وافقت أمس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلش الشوري برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر من حيث المبدأ علي قانون الضرائب العقارية الجديد، يتكون القانون من 35 مادة، ويهدف إلي تلافي مشكلات التطبيق العملي للقوانين الحالية وسهولة التنفيذ ومراعاة مصلحة الممولين وحصيلة الضريبة في آن واحد ومعالجة تعدد التشريعات الصادرة في مجال فرض الضريبة علي العقارات المبنية والإعفاء منها طوال الفترة الزمنية منذ صدورها، ووصول الإعفاء من الضريبة لمستحقيه وفقاً للقواعد والضوابط التي في هذا الشأن، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للممولين وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها. وأوضح إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون الجديد يلغي ويعدل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ،2005 والخاصة بالثروة العقارية وبعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية وذلك يجعلها تؤول للخزانة العامة، مع إخضاع جميع العقارات الكائنة في جميع انحاء البلاد للضريبة بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالي. وأضاف عبد الرسول أن القانون يؤكد علي تحديد القيمة الايجارية السنوية كوعاء للضريبة علي العقارات المبنية أن تحسب علي أساس نسبة من قيمة الأرض وتكلفة البناء المقام عليها وذلك كأحد الأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير القيمة الايجارية للعقار ويخفض القانون سعر ضريبة العقارات المبنية من شرائح تصاعدية في القانون 56 لسنة 1954 إلي شريحة واحدة فقط، بنسبة 14% بدلاً من الشرائح السابقة وذلك من القيمة الايجارية السنوية وذلك بعد استبعاد 20% من حصة القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن و30% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة، ويغلظ القانون عقوبة التهرب من الضريبة. وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلي أن القانون يتضمن توحيد الأعفاء من الضريبة وإفادة جميع المكلفين بأداء هذه الضريبة وذلك بإعفائهم منها إذا قلت القيمة الإيجارية لتلك العقارات عن 600 جنيه وإذا ما زادت علي 100 جنيه تعفي ال 600 جنيه الأولي من الضريبة، بالإضافة إلي إعفاء بعض العقارات المبنية لطبيعة النشاط المستغلة فيه، ويعاد تقدير الضريبة كل خمس سنوات وتحصل علي قسطين. وفيما أكد القانون علي تضامن المستأجرين مع المكلفين بأداء الضريبة عند أداء الضريبة المستحقة في حدود الأجرة المستحقة عليهم، شهدت اللجنة جدلاً واسعاً حول ما إذا كان المستأجر سيعفي من الضريبة أم لا، وشدد الدكتور خلاف عبد الجابر رئيس اللجنة علي ضرورة أن يحدد القانون بوضوح ما إذا كانت الضريبة ملزمة لمالك العقار فقط أم تمتد للمستأجر حيث أجمع أعضاء اللجنة علي ألا تطول الضريبة المستأجر، إلا أن نص المادة "2" يؤكد علي أن المنتفع أو المستغل للعقار مكلف بأداء الضريبة وفي نفس الوقت تنص المادة "25" علي أن المستأجر مسئول بالتضامن مع المالك عن أداء الضريبة. واعترض من الدكتور رابح رتيب بسطا علي عدم وجود تحديد واضح يعفي المستأجر من الضريبة، كما انتقد النائب مجدي عفيفي إعادة تقدير الضريبة كل خمس سنوات، وطالب بأن يكون التقدير كل عشر سنوات، واضطرت اللجنة لتأجيل حسم ما إذا كانت المحافظات هي التي ستقوم بتحصيل الضريبة عبر مأموريات الضرائب العقارية أم لا، في ظل الجدل الدائر حول تبعية الضرائب العقارية للحكم المحلي لحين قيام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حسم التبعية.