* يسأل أحمد إمام من أبو زعبل: ما المقصود بالمهر في الزواج؟ وهل هو ركن من أركان الزواج وما الذي يستحب فيه؟ وهل لنهايته حد؟ ** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار مدير عام شئون مناطق وعظ الأزهر: المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة علي زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة عند الحنفية وهو عند المالكية ما يجب للزوجة نظير الاستمتاع بها وعند الشافعية ما تستحقه المرأة بدلاً في النكاح وهو ليس عطية وإنما هو عوض عن الاستمتاع. والمهر ليس ركناً من أركان العقد ولا شرطاً من شروطه وإنما هو حكم من أحكامه وأثر من آثاره المترتبة عليه ولذلك ينعقد النكاح صحيحاً ولو لم يكن فيه المهر. ويجب في هذه الحالة مهر المثل. ويستحب الاقتصاد في المهر وعدم التغالي فيه لينفتح أمام الناس باب الحلال سهلاً ميسوراً فلا يلبون نداء الغرائز إلا في الحلال ولأنه أدعي إلي راحة الزوجين وعدم إثقال كاهلهما بالديون ولقوله صلي الله عليه وسلم: "أعظم النكاح بركة أخفه مؤنة" ولقوله صلي الله عليه وسلم: "خيرهن أيسرهن بركة" وليس لنهاية الصداق حد إذ لم يرد في الشرع ما يدل علي تحديده بحد أقصي بل الذي ورد جواز تكثيره قال تعالي: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً" "20" سورة النساء. وقد رغب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحد من المغالاة في المهور لما رأي الناس تمادوا في ذلك فنهي أن يزاد في المهر علي أربعمائة درهم وخطب فيهم قائلاً: "ألا لا تعالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوي عند الله كان أولاكم بها النبي صلي الله عليه وسلم.." فاعترضته امرأة من قريش وقالت: ليس ذلك يا عمر فقال ولم؟ قالت لأن الله تعالي يقول: "وآتيتم إحداهن قنطاراً" فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر.. ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن عن أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. ويا حبذا لو توقف الناس بالصداق عند خمسمائة درهم من الفضة كحد أقصي أسوة بصداق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم وبناته الطاهرات. أما أقل المهر: فقد قال الحنفية أقله عشرة دراهم بقوله صلي الله عليه وسلم: "ولا مهر أقل من عشرة" وقال المالكية أقل المهر ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يساويهما مما يقوم بها من عروض. وقالت الشافعية والحنابلة لا يقدر أقله كما لا يقدر أكثره بل كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً بقوله صلي الله عليه وسلم المتفق عليه: "التمس ولو خاتماً من حديد".. والدليل علي وجوب المهر قوله تعالي: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" "24" سورة النساء.