نواصل حديثنا عن النسخ في الشريعة الواحدة. فنقول بالله التوفيق: المثال السادس: فداء خطأ الجماعة. في الباب الرابع من سفر اللاويين أن فداء خطأ الجماعة ثور واحد. وفي الباب الخامس عشر من سفر العدد أن لابد أن يكون ثورا مع لوازمه وجديا. فنسخ الأول. المثال السابع: ركاب سفينة نوح. يعلم أمر الله من الباب السادس من سفر التكوين أن يدخل في الفلك اثنان اثنان من كل جنس الحيوانات طيرا كان أو بهيمة مع نوح u. ويعلم من الباب السابع من السفر المذكور أن يدخل سبعة سبعة ذكراً وأنثي من البهائم الطاهرة ومن الطيور مطلقا. ومن البهائم الغير طاهرة اثنان اثنان. ثم يعلم من الباب المذكور أنه دخل من كل جنس اثنان اثنان. فنسخ هذا الحكم مرتين. المثال الثامن: خصوصية دعوة المسيح. في الباب العاشر من إنجيل متي هكذا: "هؤلاء الاثني عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلي طريق أمم لا تمضوا. إلي مدينة للسامريين لا تدخلوا "6" ولكن انطلقوا خاصة إلي الخراف التي هلكت من بني إسرائيل". وفي الباب الخامس عشر من إنجيل متي قول المسيح في حقه هكذا: "لم أرسل إلا إلي خراف بيت إسرائيل الضالة" فعلي وفق هذه الآيات كان عيسي u يخصص رسالته إلي بني إسرائيل. ونقل قوله في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس هكذا: "اذهبوا إلي العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها" فالحكم الأول منسوخ. وقد أثبتنا في صفحات سابقة أن دعوة المسيح خاصة وليست عامة. وللحديث بقية.