نكمل أمثلة النسخ في الشرائع السابقة. فنقول وبالله التوفيق: المثال السابع: الختان حكم الختان كان أبديا في شريعة إبراهيم. كما هو مصرح به في الباب السابع عشر من سفر التكوين. ولذلك بقي هذا الحكم في أولاد إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. وبقي في شريعة موسي أيضا. الآية الثالثة من الباب الثاني عشر في سفر اللاويين هكذا: "وفي اليوم الثامن يختن الصبي". وختن عيسي أيضا كما هو مصرح به في الآية الحادية والعشرين من الباب الثاني من إنجيل لوقا. وفي النصاري إلي هذا الحين صلاة معينة يؤدونها في يوم ختان عيسي تذكرة لهذا اليوم. وكان هذا الحكم باقيا إلي رفع عيسي. وما نسخ بل نسخه الحواريون في عهدهم كما هو مشروح في الباب الخامس عشر من أعمال الرسل. ويشدد مقدسهم بولس في نسخ هذا الحكم تشديدا بليغا في الباب الخامس من رسالته إلي أهل غلاطية هكذا: "وها أنا بولس أقول لكم إنكم إن اختتنتم لن ينفعكم المسيح بشيء "3" لأني أشهد أن كل مختون ملزم بإقامة جميع أعمال الناموس "4" إنكم إن تزكيتم بالناموس فلا فائدة لكم من المسيح وسقطتم عن نيل النعمة.. "6" فإن الختانة لا منفعة لها في المسيح ولا للقلفة بل الإيمان الذي يعمل بالمحبة". والآية الخامسة عشر من الباب السادس من الرسالة المذكورة هكذا:""لا منفعة للختان في المسيح عيسي ولا للقلفة بل الخلق الجديد". المثال الثامن: الأعمال العملية في التوراة. نسخ الحواريون بعد المشاورة التامة جميع الأحكام العملية للتوراة إلا أربعة: ذبيحة الصنم. والدم. والمخنوق. والزنا.. فأبقوا حرمتها وأرسلوا كتابا إلي الكنائس. وهو منقول في الباب الخامس عشر من أعمال الرسل وبعض آياته هكذا: 24 "ثم إنا قد سمعنا أن نفراً من الذين خرجوا من عندنا يضطربونكم بكلامهم. ويزعجون أنفسكم ويقولون إنه يجب عليكم أن تختتنوا وتحافظوا علي الناموس. ونحن لم نأمرهم بذلك.. 28 لأنه قد حسن للروح القدس. ولنا أن لا نحملكم غير هذه الأِشياء الضرورية 29 وهي أن تجتنبوا من قرابين الأوثان والدم والمخنوق والزنا التي إن تجنبتم عنها فقد أحسنتم والسلام" وإنما أبقوا حرمة هذه الأربعة لئلا يتنفر اليهود الذين دخلوا في الملة المسيحية عن قريب. وكانوا يحبون أحكام التوراة ورسومها تنفراً تاما. ثم لما رأي مقدسهم بولس بعد هذا الزمان. أن هذه الرعاية ليست بضرورة. نسخ حرمة الثلاثة الأولي بفتوي الإباحة العامة وعليه اتفاق جمهور البروتستانت. فما بقي من أحكام التوراة العملية إلا الزنا. ولما لم يكن فيه حد في الشريعة العيسوية. فهو منسوخ من هذا الوجه. أيضاً فقد حصل الفراغ من هذه الشريعة من نسخ جميع الأحكام العملية التي كانت في الشريعة الموسوية أبدية كانت أو غير أبدية. وللحديث بقية