تواصل "العالم اليوم" نشر اراء ومقترحات خبراء الضرائب ورجال الاعمال والمستثمرين حول مشروع قانون الضرائب علي الدخل والذي يناقش حاليا بمجلس الشعب تمهيداً لاقراره .. فعلي مدي الايام السابقة نشرنا العديد من الاراء التي كشفت عن ملاحظات مهمة في المشروع واليوم نعرض لوجهة نظر جديدة تتضمن ملاحظات اخري علي المشروع لخبير الضرائب شريف الكيلاني ونأمل ان تلقي هذه الملاحظات اهتماماً من المسئولين والمعنيين قبل اقرار القانون بصفة نهائية وحتي نصل الي افضل الصيغ القانونية الملائمة لطبيعة الاقتصاد المصري والتي تساهم في جذب الاستثمار الينا. ملاحظات علي مشروع قانون الضرائب علي الدخل بداية نود ان نوضح انه قد ورد بديباجة مشروع القرار الجمهوري بإصدار مشروع القانون الاطلاع علي قوانين كثيرة بعضها لا لزوم له مثل القانون رقم 11 لسنة 1940 في شأن بيع المحال التجارية ورهنها والقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وأهمل الاطلاع علي قوانين مهمة مثل قوانين الجمعيات التعاونية واتحاداتها وقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. كما اشارت الديباجة الي الاطلاع علي قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 والي قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولم يراع المشروع ما ورد من احكام خاصة باجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحسابات الختامية عند تحديد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهذه الشركات علي نحو ما سيرد فيما بعد: أولاً: مواد الإصدار: المادة الثانية 1-أشارت هذه المادة الي الغاء مواد الاعفاء الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ونصت علي ان تظل الاعفاءات التي بدأ العمل بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية الي ان تنتهي المدد الخاصة بها وهذا النص غير منضبط لانه مقصور علي المشروعات التي بدأت نشاطها بالفعل واغفل المشروعات التي حصلت علي موافقة هيئة الاستثمار وعلي ترخيص ولم تبدأ نشاطها بعد نتيجة كونها مشروعات عملاقة يستغرق إنشاؤها سنوات طويلة وينفق عليها مئات الملايين من الجنيهات بل والمليارات ثم تفاجأ طبقاً للنص المذكور بعدم تمتعها بالاعفاء. لذلك نقترح ان يعدل النص بحيث تصل المشروعات التي حصلت علي موافقة هيئة الاستثمار تستفيد بالاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الذي نشأت هذه المشروعات طبقا لاحكامه. لم يذكر النص صراحة ما اذا كان هذا ينسحب علي الاعفاءات الواردة في قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 مثل اعفاء شركات الاموال الصناعية والاعفاء الخاص بالمهن غير التجارية. وكان الامر يقتضي اعادة صياغة الاعفاءات الضريبية الواردة في جميع القوانين الاخري خصوصا ان اسس الاصلاح الضريبي التي اعلنتها الحكومة كان من بينها اعادة صياغة الاعفاءات الضريبية بمعني اعادة النظر في جميع الاعفاءات الواردة في قانون الضرائب علي الدخل والقوانين الاخري ودراسة الهدف من كل اعفاء عند صدور القانون الذي منح هذا الاعفاء وما اذا كان هذا الهدف مازال قائماً من عدمه بحيث تلغي الاعفاءات التي انتهي الهدف او الغرض منها وتستبقي الاعفاءات الاخري التي مازالت تحقق الهدف منها. فلا يعقل مثلا ان تلغي الاعفاءآت الضريبية في المجتمعات العمرانية الجديدة او في مناطق خارج الوادي القديم مثل الوادي الجديد وتوشكا وتستبقي الاعفاءات الضريبية الخاصة بدور العرض السينمائي التي نص عليها القانون رقم 23 لسنة 1974واعفاء المعدات واجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها لدور العرض السينمائي من الضرائب الجمركية. نصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة علي ان "يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون المرافق" وهذا النص في الواقع هو نص خطير جدا لانه يلغي الاحكام الواردة في قوانين خاصة والمتعلقة بالضرائب خصوصا فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية. فبعض مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة مازالت تتمتع باعفاء ضريبي في ظل قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979. واذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات التنمية مثلا معفاة من جميع انواع الضرائب المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا لذلك يتعين اعادة النظر في هذا النص الخطير. المادة الرابعة: تنص علي ان تنقضي الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة لدي جميع المحاكم قبل اول اكتوبر 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين .. المهم هنا كلمة الممولين وهذا النص يشير بالعديد من التساؤلات 1- هل سيسري ذلك علي الممول في ظل التعريف الجديد للممول في مشروع القانون وهو "الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة" علما بأن الشخص الاعتباري يشمل شركات الاشخاص والتي كانت تعامل في ظل القانون الحالي علي ان كل شريك فيها ممول؟ ولذلك النص يحتاج الي ايضاح منعاً للاختلاف عند التطبيق.