صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة العامة علي الدخل كان يهدف إلي إزالة جميع التعقيدات الادارية فيما يتعلق بفرض وتحصيل الضرائب علي الدخل بجميع أنواعها ومن بين هذه التعقيدات والتشابكات سداد الضريبة علي الثروة العقارية فرغم أن هذه الضريبة إحدي ضرائب الدخل من الثروة العقارية وليست ضريبة عقارية الا أن تحصيلها كان يتم بواسطة مصلحة الضرائب العقارية ومأمورياتها المنتشرة في انحاء الجمهورية مما كان يمثل عبئا علي الممول في سداد هذه الضريبة فهل انهي القانون 91 لسنة 2005 هذا التشابك؟ وما دور كل من مصلحة الضرائب العامة والعقارية في تحصيل هذه الضريبة بعد صدور هذا القانون؟ وعلي من تقع مسئولية تحصيل هذه الضريبة؟ ويطرح نصر أبو العباس المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جميعة الضرائب العربية القضية في أنه تواترت قوانين الضرائب علي الدخل قبل صدور قانون الضرائب 91 لسنة 2005 وكان اَخرها القانون رقم 157 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993 الذي تضمن بابا خاصا بتنظيم أحكام فرض ضريبة الثروة العقارية التي تدخل ضمن وعاء الضريبة الموحدة علي دخول الأشخاص الطبيعيين من الايرادات والأراضي الزراعية والعقارات المبنية حيث حدد المشروع هذه الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة وأسلوب التحصيل تحت حساب الضريبة والإعفاء من هذه الضريبة كما سبق أن صدرت اللائحة التنفيذية لتلك القوانين بالقرار رقم 898 لسنة 1994 متضمنة كل ما يتعلق بايرادات الثروة العقارية والتزامات ومأموريات الضرائب العامة "الضرائب المصرية حاليا" وكذا التزامات مأمورية الضرائب العقارية. حصر الممولين ويحدد أبو العباس اختصاصات مأموريات الضرائب العقارية في ظل القانون 87 لسنة 1993 في أنها تنحصر في اجراء حصر للممولين الذين تزيد القيمة الايجارية للعقارات المبنية أو الاطيان الزراعية المملوكة لهم عند حد الاعفاء المقرر للاعباء العائلية وإنشاء سجل بذلك وكذا إخطار الادارة المركزية للحصر والاقرارات بمصلحة الضرائب العامة ببيان معتمد باسماء الممولين وجميع البيانات المدونة قرين كل منهم بالسجل علي النموذج رقم 15 ضريبة موحدة قبل 30 يونيو من كل عام وإخطار كل مالك قبل هذا التاريخ بجميع البيانات المدونة قرين اسمه والتنبيه عليه بأن يؤدي المبالغ الواجبة الاداء تحت حساب الضريبة الموحدة وذلك علي النموذج وتوريد ما تم تحصيله كل ثلاثة شهور الي مأموريات الضرائب المختصة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الثلاثة أشهر المشار اليها علي النموذج رقم 17 "ضريبة موحدة". طول الإجراءات ويضيف أبو العباس أنه لوحظ من خلال التطبيق العملي طول الاجراءات والتضارب وتداخل الاختصاصات من خلال البيانات والنماذج المتبادلة بين مصلحة الضرائب العامة والضرائب العقارية فضلا عن قيام بعض الممولين بالسداد مباشرة لدي مأموريات الضرائب علي الرغم من قيام مأمورية الضرائب العقارية بمطالبهم بذات المبالغ مسددة اعمالا لاختصاصاتها الواردة بالقانون طبقال لما ورد في القانون وهذا ما كان يجعل عبئا علي الممول. ويلفت صفوت نور الدين المحاسب القانوني الي القانون 91 لسنة 2005 تضمن بابا خاصا بايرادات الثروة العقارية التي تدخل ضمن وعاء الضريبة علي دخول الاشخاص الطبيعية بما فيها ايرادات الوحدات المفروضة والمباني والاطيان والاستغلال الزراعي "المحاصيل البستانية" وكذا ضريبة التصرفات العقارية شاملا الاعفاء من الضريبة وسعرها. وأوضح ان المشروع ألزم في هذا القانون الممول حائز غراس محاصيل بستانية أن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات التي يزرعها هو وزوجته وأولاوده القصر من كل نوع، كما ألزم كل ممول يمتلك عقار أو أطيانا زراعية يزيد مجموع صافي ايراداته من قيمتها الايجارية المستخدمة أساس لربط الضريبة العقارية بأن يقدم بيانا بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يمتلكها قيمتها الإيجارية الي مأموريات الضرائب العقارية المختصة بتحصيل الضريبة العقارية وأداء مبالغ تحت حساب الضريبة ويستنزل ما يسدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقمي 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية ورقم 56 سنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية وذلك من الضريبة المستحقة عليه وبما لا يزيد علي هذه الضريبة. ويؤكد نور الدين أن هذا يمنع الازدواج بين الضرائب العقارية وبين الضريبة علي الثروة العقارية كجزء من وعاء الايراد الخاضع للضريبة العامة والتي أصبح تحصيلها من اختصاص مأموريات الضرائب العامة بدلا من مأموريات الضرائب العقارية. إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية وكيل أول وزارة المالية يؤكد أنه لم يعد هناك علامة بين مصلحة الضرائب العقارية والمأموريات التابعة فنيا لها في انحاء الجمهورية ومصلحة الضرائب العامة فيما يتعلق بتحصيل الضريبة علي الثروة العقارية وذلك مع صدور القانون 91 لسنة 2005 مؤكدا أنه لم يعد هناك دور لمصلحة الضرائب العقارية في تحصيل ضريبة الثروة العقارية سواء ما يخص منها ايرادات الأراضي الزراعية أو ايرادات العقارات المبنية أو ايرادات الوحدات المفروشة كما كان يحدث من قبل طبقا لاحكام قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 حيث كنا نحصل هذه الضريبة لصالح مصلحة الضرائب العامة كضرائب علي الدخل. ويشير عبد الرسول إلي أن دور مصلحة الضرائب العقارية الآن هو تحصيل المتأخرات الضريبية علي الثروة العقارية والتي عهد القانون من قبل لمصلحة الضرائب العقارية بتحصيلها وأصبحت متأخرات أما الضريبة الجديدة علي الثروة العقارية فهو دور مأموريات الضرائب العامة أو المصرية.