شهيدان وإصابات جراء قصف إسرائيلي لمنزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    الجيش الأمريكي يعلن تدمير 8 مسيرات وزوارق مفخخة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر    رسوب مدرس الرياضيات ورفاقه فى الاختبارات التحكيمية بلقاء مصر وبوركينا فاسو    الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 41    خالد الجندي يحذر من ذبح الأضاحي في أفريقيا: نصب    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    انسحاب عاجل للاحتلال يرسم الطريق ل نجاح مقترح الهدنة في غزة (تفاصيل)    ترقبوا، محافظ المنوفية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    مصطفى قمر ومنى زكي وإيمي سمير غانم فى حفل زفاف جميلة عوض (صور)    بعد أولمبيا باريس.. هبة طوجي تفتتح فعاليات مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    بيسكوف: من الواضح أن الغرب سيتخلص من زيلنسكي    رئيس معهد التخطيط يدعو للاستثمار بدلا من الاستدانة: القروض تخلف مخاطر كثيرة    بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    معوض: مواجهة مصر أمام غينيا بيساو صعبة بسبب الأجواء.. وهذا سر عدم ظهور زيزو وإمام عاشور بمستوى جيد    وليال عشر، تعرف على أهمية ثالث يوم في الليالي العشر من ذي الحجة    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    9 أيام راحة للموظفين.. تعرف على موعد وعدد أيام اجازة عيد الأضحى    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    اليوم.. الأوقاف تفتتح 21 مسجداً بالمحافظات    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    حصول مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    بعد انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البنوك    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الأول    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    بعد ثبوت رؤية الهلال .. إليك أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    غانا تقلب الطاولة على مالي بثنائية في عقر دارها بتصفيات كأس العالم 2026    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14% نسبة الضريبة من الإيجار السنوي والإعفاء حتي 600 جنيه
اللجنة الاقتصادية بالشوري توافق من حيث المبدأ علي قانون الضرائب العقارية
نشر في العالم اليوم يوم 26 - 12 - 2007

وافقت أمس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلش الشوري برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر من حيث المبدأ علي قانون الضرائب العقارية الجديد، يتكون القانون من 35 مادة، ويهدف إلي تلافي مشكلات التطبيق العملي للقوانين الحالية وسهولة التنفيذ ومراعاة مصلحة الممولين وحصيلة الضريبة في آن واحد ومعالجة تعدد التشريعات الصادرة في مجال فرض الضريبة علي العقارات المبنية والإعفاء منها طوال الفترة الزمنية منذ صدورها، ووصول الإعفاء من الضريبة لمستحقيه وفقاً للقواعد والضوابط التي في هذا الشأن، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للممولين وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها.
وأوضح إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون الجديد يلغي ويعدل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ،2005 والخاصة بالثروة العقارية وبعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية وذلك يجعلها تؤول للخزانة العامة، مع إخضاع جميع العقارات الكائنة في جميع انحاء البلاد للضريبة بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالي.
وأضاف عبد الرسول أن القانون يؤكد علي تحديد القيمة الايجارية السنوية كوعاء للضريبة علي العقارات المبنية أن تحسب علي أساس نسبة من قيمة الأرض وتكلفة البناء المقام عليها وذلك كأحد الأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير القيمة الايجارية للعقار ويخفض القانون سعر ضريبة العقارات المبنية من شرائح تصاعدية في القانون 56 لسنة 1954 إلي شريحة واحدة فقط، بنسبة 14% بدلاً من الشرائح السابقة وذلك من القيمة الايجارية السنوية وذلك بعد استبعاد 20% من حصة القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن و30% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة، ويغلظ القانون عقوبة التهرب من الضريبة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلي أن القانون يتضمن توحيد الأعفاء من الضريبة وإفادة جميع المكلفين بأداء هذه الضريبة وذلك بإعفائهم منها إذا قلت القيمة الإيجارية لتلك العقارات عن 600 جنيه وإذا ما زادت علي 100 جنيه تعفي ال 600 جنيه الأولي من الضريبة، بالإضافة إلي إعفاء بعض العقارات المبنية لطبيعة النشاط المستغلة فيه، ويعاد تقدير الضريبة كل خمس سنوات وتحصل علي قسطين.
وفيما أكد القانون علي تضامن المستأجرين مع المكلفين بأداء الضريبة عند أداء الضريبة المستحقة في حدود الأجرة المستحقة عليهم، شهدت اللجنة جدلاً واسعاً حول ما إذا كان المستأجر سيعفي من الضريبة أم لا، وشدد الدكتور خلاف عبد الجابر رئيس اللجنة علي ضرورة أن يحدد القانون بوضوح ما إذا كانت الضريبة ملزمة لمالك العقار فقط أم تمتد للمستأجر حيث أجمع أعضاء اللجنة علي ألا تطول الضريبة المستأجر، إلا أن نص المادة "2" يؤكد علي أن المنتفع أو المستغل للعقار مكلف بأداء الضريبة وفي نفس الوقت تنص المادة "25" علي أن المستأجر مسئول بالتضامن مع المالك عن أداء الضريبة.
واعترض من الدكتور رابح رتيب بسطا علي عدم وجود تحديد واضح يعفي المستأجر من الضريبة، كما انتقد النائب مجدي عفيفي إعادة تقدير الضريبة كل خمس سنوات، وطالب بأن يكون التقدير كل عشر سنوات، واضطرت اللجنة لتأجيل حسم ما إذا كانت المحافظات هي التي ستقوم بتحصيل الضريبة عبر مأموريات الضرائب العقارية أم لا، في ظل الجدل الدائر حول تبعية الضرائب العقارية للحكم المحلي لحين قيام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حسم التبعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.