    اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    باليه الجمال النائم ينهى عروضه فى دار الأوبرا المصرية الاثنين    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    تناول أدوية دون إشراف طبي النسبة الأعلى، إحصائية صادمة عن حالات استقبلها قسم سموم بنها خلال أبريل    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    ل أصحاب برج الثور والعذراء والجدي.. من هم أفضل الأصدقاء لمواليد الأبراج الترابية في 2024    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    غرق شاب في بحيرة وادي الريان ب الفيوم    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات علي مشروع قانون الضرائب علي الدخل
مطلوب إعادة النظر في الإعفاءات الموجودة في كل القوانين
نشر في العالم اليوم يوم 05 - 04 - 2005

تواصل "العالم اليوم" نشر اراء ومقترحات خبراء الضرائب ورجال الاعمال والمستثمرين حول مشروع قانون الضرائب علي الدخل والذي يناقش حاليا بمجلس الشعب تمهيداً لاقراره .. فعلي مدي الايام السابقة نشرنا العديد من الاراء التي كشفت عن ملاحظات مهمة في المشروع واليوم نعرض لوجهة نظر جديدة تتضمن ملاحظات اخري علي المشروع لخبير الضرائب شريف الكيلاني ونأمل ان تلقي هذه الملاحظات اهتماماً من المسئولين والمعنيين قبل اقرار القانون بصفة نهائية وحتي نصل الي افضل الصيغ القانونية الملائمة لطبيعة الاقتصاد المصري والتي تساهم في جذب الاستثمار الينا.
ملاحظات علي مشروع قانون الضرائب علي الدخل
بداية نود ان نوضح انه قد ورد بديباجة مشروع القرار الجمهوري بإصدار مشروع القانون الاطلاع علي قوانين كثيرة بعضها لا لزوم له مثل القانون رقم 11 لسنة 1940 في شأن بيع المحال التجارية ورهنها والقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وأهمل الاطلاع علي قوانين مهمة مثل قوانين الجمعيات التعاونية واتحاداتها وقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
كما اشارت الديباجة الي الاطلاع علي قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 والي قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولم يراع المشروع ما ورد من احكام خاصة باجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحسابات الختامية عند تحديد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهذه الشركات علي نحو ما سيرد فيما بعد:
أولاً: مواد الإصدار: المادة الثانية
1-أشارت هذه المادة الي الغاء مواد الاعفاء الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ونصت علي ان تظل الاعفاءات التي بدأ العمل بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية الي ان تنتهي المدد الخاصة بها وهذا النص غير منضبط لانه مقصور علي المشروعات التي بدأت نشاطها بالفعل واغفل المشروعات التي حصلت علي موافقة هيئة الاستثمار وعلي ترخيص ولم تبدأ نشاطها بعد نتيجة كونها مشروعات عملاقة يستغرق إنشاؤها سنوات طويلة وينفق عليها مئات الملايين من الجنيهات بل والمليارات ثم تفاجأ طبقاً للنص المذكور بعدم تمتعها بالاعفاء.
لذلك نقترح ان يعدل النص بحيث تصل المشروعات التي حصلت علي موافقة هيئة الاستثمار تستفيد بالاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الذي نشأت هذه المشروعات طبقا لاحكامه.
لم يذكر النص صراحة ما اذا كان هذا ينسحب علي الاعفاءات الواردة في قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 مثل اعفاء شركات الاموال الصناعية والاعفاء الخاص بالمهن غير التجارية.
وكان الامر يقتضي اعادة صياغة الاعفاءات الضريبية الواردة في جميع القوانين الاخري خصوصا ان اسس الاصلاح الضريبي التي اعلنتها الحكومة كان من بينها اعادة صياغة الاعفاءات الضريبية بمعني اعادة النظر في جميع الاعفاءات الواردة في قانون الضرائب علي الدخل والقوانين الاخري ودراسة الهدف من كل اعفاء عند صدور القانون الذي منح هذا الاعفاء وما اذا كان هذا الهدف مازال قائماً من عدمه بحيث تلغي الاعفاءات التي انتهي الهدف او الغرض منها وتستبقي الاعفاءات الاخري التي مازالت تحقق الهدف منها.
فلا يعقل مثلا ان تلغي الاعفاءآت الضريبية في المجتمعات العمرانية الجديدة او في مناطق خارج الوادي القديم مثل الوادي الجديد وتوشكا وتستبقي الاعفاءات الضريبية الخاصة بدور العرض السينمائي التي نص عليها القانون رقم 23 لسنة 1974واعفاء المعدات واجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها لدور العرض السينمائي من الضرائب الجمركية.
نصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة علي ان "يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون المرافق" وهذا النص في الواقع هو نص خطير جدا لانه يلغي الاحكام الواردة في قوانين خاصة والمتعلقة بالضرائب خصوصا فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية.
فبعض مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة مازالت تتمتع باعفاء ضريبي في ظل قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979.
واذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات التنمية مثلا معفاة من جميع انواع الضرائب المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا لذلك يتعين اعادة النظر في هذا النص الخطير.
المادة الرابعة:
تنص علي ان تنقضي الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة لدي جميع المحاكم قبل اول اكتوبر 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين .. المهم هنا كلمة الممولين وهذا النص يشير بالعديد من التساؤلات
1- هل سيسري ذلك علي الممول في ظل التعريف الجديد للممول في مشروع القانون وهو "الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة" علما بأن الشخص الاعتباري يشمل شركات الاشخاص والتي كانت تعامل في ظل القانون الحالي علي ان كل شريك فيها ممول؟
ولذلك النص يحتاج الي ايضاح منعاً للاختلاف عند التطبيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.