صدرت العديد من التعديلات التشريعية علي القانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بإصدار ضريبة الدخل وذلك خلال الشهور الماضية منها ما صدر بقانون مستقل كالقانون 114 لسنة 2008 والخاص بالغاء الاعفاءات الضريبية علي بعض القطاعات كالمدارس والجامعات الخاصة أو شركات المناطق الحرة وأذون الخزانة أو ما صدر من قوانين مشتركة كالقانون 128 لسنة 2008 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009 وبالتالي تتطلب هذه التعديلات اضافة بيانات وتغير في شكل الاقرار الضريبي وهو ما قامت به مصلحة الضرائب بالفعل خاصة وأن هذه الأنشطة سوف تقدم اقرارا ضريبياً بعد الغاء اعفاءاتها فهل جاء تعديل الإقرار لعام 2007 طبقا للقانونين ،114 128 بما يلبي مطالب الممولين، الاجابة علي ذلك من كانت الآراء التالية لخبراء الضرائب. الدكتور أحمد شوقي المحاسب القانوني رئيس جمعية الضرائب المصرية بلفت إلي أن صدور الاقرار الضريبي المعدل لسنة 2007 وفقا لأحكام كل من القانونين 114 و128 لسنة 2008 جاء متضمنا تعليمات ومعالجات ضريبية نجد فيها بعض الملاحظات، لابد لمصلحة الضرائب من اعادة النظر فيها حتي تتوافق مع صحيح القانون فيها، وما جاء في المادة الثانية من القانون 114 بأنه لا يجوز أن يترتب علي خصم أي اعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية وقد صدر القانون ونشر وواكب صدوره صدور القواعد والتعليمات العامة رقم (1) لسنة 2008 عن مصلحة الضرائب بشأن ترحيل الخسائر الناتجة عن خصم الإعفاء الضريبي حيث يتم الترحيل وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 91 لسنة 2005 عن السنوات التي تنتهي قبل هذا التاريخ وهو 5/5/2008 وبالتالي فإن الخسائر الناتجة عن الإقرار لسنة 2007 وما قبلها قد اكتسبت مركزاً قانوني ثابتاً بقوة القانون ولا يجوز العمل علي تنقيتها من الخسائر الناتجة عن الإعفاءات وبالرجوع إلي الإقرار الضريبي المعدل بعد تعديلات القانونين ،114 128 لسنة 2008 فإنه نص علي أن يخصم من الوعاء الضريبي للفترة المقدمة فيها الإقرار رصيد الخسائر المرحلة الناتجة عن النشاط فقط ولا يتم خصم أية خسائر ناتجة عن تطبيق الإعفاءات الضريبية. وبالتالي - والكلام لأحمد شوقي - نجد أن الأقرار قد تعارض مع القانون 114 لسنة 2008 والقواعد والتعليمات الصادرة عن المصلحة حيث إن القانون لا يسري بأثر رجعي علي الخسائر السابقة علي صدور القانون مشيرا إلي أن الترحيل يتم وفقا للمادة 29 من القانون 91 لسنة 2005 ومتضمنا إعفاءات عن سنوات قد تكون 2005 /2006 ومن ثم ما جاء بالإقرار يعد ضرباً وتعارضاً لمصداقية القانون ومخالفاً للآثر القانوني والمركز القانوني الثابت للخسائر المرحلة قبل القانون 114 لسنة 2008. الأرباح والخسائر أما ياسر محارم المحارم المحاسب القانوني فينبه إلي أن الجدول رقم 413 من الإقرار الضريبي المعدل جاء متضمنا الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 5 مايو 2008 بالنسبة للمنشآت التعليمية وشركات المناطق الحرة الخاضعة للضريبة وجاءت الملاحظات وتعليمات الإقرار بأن يتم تحديد الربح والخسائر للفترة علي أساس تنسيب صافي الربح والخسارة عن الفترة الضريبية بنسبة مدة الإعفاء أو عدم الخضوع وهذا يعد إحجافاً لشركات المناطق الحرة أو المنشأت التعليمية حيث كان من الأجدي إصدار تعليمات بضرورة إعداد مركز مالي وقائمة دخل عن الفترة الخاضعة للضريبة حتي يتسني للمصلحة الحصول علي الضريبة علي الأرباح المحققة فعلا أثناء فترة الخضوع بدلا من تنسيب صافي الربح مع الأخذ في الاعتبار أن هناك الوقت الكافي حتي صدور الجيل الرابع من الإقرارات الجديدة لسنة 2008 وموعد تسليمه مساحة كبيرة يمكنه إصدار تعليمات إما بإصدار قائمتي دخل أو التنسيب للمنشآت التعليمية وشركات المناطق الحرة. وألمح محارم إلي أن المصلحة لم تصدر أي تعليمات بشأن شركات المناطق الحرة الخاضعة للضريبة وموقف الخسائر المحاسبية المدرجة بالميزانيات حتي سنة 2007 والمتمثلة في خسائر النشاط وكيفية معالجتها ضرائبيا في ظل عدم خضوع تلك الشركات للضرائب والرسوم في مصر من قبل ولا يوجد لتلك الشركات أي فحص ضريبي فهل سيتم ترحيل خسائر النشاط المحاسبية أم سيتم إعادة احتسابها كخسائر مؤكدة واجب ترحيلها وهل ستعترف مصلحة الضرائب بذلك وتقوم باعتمادها وبالتالي تصدر تعليمات قبل صدور الجيل الرابع من الاقرار الضريبي.