* يسأل محمد عبدالله إمام سليمان المقيم بعرب الرمل قويسنا منوفية: وجدت طفلاً حديث الولادة بالمزارع. وقررت أنا وزوجتي أن نتنباه. وقمت باستخراج شهادة ميلاد له ونسبته لي وسميته: حسام محمد عبدالله إمام سليمان. وبعد أن بلغ الطفل 10 سنوات سألت شيخ المسجد عن التبني فقال حرام شرعاً. فقمت برفع دعوي لمحكمة الأسرة بنفي نسب الطفل وإلغاء التبني. ولكن المحكمة أقرت نسب الطفل وألزمتني بالمصاريف. فما هو الحكم الشرعي في التبني وكتابة الطفل باسمي؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: كان التبني موجوداً في عصر الجاهلية قبل أن تسطع شمس الإسلام علي العالم. ومما جاءت به الشريعة الإسلامية نفي التبني في الإسلام فقال تعالي: "وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً" الأحزاب. وقصة زواج النبي محمد صلي الله عليه وسلم من زينب بنت جحش زوجة ابنه بالتبني زيد بن حارثة أعظم دليل علي حرمة التبني في الإسلام وكان رسول الله أول من طبق عليه هذا الحكم حتي لا يكون للناس حجة بعد الرسل قال تعالي: "فلما قضي زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون علي المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً" الأحزاب: 37 ومن الآيات السابقة فإن الشرع هدم التبني في الإسلام. وشرع ما يغني عن التبني ويحقق المصلحة للقيط. وهو مبدأ الرعاية والتربية والعناية به. ولذلك جاء في كتب الفقه: إذا وجد طفل لقيط بقارعة الطريق» فأخذه وتربيته وكفالته فرض كفاية علي كل من وجده. فإذا ترك مكانه حتي مات أثم جميع من علموا بوجوده ولم ينقذوه. فإن أخذه أحدهم سقط الإثم عن الجميع. وبالنسبة للطفل الذي نسبه الرجل لنفسه وبلغ من العمر 10 سنوات واستخرج له شهادة ميلاد وعرف جميع زملائه بالمدرسة أنه ابن فلان. وكذلك جميع الأهل والجيران. فإن نفي النسب عنه فيه إضرار بالغ علي نفسية الطفل قد تصل به إلي الضياع. والقاعدة الفقهية تبيح المحظورات للضروريات. لأن درء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة. وإذا خير العبد بين ذنبين اختار أقلهما إثما. وأينما تكون المصلحة فثم شرع الله. فعلي السائل قبول حكم المحكمة بعدم نفي النسب ولكن بشرط ألا يرث هذا الولد من تركته حتي لا يظلم من سيشركهم في ميراثهم. وبرضاعته من زوجتك فقد أصبح ابنا من الرضاعة وأخاً لأولادك من الرضاعة فلا يوجد خطر في وجوده بينكم ورعايته وكفالته. فتأخذ أجر كفالة اليتيم. وأجر من ستر مسلماً. وأجر من نفس كربة عن مؤمن. ومن لا يرحم لا يرحم. ولعل الله أرسل إليك هذا الطفل ليكون سبباً في دخولك الجنة أنت وزوجتك. ويكفيك قول الله تعالي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" المائدة: .32