كتبت - ولاء مرسى : أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب ان اقرارات الضريبه للافراد شملت لاخر مرة حساب الضريبة علي الثروة العقارية بنفس احكامها في قانون ضريبة الدخل قبل التعديل لها بموجب قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 حيث تسري التعديلات الجديدة للضريبة علي الدخل من الثروة العقارية اعتبارا من سنه استحقاق الضريبة العقارية في 2010 وبالتالي لن تظهر اثر التعديلات الخاصة بالضريبة العقارية علي اقرارالضريبة علي الدخل من الثروة العقارية لعام 2009 .