السؤال: حكم الاسراف في المهور؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: للفقهاء آراؤهم في حكم الاسراف في المهور. * فيري الحنفية : ان عقد النكاح بغير تسمية المهر جائز وللمرأة مهر مثلها من نسائها لاوكس ولا شطط أي نقص ولاجور وأن ادني المهر 10 دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم. * وقال المالكية: تكره المغالاة في الصداق "المهر" والمراد بالكثرة هنا ما خرجت عن عاده أمثالها. إذ هي تختلف باختلاف الناس ولاحد لأكثر المهر والنكاح يجوز بالقليل والكثير واستدلوا علي أن اكثر المهر لاحد له بقوله الله تعالي في سورة النساء "وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا". ومن معاني القنطار . المال الكثير. * قال الشافعية : القصد في الصداق أحب الينا . واحب لا يزاد في المهر علي ما أصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم طلبا للبركة في موافقة كل امر فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم ويسن في المهر ترك المغالاة فيه وألا يزيد علي خمسمائة درهم فضة خالصة. أصدقه أزواج النبي صلي الله عليه وسلم ما سوي زوجته ام حبيبة فقد كان مهرها اربعمائة دينار وكذلك بناته صلي الله عليه وسلم كان مهرهن كمهر زوجاته وصح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال "لا تغالوا بصدق النساء "أي بمهورهن" فانها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوي عند الله كان اولي بها رسول الله صلي الله عليه وسلم والمغالاة هي التشديد علي الازواج بطلب الزيادة علي مهور امثالهن. * وقال الحنابلة : يستحب الا يغلي الصداق للحديث القائل "اعظم النساء بركه ايسرهن مئونه" ولقد سئلت السيدة عائشة عن صداق رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت اثنتا عشره أوقية ونسن والنسن الاوقية والاوقية أربعون درهما "فالجملة خمسمائة درهم" فلا تستحب الزيادة علي هذا لأنه إذا اكثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة. ويسن ان يكون المهر من اربعمائة الي خمسمائة درهم لا يزيد علي ذلك واستبدل بصداق نساء النبي صلي الله عليه وسلم ثم ذكر انه ان زاد المهر فلا باس به لان النجاشي زوج النبي زوجته ام حبيبة وامهرها أربعة الاف. وجهزها من عنده وبعث بها من الحبشة من شرحبيل بن حسنه . فلم يبعث اليها رسول الله صلي الله عليه وسلم بشيء ولو كره ذلك لأنكره. المصدر: جريدة "المساء" المصرية