الفريق أسامة عسكر يلتقي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين    تداول 38 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة    القذائف تطال كل مكان في رفح الفلسطينية (فيديو)    ما حقيقة انتقال داروين نونيز إلى برشلونة؟    محافظ المنيا يعلن انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني 2023/2024    جمعية المحاربين القدماء تكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين    انطلاق الموسم الأول لمسابقة اكتشاف المواهب الفنية لطلاب جامعة القاهرة الدولية    جامعة عين شمس تبحث التعاون مع ستراسبورج الفرنسية    محافظ أسوان يتابع ميدانيا توافر السلع الغذائية والإستراتيجية بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية    محافظ الفيوم يشهد فعاليات إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة    لو معاك 100 ألف جنيه.. اعرف أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر    السعودية تكشف عن عقوبات الحج بدون تصريح.. غرامة تصل ل10 آلاف ريال    استشاري نفسي: ما يقوم به منتدى اسمع واتكلم هو عنوان للاستمرار والتغيير    «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن غزة: «الاحتلال الإسرائيلي» يسد شريان الحياة    "التعاون الإسلامي" والخارجية الفلسطينية ترحبان بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين    روسيا تشن هجومًا جويًا هائلاً على منظومة الكهرباء الأوكرانية    قيادات دمياط الجديدة يزورون كنيسة العذراء    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطمأن على سير امتحانات النقل الثانوي بمنطقة الأقصر    المشدد بين 3 و15 سنوات ل4 متورطين في إلقاء شاب من الطابق السادس بمدينة نصر    المشدد 10 سنوات لطالبين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه في القليوبية    أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن    11 جثة بسبب ماكينة ري.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "مجزرة أبوحزام" بقنا    أول رد من هاني شاكر على اتهامه بسرقة أغنية "رحماكي"    يوسف زيدان عن «تكوين»: لسنا في عداء مع الأزهر.. ولا تعارض بين التنوير والدين (حوار)    الصحة: اكتشاف 32 ألف حالة مصابة بأنيميا البحر المتوسط    "أسترازينيكا" تسحب لقاحها المضاد لكورونا من السوق بسبب قلة الطلب عليه    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    تعرف على التحويلات المرورية لشارع ذاكر حسين بمدينة نصر    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    أفضل دعاء للأبناء بالنجاح والتوفيق في الامتحانات.. رددها دائما    رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا    أخبار الأهلي : اليوم ..حفل تأبين العامري فاروق بالأهلي بحضور كبار مسؤولي الرياضة    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»    احذر.. الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار بالقانون    صادرات السيارات بكوريا الجنوبية تقفز 10.3% خلال أبريل الماضي    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    بعد حلف اليمين الدستوري.. الصين تهنئ بوتين بتنصيبه رئيسا لروسيا للمرة الخامسة    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    محافظ كفر الشيخ: نقل جميع المرافق المتعارضة مع مسار إنشاء كوبري سخا العلوي    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    مصرع سيدة صدمها قطار خلال محاولة عبورها السكة الحديد بأبو النمرس    وزير الخارجية الإيراني: طهران والقاهرة تتجهان نحو إعادة علاقاتهما الدبلوماسية إلي طبيعتها    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    قصور الثقافة تصدر كتاب "السينما وحضارة مصر القديمة"    ضبط قضايا اتجار في العملة ب12 مليون جنيه    "المدرج نضف".. ميدو يكشف كواليس عودة الجماهير ويوجه رسالة نارية    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة في «ذي القعدة».. وفضل الأشهر الأحرم (فيديو)    «قلت لها متفقناش على كده».. حسن الرداد يكشف الارتباط بين مشهد وفاة «أم محارب» ووالدته (فيديو)    بايدن: لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    حكم حج للحامل والمرضع.. الإفتاء تجيب    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطلوب.. استرداد أموال البنوك.. أم سجن المدين المتعثر؟!
تعديل المادة .. ضرورة لتحسين مناخ الائتمان المصرفي

لاتزال قضية القروض المتعثرة وربما سوف تظل لسنوات طويلة تثير كثيراً من الجدل بين الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والقانونيين ورجال الأعمال علي السواء.. ويحتدم النقاش حول جوانب مختلفة لهذه القضية المهمة.
ولاشك أن قضية المادة (133) من القانون رقم (88) لسنة ،2003 المتصلة بإمكانية التصالح بين المقترض المتعثر والبنك قبل صدور حكم بات في حق المقترض، تعتبر من أهم الجوانب المتصلة بقضية القروض المتعثرة.
ومعروف أن كثيرين من رجال الاقتصاد والبنوك والقانون، فضلاً عن رجال الأعمال يرون ضرورة تعديل المادة المذكورة، بما يتيح إمكانية التصالح حتي بعد صدور حكم قضائي بات بحق المدين المتعثر، بينما يصل البعض الآخر إلي حد المطالبة باستبعاد الأحكام السالبة للحرية في قضايا الائتمان المصرفي، الأمر الذي يرفضه آخرون، معتبرين أن من شأن هذا الاستبعاد أن يفتح الباب أمام الفساد ونهب المال العام.
وفي هذا الإطار ننشر مقال اليوم الذي يطالب بتعديل المادة (133) من القانون (88) لسنة 2003.. ونرحب بكل المساهمات ووجهات النظر التي يمكن أن تثري النقاش حول هذا الموضوع، وحول مختلف جوانب قضية الديون المتعثرة (صفحة الرأي).
في عدد جريدتكم المحترمة الصادر بتاريخ 5 أكتوبر الجاري فتحتم ملف تعديل المادة 133 من القانون 88 لسنة 2003 للنقاش وأعلنتم أنكم بانتظار أي تعليقات بشأن ما نشرتموه حول اقتراح تعديل هذه المادة.
وأود أن أشير إلي الملاحظات التالية والتي أعتقد أنها تثري النقاش في هذا الموضوع خصوصاً أن مجلس الشعب سوف يناقش اقتراح التعديل في بداية دور انعقاده في نوفمبر إن شاء الله وملاحظاتي هي:
1 واضح أن هناك رأيين متعارضين حول التعديل: الأغلبية من رجال الأعمال والبنوك بما فيها البنك المركزي يدافعون علي التصالح إلي ما بعد الحكم البات والأقلية الواضحة من قيادات البنوك وعلي رأسهم أحمد البردعي رئيس بنك القاهرة وبعض رجال التشريع في وزارة العدل يعترضون.
2 في جميع دول العالم وخصوصاً المتقدمة منها مشكلات الائتمان المصرفي يتم التعامل معها علي أنها قضايا تجارية وليس فيها أية عقوبات مقيدة للحرية، ولكن عقوبتها دائماً مالية ولكن في مصر صدر القانون 63 لسنة 1975 يتشدد في فرض عقوبات مقيدة للحرية علي المساس بالمال العام.
ورغم صدور هذا القانون إلا أن المحاكم المصرية علي طول البلاد وعرضها أصدرت أحكاماً بالبراءة في جميع القضايا الخاصة بالائتمان المصرفي حتي عام 2000 (أكثر من 22 قضية) وقد نوهت بعض الأحكام إلي أن هذه العلاقة التجارية بين البنوك وعملائها يجب ألا تتحول إلي اتهامات جنائية.
3 يلخص المعارضون للتعديل وهم في الغالب من مسئولي وزارة العدل رأيهم اتساقاً مع رأي المستشار وزير العدل السابق والذي أعلن في مجلس الشعب في جلستين 94 في 28 مايو ،2003 100 في 9 يونيه حيث كرر نفس العبارات في الجلستين ونصها: "يتحتم يا سادة استبعاد التصالح بعد صدور الحكم البات في الدعوي الجنائية وهذا هو النهج الذي سار عليه قانون الجمارك في التعديل الأخير سنة 2000 والذي نص صراحة علي إجازة التصالح قبل أن يصدر حكم بات في الدعوي" لعدم الالتفاف علي مقتضي حجية الحكم البات مهما كانت الذرائع".
الحجية وقانون الجمارك
4 ولشدة الغرابة فقد تبين أن المادة 124 أ من قانون الجمارك تبيح التصالح بعد الحكم البات أي أن السيد الوزير السابق قد ذكر غير الحقيقة لإقناع المجلس بوجهة نظره.
كما ثبت للجميع أن السيد الوزير السابق شخصياً قد دافع عن أحكام قانون التجارة الخاصة بالشيك والتي تبيح التصالح حتي بعد صدور حكم بات ولم يتهمه أحد بالالتفاف علي مقتضي حجية الحكم البات.
كما أن حجية الأحكام الباتة أسقطت تماماً وبمعرفة النيابة العامة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 48 وأصدرت النيابة قراراتها بإيقاف تنفيذ عقوبات صدرت بأحكام باتة.
ويتفق جميع خبراء التشريع أن حجية الحكم البات ترتبط بنصوص القانون التي صدر الحكم علي أساسها ولا يمكن فرض حظر علي السلطة التشريعية في تعديل القوانين احتجاجاً بها والأمثلة السابقة غنية عن البيان.
5 إن العقوبات في مواد الجنح لها استئناف قبل الطعن بالنقض ولكن العقوبات في مواد الجنايات لا تستأنف بل يقتصر الطعن عليها أمام محكمة النقض علي تطبيق القانون في الحكم والإجراءات التي سبقته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.